وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنفس ثلاث الخ ) يتأمل المراد بالنفاسة هل تكون بالنسبة إلى حصول كمال ديني أو دينوي يسهل معه على العتيق الاستقلال وتحصيل المؤن الضرورية كحرفة وفضل قوة وشباب أو ما هو أعم منه حتى يكتفي بمجرد ارتفاع الجنس عرفا وحسن الصورة اه .
سيد عمر قوله ( نظير ما يأتي ) قال الولي العراقي ويظهر أنها أولى بأن لا يشتري الشقص من مسألة الكتاب لحصول اسم الجمع هنا ولو أوصى بشراء شقص اشترى فإن لم يوجد أما لعدمه أو قلة الباقي بطلت الوصية وردت للورثة اه .
مغني وقوله أو قلة الباقي فيه وقفة فليراجع قوله ( مع رقبتين ) الأوفق لما يأتي مع رقبة أو رقبتين قوله ( لأن ذلك الخ ) أي مجموع رقبتين وشقص ولو قال رقبة بالإفراد لاستغنى عن هذا التكليف قوله ( أنه حيث وجدهما الخ ) انظر أي محل يجب تحصيلهما منه ويحتمل وجوب التحصيل مما دون مسافة القصر أخذا من نظائره كما لو فقد التمر الواجب في رد المصراة في بلد البيع ووجده فيما دون مسافة القصر فإنه يجب تحصيله منه اه .
ع ش قوله ( ويحتمل أنه يتخير ) ضعيف اه .
ع ش قوله ( أنه لا يحتاج إليه ) أي إلى قوله بثلثي رشيدي و ع ش وسيد عمر قوله ( ولا تخالف الخ ) بل ذكره في الروضة مجرد تصوير اه .
سيد عمر قوله ( لأن الثلاث الخ ) أي حيث وسع الثلث ثلاثا فالثلاث واجبة فيهما أي في الروضة والمتن أي في قولهما وأما الزائد ففي الأولى أي في كلام الروضة يجب وفي الثانية أي في كلام المتن لا يجب وقوله إذا صرح بالثلث أراد به ما في الروضة وقوله كما لو لم يصرح به أراد به ما في المتن اه .
كردي قوله ( واجبة فيهما ) أي في صورتي التقييد بالثلث وعدمه سيد عمر و ع ش قوله ( وأما الزائد ) أي على الثلاث وقال ع ش أي عن الثلث اه .
قوله ( ففي الأولى ) أي فيما لو صرح بثلثي قوله ( فقوله فإن عجز ثلثه عنهن ) أي إلى آخره .
قوله ( وكان ثمنها مائة ) أي فوجدها الوصي بمائة ولم يجد حنطة تساوي المائتين اه .
نهاية قوله ( فأوجه الخ ) عبارة النهاية فهل يشتريها بمائة ويرد الباقي للورثة أو هي وصية البائع الحنطة أو يشتري بها حنطة ويتصدق بها وجوه أصحها أولها اه .
قال ع ش قوله فهل يشتريها بها بمائة الخ معتمد اه .
قوله ( رجح رد المائة الخ ) اعتمده م ر اه .
سم .
قوله ( لكن الفرق واضح الخ ) قد يضعف الفرق أنه كما أن عدم وجود مسمى القربة مانع من الشقص فالتقييد بالعشرة أقفزة مانع من أخذ الزيادة لعدم الإذن فيها وإن قلنا لا مفهوم للعدد اه .
سم قوله ( لأن المدار هنا ) أي في مسألة العتق وقوله ثم أي في مسألة الحنطة اه .
ع ش قوله ( اعتبار محل الموصي ) أي لا الوصي ولا الورثة وقوله عند تيسر الشراء الخ أي لا عند الموت ولا عند إرادة الشراء اه .
نهاية قال ع ش قوله اعتبار محل الموصي حتى لو زاد قيمتها بمحل الموصي على قيمتها ببلد الشراء اعتبر بلد الموصي اه .
قوله ( لجمع من شراح الحاوي الخ ) وافقهم النهاية والمغني فقالا والذي صرح به الطاووسي والبارزي أنه إنما يشتري ذلك عند العجز عن التكميل وهو كما قاله البلقيني أقرب وإن قال بعض المتأخرين إن الأقرب الأول اه .
قوله ( فتتعين ) انظر لو تعذرت الكاملة اه .
سم أقول قضية ما مر آنفا تعين الشقص حينئذ قوله ( ما لم يقل الخ ) ظرف لقوله