وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأقرب الثاني اه .
ع ش قوله ( وإن وجد عنده ) أي انفصل عند الموت قوله ( فيما لم يستحقه ) أي الموصى له إلى الآن أي آن الحدوث قوله ( ولو نص ) أي الموصي وقوله على الولد أي الحادث بعد الموت اه .
ع ش والأولى التعميم وإرجاعه لجميع أنواع الحمل المتقدمة آنفا قوله ( ولو قتل ) إلى قوله ويفرق في المغني قوله ( فوجب مال ) أي بأن كانت الجناية عليه خطأ أو شبه عمدا وعفى عن القصاص على مال فإن اقتص بطلت الوصية اه .
ع ش .
قوله ( والمشتري الوارث ) أي إن لم يكن وصى وإلا فيستقل ويقدم على الوارث سم على حج اه .
ع ش قوله ( ويفرق بينه ) أي بين الوصية .
قوله ( ويباع في الجناية الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو قتل الموصي بمنفعته قتلا يوجب القصاص فاقتص الوارث من قاتله انتهت الوصية كما لو مات أو انهدمت الدار وبطلت منفعتها فإن وجب مال بعفو أو بجناية توجيه اشترى به مثل الموصي بمنفعته ولو كانت الجناية من الوارث أو الموصي له ولو قطع طرفه فالأرش للوارث وإن جنى عمدا اقتص منه أو خطأ أو شبه عمدا وعفى على مال تعلق برقبته وبيع في الجناية إن لم يفدياه فإذا أراد الثمن على الأرش اشترى في الزائد مثله وإن فدياه أو أحدهما أو غيرهما عاد كما كان وإن فدى أحدهما نصيبه فقط بيع في الجناية نصيب الآخر اه .
قوله ( إذا فدى ) ببناء المفعول قوله ( يعني القن الموصي بمنفعته كما بأصله ) أي قد يوهم المتن أن الضمير للولد اه .
سم قال المغني ولا يرجع العتيق عليه بقيمة المنفعة لأنه ملك الرقبة مسلوبة المنفعة ولو ملك هذا العتيق رقيقا بالإرث أو الهبة أو بغيره ذلك فاز بكسبه وله أن يستعير نفسه من سيده قياسا على ما لو آجر الحر نفسه وسلمها ثم استعارها اه .
قوله ( ولو مؤبدا ) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني قوله ( نعم يمتنع إعتاقه الخ ) وعليه فلو فعل عتق مجانا فيما يظهر اه .
ع ش قوله ( لعجزه عن الكسب ) يؤخذ منه عدم صحة وقفه لعدم منفعة تترتب على الوقف فإن الموصى له يستحق جميع منافعه فلم تبق منفعة للموقوف عليه اه .
ع ش أقول ينبغي تقييده بالمؤبدة وتكون الوصية بجميع منافعه كما يفيده تعليله قوله ( ومنه يؤخذ أنها الخ ) خلافا لظاهر إطلاق المغني ولصريح النهاية عبارته وسواء في ذلك أكانت الوصية مؤقتة عدة قريبة أم لا كما شمله كلامهم خلافا للأذرعي اه .
قال ع ش قوله كما شمله كلامهم خلافا لحج حيث قال ومنه يؤخذ أنها لو أقتت الخ اه .
قوله ( وعلى هذا ) أي قوله لو أقتت الخ قوله ( وكالكفارة النذر ) جزم به شرح الروض أي بان نذر إعتاق عبد فلا يجزئه إعتاق هذا عن هذا النذر اه .
سم قوله ( على الأوجه ) عبارة المغني قاله الزركشي ويؤخذ من ترجيح المصنف في باب النذر أن المعيب يجزىء أن هذا يجزىء أيضا اه .
قوله ( وللوارث ) إلى المتن في المغني قوله ( إن أمن حبلها ) قضية الجواز حينئذ عدم وجوب المهر وهو كذلك فيما يظهر اه .
ع ش قوله ( فإن لم يأمنه امتنع ) ولو وطئها حينئذ لم تصر به مستولدة قال في العباب والمعتمد عدم وجوب المهر اه .
ع ش قوله ( والنقص الخ ) عطف على الهلاك .
قوله ( يشتري بها ) أي بقيمته وقت الولادة مثله أي من ذكر أو أنثى اه .
ع ش قوله ( وتصير أم ولد ) ولو أحبلها الموصى له لم يثبت استيلادها لأنه لا يملكها وعليه قيمة الولد اه .
نهاية قال ع ش أي والولد جر نسيب وقياس ما مر آنفا أن يشتري بها مثله لتكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له فلو لم يمكن شراء مثله بقيمته فقياس ما مر في القتل شراء شقص وهو الأقرب اه .
قوله ( أي الوارث ) إلى قول المتن وبيعه في النهاية قوله ( أو غيره ) عبارة النهاية والمغني وعلف