وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فتتعين ويحتمل لقوله فالمتبادر الخ قوله ( وهي تساوي المائة ) قد يقال ما وجه التقييد به اه .
سيد عمر وقد يقال وجهه أخذا من نظائره عدم الصحة لو لم تساوها لفوت غرض الأنفسية قوله ( وصرف الزائد للعتق ) ظاهرة ولو شقصا وإن أدى إلى السراية على الآمر فليحرر .
$ فرع لو أوصى بإعتاق شقص بعشرة مثلا فهل يجوز شراء الكامل بها $ فيه نظر ولا يبعد الجواز لأنه خير مما ذكره م ر اه .
سم وقوله وإن أدى الخ ظاهره ولو قال بعد موتي كما يفيده السياق وفيه توقف إذ الظاهر عدم السراية حينئذ كما يفيده كلام الشارح المتقدم آنفا .
قوله ( يصرف منه كذا ) أي يصرف بعضه للعتق مثلا قوله ( عين هنا ) أي في مسألة العتق قوله ( ولو زاد فيها ) يعني في مسألتنا قوله ( حيين معا ) إلى قول المتن ويعطيه الوارث في المغني إلا مسألة الأكثر من اثنين وإلى قول المتن ولو أوصى لجيرانه في النهاية إلا قوله ولا يعارضه إلى المتن قوله ( حيين الخ ) ذكرين أو أنثيين أو مختلفين اه .
مغني قوله ( لأنه مفرد مضاف الخ ) فيه بحث لأن هذه الإضافة إنما تفيد العموم في إفراد الحمل كما هو ظاهر أي كل حمل لها سواء هذا الحمل وغيره وأما شمول الوصية بجميع ما في بطنها ولو متعددا فإنما جاء من صدق الحمل بجميع ذلك من غير احتياج إلى معونة الإضافة كما لا يخفى فكان الأصوب التعليل بذلك وإلا فما اقتضته الإضافة المذكورة لم يقولوا به فتأمل اه .
رشيدي قول المتن ( لغت ) ومثل ذلك ما لو ولدت خنثى لأنا لم نتحقق كونه ذكرا ولا أنثى أما لو قال إن كان حملك أحدهما فاتت بخنثى أعطى الأقل لأنه لا يخلو عن كونه أحدهما ع ش ومغني وقوله صفة الذكورة أي في الصيغة الأولى وقوله أو الأنوثة أي في الصيغة الثانية قوله ( لشرطه الخ ) عبارة النهاية والمغني لأن حملها كله ليس ذكرا ولا أنثى اه .
قوله ( ولو ولدت ذكرين الخ ) أي في الأولى وقوله أو أنثيين الخ أي في الثانية اه .
مغني قوله ( وفي إن كان حملها الخ ) أي وفيما لو قال إن كان حملها ابنا فله كذا أو قال إن كان حملها بنتا فله كذا فولدت ابنين أو بنتين فلا شيء لهما والفرق أن الذكر والأنثى للجنس فيقع على الواحد والعدد بخلاف الابن والبنت اه .
مغني قوله ( وفارق الذكر والأنثى ) أي فيما لو قال إن كان حملك ذكرا أو أنثى فولدت أكثرمن ذكر أو أنثى حيث يقسم اه .
ع ش .
قوله ( بخلاف الابن والبنت ) أي فإن كلا منهما خاص بالواحد اه .
ع ش .
قوله ( ووجه قول المصنف ) يعني في الروضة وقوله ردا على الرافعي أي في قوله وليس الفرق بواضح والقياس التسوية اه .
رشيدي عبارة المغني قال الرافعي وليس هذا الفرق بواضح والقياس التسوية وتبعه السبكي وقال المصنف بل الفرق واضح وهو المختار أو يمكن حمل كلام الرافعي أنه ليس بواضح من جهة اللغة وكلام المصنف أنه واضح من جهة العرف وإلا ففي وضوح الفرق كما قال شيخنا نظر اه .
وعبارة سم قوله إنه واضح إلى أن قال فاتضح الفرق الإنصاف أنه لا وضوح فيه ومما وجه به مجرد دعوى اه .
قوله ( أنه ) أي الفرق واضح مقول قول المصنف وقوله أن المدار الخ خبر قوله ووجه الخ وقوله وهو من كل أي والمتبادر من كل الخ اه .
رشيدي قوله ( ما ذكر ) أي استحقاق المتعدد بالتسوية في الأولى وعدم استحقاقه أصلا في الثانية قوله ( وإلا فهو الخ ) معتمد وقضيته أنه يسلم للوارث عند فقد الوصي وإن كان الحاكم موجودا وقياس تقديم الوصي على الوارث تقديم الحاكم عليه أيضا فليراجع اه .
ع ش أقول سيذكر الشارح في شرح ولو جمعهما الخ وشرح وله التفضيل ما يفيد تقديم الحاكم على الوارث قوله ( ولا يعارضه ) أي تقديم الوصي على الوارث هنا قوله