وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدابة كنفقة الرقيق وأما سقي البستان الموصي بثمره فإن تراضيا عليه أو تبرع به أحدهما فظاهر وليس للآخر منعه وإن تنازعا لم يجبر واحد منهما بخلاف النفقة لحرمة الروح اه .
قوله ( ومنها ) أي المؤنة قوله ( وحذف للعلم به ) فيه أن الفاعل لا يحذف إلا فيما استثنى فالأحسن أن يقال فاعله ضمير راجع للموصي المعلوم من المقام سم اه .
سيد عمر قوله ( وفيما إذا أوصى بمنفعة عبد الخ ) لا مناسبة له هنا وكان الأولى تقديمه أول الفصل أو تأخيره اه .
رشيدي قوله ( بمنفعته ) أي القن قوله ( ومات ) أي الموصي قوله ( لأن المستحق ) أي بالوصية وقوله وقد فوتها أي الموصي بالإجارة اه .
ع ش قوله ( وعلى تعين الأولى الخ ) فيه إشعار بعدم وقوفه على النقل مع أنه في الروضة وأصلها عبارتها وإن مات قبله يعني قبل انقضاء مدة الإجارة فوجهان أصحهما أنه إن انقضت قبل سنة من يوم الموت كان المنفعة بقية السنة للموصى له وتبطل الوصية فيما مضى وإن انقضت بعد سنة من يوم الموت بطلت الوصية والثاني أنه يستأنف للموصى له سنة من يوم انقضاء الإجارة ولو لم يسلم الوارث حتى انقضت سنة بلا عذر فمقتضى الوجه الأول أنه تقوم قيمة المنفعة ومقتضى الثاني تسليم سنة أخرى انتهت وبما تقرر ظهر لك ما في إطلاق الشارح وجوب الأجرة على الوارث عند غيبة الموصى له فتأمل اه .
سيد عمر وقد يقال أن الشارح لم يطلق الوجوب بل قيده بالاستيلاء قوله ( مما مر ) أي قبيل فصل أوصى بشاة قوله ( على من استولى الخ ) متعلق بوجب سم وكردي وقال الرشيدي متعلق بقوله بدل اه قوله ( من وارث أو غيره ) أي فلو لم يستدل عليها أحد فاتت على الموصى له فلا يستحق بدلها اه .
ع ش قوله ( ثم رتب عليه ) أي على ذلك الظن قول المتن ( وكذا أبدا الخ ) بأن يقول أبدا أو مدة حياة العبد أو يطلق لما مر اه .
مغني قوله ( بل له حكم الأحرار ) معتمد اه .
ع ش وقد قدمنا عن المغني ما يفيد اعتماده قوله ( استغراق المنافع ) مفعول لم يعد قوله ( انتهى ) أي قول بعض المتأخرين .
قوله ( أما الأول ) هو قوله يستمر عليه حكم الأرقاء وقوله وأما الثاني هو قوله له حكم الأحرار اه .
ع ش قوله ( فهو ) أي عدم لزوم الجمعة قوله ( ومحله ) أي محل عدم اللزوم على الثاني قوله ( كالسيد مع قنه ) لا يخفى أن التشبيه بالنسبة لعدم المنع لا غير وأما اللزوم فلا يتصور في القن لنقصه اه .
سيد عمر قوله ( أي الموصي بمنفعته ) إلى قول المتن وأنه تعتبر الخ في النهاية إلا قوله وأفهم التشبيه إلى وإلا وقوله ولو أوصى بمنفعة كافر إلى فإن قلت وقوله ولو أوصى أن يدفع من غلة إلى ولو أوصى بمنفعة مسلم وقوله وقد يرد إلى ولو أوصى بأمة وقوله أي وقلنا إلى فأعتقها الوارث قوله ( ويصح عود الضمير للوارث الخ ) أي وحذف مفعوله للعلم به قوله ( وحذف للعلم به ) فيه نظير ما مر آنفا عن المحشي وكان عدم تعرضه هنا اكتفاء بما سبق لقربه اه .
سيد عمر قوله ( المنفعة ) مفعول يؤيد في المتن قوله ( وللمفعول ) الواو بمعنى أو قوله ( أي إن لم تؤبد الوصية الخ ) أي والتذكير في المتن بتأويل التبرع أو لأن المصدر المؤنث يذكر ويؤنث قوله ( ولو لغير الموصى له ) عبارة المغني للموصى له قطعا ولغيره على الراجح اه .
قوله ( وهو كذلك )