وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بد أن يثبت وجوده عندنا حتى نرتب عليه هذا الحكم وهو معنى قوله ظننا اه .
سم قوله ( قيل إن أريد الخ ) قد يقال ما المانع من كون معنى المخوف في كلام المصنف هنا وقوع الموت بالفعل فكأنه قال إذا ظننا وقوع الموت بالفعل من ذلك المرض بأن ترجح عندنا ذلك وهو ضابط المرض المخوف وحينئذ فلا يرد عليه شيء لمساواته لقول غيره إذا كان المرض مخوفا فتأمل اه .
رشيدي وهو في المآل عين الجواب الآتي عن السيد عمر .
قوله ( لم ينظر لظننا بل لوجوده الخ ) أقول وجوده وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بد أن يثبت وجوده عندنا حتى نرتب عليه هذا الحكم وهو معنى قوله ظننا الخ وليس المراد الظن عند الوصية بل بعد الموت فحاصل المعنى إذا مات الموصي متصلا بالمرض فإن ظنناه بعد الموت مخوفا بأن ثبت عندنا ذلك تبينا حينئذ عدم نفوذ ما زاد على الثلث عند الموت وهذا معنى صحيح لا إشكال فيه وإن ظنناه بعد الموت غير مخوف فإن حمل الموت على الفجأة تبين نفوذ ما زاد على الثلث عند الموت وإن لم يحمل على الفجأة تبين أنه تولد من الموت وإن كان في أصله غيرمخوف فيتعين عدم النفوذ فليتأمل اه .
سم أقول هو كلام في غاية الحسن لكن قد يقال لا يلائم قول الماتن فإن برىء الخ وقوله فإن ظنناه غير مخوف فمات فرتب الموت على الظن فكيف يحمل على الظن الواقع بعد الموت ولك أن تحمل المتن على وجه يزول به الالتباس بأن تقول قوله إذا ظننا المرض مخوفا أي ثبت ذلك عندنا في زمن المرض بقرينة السياق لا بعد الموت كما أفاده المحشي ومات به بقرينة قوله فإن برىء الخ لم ينفذ تبرع زاد على الثلث أي يحكم عند الموت بعدم نفوذ التبرع الزائد على الثلث حينئذ فإن برىء نفذ وإن ظنناه غير مخوف أي ثبت عندنا في زمن المرض أنه غير مخوف فمات فإن حمل على الفجأة نفذ أي حكمنا بعد الموت بنفوذه وإلا فلا لا يقال تقييد الثبوت بزمن المرض يقتضي أن الثبوت بعد الموت ليس كذلك وليس بصحيح فإنه إذا ثبت بعد الموت أن المرض مخوف أو غير مخوف رتب على كل حكمه لأنا نقول أن التقييد بذلك ليتأتى التقسيم بسائر شقوقه وهولا يتأتى في الثبوت بعد الموت إذ لا يتحقق فيه شق البرء والله أعلم ثم يتردد النظر فيما لو تصرف في مرض غير مخوف ثم عقبه مرض مخوف ومات به فالذي يظهر فيه أن المرض الأول إن كان مما لا يتولد عنه الثاني عادة نفذ التصرف فيه وإن كان مما يتولد عنه الثاني عادة فلعل الأقرب فيه عدم النفوذ لأن الموت منسوب إليه ولو بواسطة ثم رأيت في أصل الروضة عن الإمام ما حاصله إن كان يفضى إلى المخوف غالبا فمخوف أو نادرا فليس بمخوف اه .
ويعلم منه بالأولى إن ما لا يفضي إليه بوجه ليس بمخوف اه .
سيد عمر قوله ( من جواز تزويج الولي ) أي من النسب وقوله فيه أي المرض المخوف اه .
ع ش قوله ( وإلا فلا ) أي ويجب على الزوج مهر المثل إن وطىء والولد حر نسيب إن وجد اه .
ع ش .
قوله ( وأجاب الزركشي بأن المراد الخ ) وهو حمل صحيح اه .
مغني قوله ( أي وقف اللزوم الخ ) جواب عما يقال العقود لا توقف اه .
ع ش قوله ( لينتظم الكلامان ) أي قولهم بعدم نفوذ تبرع زاد على الثلث وقولهم بصحة تزويج الولي من أعتقت الخ وقوله عنده أي الموت اه .
ع ش قوله ( لم ينظر لظننا ) أنه الثلث عند الموت بل لكونه كذلك بحسب نفس الأمر كما سبق في المرض المخوف وهو المشار إليه بقوله أيضا اه .
سيد عمر قوله ( لا حجر عليه ) أي الآن وقوله ولو زاد الخ غاية اه .
ع ش قوله ( وفي جميعه ) أي ما قاله الجلال وقال الكردي أي جميع ما اعترض به اه .
قوله ( الذي ذكره ) أي الزركشي قوله ( كما هو واضح مما تقرر الخ ) فيه نظر لاحتمال فرض ما تقرر في مسألة العتيق فيما إذا ثبت عندنا وقوع العتق في مرض مخوف كما قدمنا عن ع ش ما يشعر بذلك قوله ( وما ذكر الخ ) بالنصب عطف على وفق اللزوم قوله ( مطلقا ) أي معلقا كان التبرع أو منجزا سيد عمر و ع ش قوله ( وفي مسألة العتيقة ) عطف على قوله في الثلث قوله ( مع كونها ) أي العتيقة قوله ( إن كلامه الآتي ) أي في النكاح من صحة تزويج العتيقة المارة قوله ( إن محله ) أي كلامه هنا فيما إذا طرأ الخ يلزم على هذا أن المصنف سكت عن حكم ما إذا مات به الذي هو الأصل اه .
رشيدي قوله ( فحينئذ إن كنا ظننا المرض الخ ) قد يقال هذا لا يدفع الإشكال لأنه لا ينظر لظننا بل