وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخ ) إذا تأملت هذا الفرق وحاصله الآتي ظهر لك أنه كان مقتضاه أن يقدم هنا بعد العرف العام العرف الخاص لا اللغة لأنه أقطع للنزاع وأقرب إلى إرادته من اللغة بل قد يقال كان مقتضاه تقديم العرف الخاص على العام اه .
سم أقول قوله إذا الخ في غاية الاتجاه نعم قوله بل قد يقال الخ محل تأمل إذ العام مطرد فهو لا يجامع الخاص اللهم إلا أن يدعي أنه مشترك في بلد الخاص بينه وبين العام وقد يقال لا تقديم حينئذ إلا بالقرينة اه .
سيد عمر قوله ( المذكورة ) أي آنفا قوله ( وهي لغة ) إلى الفرع في النهاية إلا قوله على نزاع فيه قوله ( يدب الخ ) بكسر الدال كما في المختار اه .
ع ش قول المتن ( والمذهب حمل الدابة الخ ) ولو أوصى بأحسن دوابه وعنده الأجناس الثلاثة فينبغي الحمل على الحمار أو بأشرف دوابه فلا يبعد الحمل على الفرس ويحتمل الحمل على الإبل لأنها أشرف أموال العرب اه .
سم قول المتن ( على فرس وبغل وحمار ) ولو ذكرا ومعيبا وصغيرا اه .
مغني عبارة ع ش قول المتن على فرس أي ذكر وأنثى وقوله وبغل ذكر وقوله وحمار ذكر اه .
والأول هو الظاهر المتعين قوله ( أهلي ) ولو لم يكن له إلا حمر وحشية قال ابن الرفعة فالأشبه الصحة حذرا من إلغائها انتهى وهو نظير ما مر في الشاة إن لم يكن له إلا ظباء اه .
مغني قوله ( وإن لم يمكن ركوبها ) أي لصغرها مثلا اه .
ع ش قوله ( خلافا لما في التتمة ) أي والمغني من اشتراط إمكان الركوب قوله ( فيعطي أحدها ) ويخير الوارث في إعطاء أحدها إن كان عنده الأجناس الثلاثة وأما إن كان عنده جنسان منها فيتخير الوارث بينهما مغني وشرح الروض قوله ( فيعطي ) إلى المتن في المغني إلا قوله على نزاع فيه وقوله كما لو وقف إلى كما لو قال قوله وزعم خصوصه أي خصوص إطلاق الدبة على فرس وبغل وحمار اه .
مغني قوله ( ويتعين أحدها ) أي الفرس والبغل والحمار .
قوله ( إن لم يكن له عند الموت غيره ) هذا يدل على أنه لا يشتري له ما ليس موجودا عند الموت ويوافقه قوله الآتي ولو لم يكن له الخ لكن هذا ظاهر إن قال من دوابي أما لو قال من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي فينبغي أن يشتري له كما في نظيره من مسائل الشاة المتقدمة وقياس ذلك أنه لو قال من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي وله أحدها أن يشتري له غيرها منها أي يجوز ذلك فليتأمل اه .
سم قوله ( وقوله أحدها أي ) أو اثنان منها وقوله غيرها منها أي ولو على غير صفتها قوله ( عند الموت غيره ) أي غير الأحد وكذا ضمير مخصصة قوله ( وألحق بها ) أي الفرس قوله ( والحمل ) عطف على قوله كالكر الخ وقوله للأخيرين أي البغل والحمار قوله ( إلا صالحا له ) أي للحمل اه .
ع ش قوله ( مما مر ) أي قبيل قول المصنف لا سخلة قوله ( فإن اعتيد ) أي الحمل على البراذين الخ أي بان تكرر ذلك واشتهر بينهم بحيث لا ينكر على فاعله اه .
ع ش قوله ( على نزاع فيه ) عبارة ع ش قوله أو البقرة في جواز إعطاء البقر إذا اعتيد الحمل عليها نظر لأن اسم الدابة لا يشملها عرفا ووصف الدابة بالحمل عليها مخصص لا معمم عبارة الروض إذا قال دابة للحمل دخل فيها الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها قال شارحه وأما الرافعي فضعفه بأنا إذا نزلنا الدابة على الأجناس الثلاثة لا ينتظم حملها على غيرها بقيد أو صفة اه .
قوله ( فيعطي أحدها ) أي ولو كان المعطى صغيرا كسخل لصدق اسم الدابة عليه اه .