وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ع ش قوله ( بطلت ) هذا واضح إن قال من دوابي وإلا كأوصيت له بدابة اتجه أن يشتري له سم ورشيدي عبارة ع ش هذا واضح إن كانت الصيغة نحو أعطوه دابة من دوابي أما لو قال أوصيت له بدابة وأطلق أو قال من مالي فقياس ما مر في أعطوه شاة من مالي أن يشتري له دابة اه .
ثم ساق عن سم على منهج عن شرح الروض ما يؤيده .
قوله ( وبحث البلقيني الخ ) اعتمده النهاية والمغني وشرح الروض قوله ( وليس له إلا أولاد ولد ) المعنى المجازي في صورة الوقف واقع عند الإطلاق فصلح قرينة لإرادته بخلاف ما نحن فيه إذا الحكم فيه منوط بالموجود وعدمه عند الموت لا عند الوصية نعم لو فرض انحصار الموجود في المجازي عند الوصية أيضا لا تصح ما ذكروه وحينئذ لكن كلامهم على العموم وكذا يقال في مسألة الشاة أيضا اه .
سيد عمر قول المتن ( ويتناول الرقيق ) أي إذا أوصى به أو بإعتاقه اه .
مغني قوله ( وخنثى ) إلى الفرع في المغني إلا قوله ولو غير بالغ وإلى قوله لكن الفرق واضح في النهاية إلا قوله وحينئذ يكون بدله إلى المتن وقوله أو مضمنا وغيره إلى هذا كله قوله ( لصدق الاسم ) أي لصدق اسم الرقيق على الجميع قوله ( نظير ما مر ) أي في الشاة والدابة قوله ( يتعين الذكر الخ ) يؤخذ مما مر في الفيل بالأولى وأنه لو اعتيد مقاتلة الإناث أو خدمتهن في السفر لا يكون ما ذكر مخصصا بالذكر اه .
سيد عمر قوله ( وكونه ) عطف على الذكر وقوله في الأولى أي يقاتل معه قوله ( ولو غير بالغ ) خلافا للأذرعي حيث قال يجب أن يكون مكلفا اه .
وأخره المغني قوله ( مما يمنع الخدمة الخ ) كالصغر اه .
ع ش قوله ( ويحضن ) عطف على قوله يقاتل معه وكان الأولى العطف بأو كما في النهاية قوله ( تتعين الأنثى ) أي وإن لم تكن ذات لبن وقوله من مثبت خيار النكاح ظاهره أنه يقبل من الوارث المعيبة بغير ما يثبت الخيار كالعمى فليراجع اه .
ع ش .
قوله ( فرع بحث بعضهم الخ ) عبارة النهاية والأوجه حمل الوصية بطعام على عرفهم الخ قوله ( على عرفهم ) أي فلو اطرد عرفهم بشيء اتبع وإن كان خسيسا اه .
ع ش قوله ( بأن هذا لم يشتهر الخ ) وبفرض اشتهاره فهو عرف خاص وعرف الموصي خاص آخر فهو مقدم أخذا مما مر وإن اشتهر عرف الشرع خلافا لما يوهمه كلامه نعم إن أراد بالاشتهار اطراده وعمومه فهو عرف عام حينئذ ثم ما ذكره مشكل باعتبار أن الطعام له معنى لغوي قال في الصحاح الطعام ما يؤكل وربما خص الطعام بالبر وفي حديث أبي سعيد كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير انتهى فما وجه تقديم العرف الخاص حينئذ على اللغة مع ما مر له من أنها مقدمة عليه ما أمكن فتأمل اه .
سيد عمر قوله ( ويوافقه ) أي ذلك البحث قوله ( بإجراء ذلك ) أي الموصى به من الغنم والحب وكذا ضمير به قوله ( في عرف الموصي ) انظر هل يغني عنه قوله عادتهم قوله ( تطوعا ) عبارة المغني والخلاف في عتق التطوع فلو قال عن كفارة تعين المجزى فيها أو نذر فسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى اه .
قوله ( وكفارة ) إلى قوله ويفرق في المغني قوله ( على نزع الخافض ) أي والأصل في كفارة اه .
ذع ش