وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بينه وبين ما لو أوصى بمسلم لكافر ومات الموصي والموصى له باق على كفره حيث قال الشارح يتبين بطلان الوصية بأن إذلال المسلم بملك الكافر له أقوى من مجرد ملك المنفعة وقياس ما مر في الإجارة أن يكلف رفع يده عنه بإيجار لمسلم اه .
ع ش قوله ( فيجبر على نقلها لمسلم ) أي للوارث ولو بالبيع أو لغيره بنحو الإجارة قوله ( وقد يفهم المتن الخ ) المتن ذكر بيع العين وهذا بيع المنفعة اه .
سم .
قوله ( بالمنفعة المؤبدة ) متعلق بالموصى له ومفعول البيع ضمير المنفعة المحذوف للعلم به قوله ( وهو كذلك ) وفاقا للنهاية هنا دون ما ذكره قبل وخلافا للمغني وسم عبارة الرشيدي قوله وهو كذلك يناقض ما قدمه قريبا في قوله ولو أراد صاحب المنفعة بيعها فالظاهر صحتها من غير الوارث أيضا كما اقتضاه تعليلهم خلافا للدارمي ومن تبعه وكتب الشهاب سم على كلام الشهاب ابن حجر ما لفظه نقل ذلك في شرح الروض عن حكاية الزركشي عن جزم الدارمي ولك أن تقول إنما لم يصح بيع الرقبة من غير الموصى له لعدم الانتفاع بها وحدها والمنفعة ينتفع بها باستيفائها فالمتجه صحة بيعها من غير الوارث أيضا فإن قلت هي مجهولة لعدم العلم بقدر مدتها قلت لو أثر هذا لامتنع بيع رأس الجدار أبدا مع أنه صحيح إلى آخر ما ذكره رحمه الله اه .
وعبارة ع ش قوله وهو كذلك يتأمل هذا مع قوله السابق ولو أراد صاحب المنفعة بيعها الخ ولم يذكر حج المسألة الأولى ويمكن حمل ما هنا على المؤبدة وما تقدم على خلافه اه .
وعبارة المغني ولو أراد صاحب المنفعة بيعها قال الزركشي فقياس ما سبق الصحة من الوارث دون غيره وجزم به الدارمي والظاهر كما قال شيخي الصحة مطلقا لأن علة المنع المتقدمة لا تأتي هنا اه .
قوله ( ونظيره الخ ) انظر التنظير فيما ذا وإن كان المراد في صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة المؤبدة فلينظر ما تقدم في الإجارة من عدم صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة إلا أن يراد بالبيع هنا إيراده بلفظ الإيجار اه .
سم .
قوله ( وأجيب بأنه ) أي بيع المنافع وحدها قوله ( لأن الإجارة الخ ) ينبغي أن ينظر المراد منه هل هو أنه يمتنع الإجارة فيما أوصى به على التأبيد ومؤقتا بحياة الموصى له أو غير ذلك فإن كان الأول فمحل تأمل وإن كان الثاني فليبين اه .
سيد عمر قوله ( والمنفعة هنا ليست كذلك ) قد يقال يمكن إيجارها مدة بعد أخرى إلى استيفاء الحق اه .
سم عبارة السيد عمر قد يقال إذا أوجر بقدر ما يقتضيه الأرش تعينت المدة فلا محذور فليتأمل وليراجع اه .
قوله ( ولأن قضية الجواب الأول ) إلى ولم يقولوا به يندفع هذا بما قدمناه على قوله وهو كذلك اه .
سم قوله ( مطلقا ) أي في الجناية وغيرها قوله ( ولم يقولوا به ) قد مر عن المغني وغيره القول بذلك قوله ( إن بيع هذا ) أي بيع نصيب الموصى له في مسألة الجناية قوله ( فيه دون غيره ) الأولى التأنيث قوله ( لرجل ) أي مثلا قوله ( لأنه لما انفرد بالملك الخ ) يؤخذ منه أنه لو أوصى بحمل أمة دونها ثم أعتقها لم يعتق الحمل ويبقى فيه الوصية لأنه يصدق عليه أنه انفرد بالملك على تقدير تمام الوصية اه .
ع ش أقول وهذا صريح قول الشارح كالنهاية أو بما تحمله الخ المعطوف على قوله بأمة الخ قوله ( بما مر ) أي في شرح بثمرة أو حمل سيحدثان قوله ( إن أولادها أرقاء ) قياس ذلك أنه يمتنع على الحر تزوجها إلا بشرط نكاح الأمة لأن علة منع نكاح الأمة خوف رق الولد وهي موجودة سم على حج أقول وهو كذلك ومن ثم قيل لنا حر لا ينكح إلا بشروط الأمة وهي الموصي بأولادها إذا أعتقها الوارث اه .
ع ش .
عبارة السيد عمر وعليه فليغز ويقال لنا رقيق تولد بين حرين اه .