وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وإن كان شاذا ) فيه أنه كيف يسوغ حينئذ للمولد استعماله والقياس عليه اه .
سيد عمر وقد يجاب بأن المصنف اختار القول بأنه قياسي وفي الصبان وغيره والراجح أنه مساعي لكنه في كلام المؤلفين كثير ملحق بالقياسي اه .
قوله ( أو حال ) لعله حينئذ مؤول بالمكفر به اه .
سم قوله ( أو تمييز ) أي من النسبة ومؤول بمكفرا به قوله ( أو مفعول لأجله الخ ) فيه أن المتبادر أن فاعل التكفير هو المكفر فلم يتحد الفاعل إلا أن يبني على قول من لا يشترط ذلك اه .
سم وقوله أن المتبادر الخ لعله إشارة إلى أنه يمكن على بعد اعتباره من المبني للمفعول مع رعاية الحذف والإيصال اه .
سيد عمر أي والأصل كفارة به أي لأن يكون مكفرا به قوله ( مرادا به التكفير ) أي لا المكفر به الذي هو الظاهر منه وإنما أريد بذلك لأن المفعول لأجله لا يكون إلا مصدرا اه .
رشيدي قوله ( لا به ) أي لا مفعول به وقوله لفساد المعنى أي لأن الإجزاء حاصل به لا واقع عليه اه .
ع ش وقال سم يمكن أن يجعل مفعولا به على تضمين المجزي معنى المحصل اه .
قول المتن ( بأحد رقيقه ) هو مفرد مضاف لكن المراد به لمجموع لا كل فرد فهو بمعنى أحد أرقائه فيكون من باب الكل لا الكلية اه .
ع ش قوله ( وبين ما مر الخ ) أي في شرح وتصح بالجمل قوله ( تلفا مضمنا ) قيده النهاية بقوله بعد الموت اه .
قال ع ش الظاهر أن هذا التقييد لا بد منه لأن ما تلف قبل الموت تلف قبل تعلق حق الموصى له به إلا أن يقال لما كان بدل الموصى به قائما مقامه تعلق الحق به ثم رأيت قوله السابق ولو انفصل حمل الآدمي بجناية مضمونة نفذت الوصية فيما ضمن به بخلاف حمل البهيمة لأن الواجب فيه ما نقص من قيمة أم اه .
وهو ظاهر في اعتبار التقييد وعليه فهذا التقييد يمنع الإيراد من أصله فإنه في مسألة الرقيق إذا قتلوا بعد الموت لم تبطل الوصية فيكون حكمهم كاللبن والحمل إذا تلف بعد الموت اه .
قوله ( وحينئذ ) أي حين وجود ما يصدق عليه المبهم عند الموت يكون بدله مثله فيه أن الكلام في الموجود عند الموت وهو كالموجود قبله من إفراد المبهم لا بدل من الموجود قبل الموت ثم رأيت قوله الآتي هذا كله الخ فلا إشكال قول المتن ( وإن بقي واحد الخ ) ومثله لو خرجوا عن ملكه بما مر إلا واحدا اه .
مغني قوله ( للوصية ) إلى قول المتن فإن عجز في المغني إلا قوله أو مضمنا إلى هذا كله وقوله فلا عبرة إلى ومعنى تعيينها قوله ( فليس للوارث إمساكه الخ ) أي ولو رضي الموصي له بذلك لما قدمه فيما لو قال أعطوه شاة الخ من قوله وليس للوارث أن يعطيه من غيرها وإن رضيا لأنه صلح على مجهول اه .
ع ش .
قوله ( أما إذا قتلوا الخ ) عبارة المغني وخرج بقوله قبل موته ما بعده فإن كان القتل أو الموت بعد القبول أو قبله وقبل انتقل حقه إلى قيمة أحدهم في صورة القتل بخيرة الوارث ولا شيء له في صورة الموت ولزمه أي الوارث تجهيزه في الحالين اه .
قوله ( وإلا أعطى الخ ) عبارة المغني فإن أوصى بأحد أرقائه فمات الذين في ملكه أو خرجوا عن ملكه وتجدد له غيرهم لم تبطل الوصية على الأصح فإذا بقي واحد من الموجودين لا يتعين بل للوارث أن يعطيه من الحادث اه .
قوله ( يتعين شراؤها ) والمشتري لذلك هو الوصي ثم الحاكم اه .
ع ش قوله ( إن لم تكن بماله ) هذا القيد لا يناسب قوله اشتروا الخ اه .
سم إذ ظاهره وجوب شراء الرقاب وإن كانت بماله قوله ( الاستثكار مع الاسترخاص أولى الخ ) معناه أن إعتاق خمس رقاب مثلا قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربع مثلا كثيرة القيمة اه .
مغني قوله ( ضمنها الخ ) ظاهر في صحة صرفه لثنتين مع تعديه به اه .
سم قوله ( ولو فضل الخ ) أي حيث لم يمكن أن يحصل بالثلث أربعا غير نفيسة وإلا فلا يجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل عنها كما هو الظاهر اه .
سم أقول ينبغي تقييده أخذا مما يأتي في التنبيه بما إذا قال بثلثي وإلا فيجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل لكن لا يكون الفاضل حينئذ للورثة كما هو ظاهر قوله ( عن