وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفاقا للمنهج والمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارته وشمل ما لو كانت المدة مجهولة وطريق الصحة حينئذ ما ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل اه .
قال ع ش قوله ما لو كانت المدة مجهولة أي مدة الوصية كأن قال إلى مجيء ابني مثلا من السفر وقوله ما ذكروه الخ أي فيباع لثالث ويوزع الثمن على قيمته مسلوب المنفعة وقيمته منتفعا به ويدفع ما يخص المنفعة للموصى له وما بقي للوارث اه .
وفيه نظر إذ المنفعة المجهولة لا يمكن تقويمها كالمؤبدة قوله ( ذلك ) أي اشتراط العلم بالمدة قوله ( لعدم كون هذا ) أي التشبيه قوله ( وإلا ) أي وإن كانت المدة مجهولة وقوله بحياته أي زيد اه .
مغني قوله ( لم يصح بيعه الخ ) وفاقا للمنهج والمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية كما مر آنفا اه .
قوله ( وإن أبد المنفعة الخ ) أي أو كانت مدة مجهولة اه .
مغني قوله ( إذ لا فائدة الخ ) قضية هذا التعليل أنه لو خصص المنفعة الموصى بها كان أوصى بكسبه دون غيره صح بيعه لغير الموصى له لبقاء بعض المنفعة للوارث فتتبع الرقبة في البيع وهو ظاهر اه .
ع ش أي كما صرح به الروض وشرحه قوله ( لا فائدة ظاهرة ) إشارة إلى الفائدة باستحقاق النادر أي كوجود أن كنز سم ومغني و ع ش وقال السيد عمر بعد ذكر ذلك عن سم ما نصه أقول بل الأنسب أنه إشارة إلى فائدة الإعتاق بدليل تعرضه لها اه .
قوله ( صح ) أي ويوزع الثمن بالنسبة على قيمة الرقبة والمنفعة فإذا كانت قيمته بمنافعته مائة وبدونها عشرين فلمالك الرقبة خمس الثمن ولمالك المنفعة أربعة أخماسه اه .
ع ش قوله ( على الأوجه ) كذا في المغني قوله ( ولم ينظروا هنا ) أي في البيع لغير الموصى له .
قوله ( وبين منافعه ) أي الزمن اه .
سم قوله ( صار ) أي الموصى له قوله ( ويستكسب ) ببناء المفعول قوله ( ولا يجبران على بيعه ) أي وإن صح كما تقدم اه .
سم قوله ( لأنه لا يدري ما يخص كلا الخ ) هذا يقتضي إشكال صحة بيعهما لثالث كما تقدم إلا أن يقال أنه اغتفر للضرورة وإن أمكن بيع أحدهما من الآخر اه .
سم عبارة ع ش قد يشكل هذا مع صحة البيع منهما مع جهل كل بما يخصه من الثمن وقد يجاب بأن اجتماعهما رضا منهما بالضرر المترتب على صحة البيع من التنازع ولا يلزم من جوازه بالاختيار الإجبار عليه اه .
قوله ( لأنه لا يدري الخ ) بهذا يفارق بحثه الإجبار فيما بعده اه .
سم قوله ( إن رضي ) أي الموصى له به أي بشرائه قوله ( تخليصا له من ذل بقائه في ملكه الموجب الخ ) محل تأمل ففي أصل الروضة فيملك يعني الموصى له إثبات اليد على العبد الموصى بمنفعته وبه جزم الروض وأقره شارحه من غير تقييد بوقت الانتفاع اه .
سيد عمر قوله ( ما مر ) أي في الشرط الخامس للبيع قوله ( بأن كلا من القنين الخ ) أقول وبأن الضرورة في الجملة هنا دعت إلى المسامحة بذلك كما في اختلاط حمام البرجين ولا ضرورة بوجه في بيع العبدين اه .
سيد عمر وقد مر عن سم مثله قوله ( مثلا ) الأولى ذكره عقب قوله السابق عبديهما قوله ( بخلاف أحد المبيعين الخ ) لعل المراد بذلك الأحد الرقبة قوله ( وخرجت ) أي الأرض قوله ( فقد يستغرقها ) أي المعين الأجرة قوله ( فيكون الجميع ) أي جميع الغلة للموصى له أي فيخالف مفهوم من بلا معارض له قوله ( في ثم وصاياه الخ ) أي في شرحه وقوله أنه يشمل الوصية بالثلث وتكون الخ بيان لما تقدم .
قوله ( فظاهر كلام بعضهم صحة الوصية ) وعلى هذا فيفرق