وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أذنوا له في التصرف في الثلث صح كما قاله في الانتصار مغني ونهاية قوله ( كثلثيها الخ ) تفسير لقول المتن أيضا قوله ( اللذين ) في أصله بخطه بلام واحدة اه .
سيد عمر قوله ( على مثلي ما تسلط الخ ) أي من العين الحاضرة رشيد .
ومغني قوله ( وهو الخ ) أي تسلط الوارث على ثلثي الحاضر اه .
مغني .
قوله ( وهو متعذر ) وينبغي كما قال الزركشي تخصيص منع الوارث من التصرف في ثلثي الحاضر في التصرف الناقل للملك كالبيع فإن كان باستخدام وإيجار ونحو ذلك فلا منع منه كما يؤخذ من كلام الماوردي نهاية ومغني قال ع ش قوله تخصيص منع الوارث الخ يتأمل وجهه فإن علة المنع من التصرف احتمال سلامة المال الغائب فتكون العين كلها للموصى له وبفرض ذلك فلا حق للورثة فيها بوجه فكيف ساغ تصرفهم فيها بالاستخدام أو غيره وقوله فلا منع منه أي ويفوز بالأجرة إن تبين استحقاقه لما آجره وإلا بأن حضر الغائب فقضية قوله صح كما علم الخ أنها للموصى له لتبين أنه ملك العين بموت الموصي اه .
وفي السيد عمر ما يوافق قولته الأولى قوله ( لاحتمال سلامة الغائب ) علم منه أن محل ذلك إذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لخوف أو نحوه وإلا فلا حكم للغيبة وسلم للموصى له الموصى به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم في المال الغائب اه .
نهاية قوله ( فيكون ) أي الجميع كما في المغني أو الحاضر كما في الرشيدي أو باقي العين الحاضرة كما في ع ش قوله ( له ) أي للموصى له اه .
ع ش قوله ( ومن تصرف ) إلى قوله وقياس ما تقرر في المغني إلا قوله علم من قولي دين أنه قوله ( صح الخ ) أي اعتبارا بما في نفس الأمر اه .
نهاية قوله ( لو أوصى بثلث ماله الخ ) ولو كان له مائة درهم حاضرة وخمسون غائبة وأوصى لرجل بخمسين من الحاضرة ومات وقبل الوصية أعطى خمسة وعشرين والورثة خمسين وتوقف خمسة وعشرون فإن حضر الغائب أعطى الموصى له لموقوف وإن تلف الغائب قسمت الخمسة والعشرون أثلاثا فللموصى له ثلثها وهي ثمانية وثلث والباقي للورثة اه .
نهاية قوله ( وقياس ما تقرر ) أي في المتن والشارح قوله ( نظر المنفعة الخ ) علة المنفي وقوله لأن فيه الخ علة النفي قوله ( لأصحابها ) يعني الموصى لهم ولو عبر به لكان أنسب لما بعده قوله ( ببيعها مع احتمال أنها الخ ) الأولى الأخصر لأنها الخ قوله ( وأبطل الدين ) أي أثبت بطلانه اه .
كردي قوله ( هذا ) أي قول الروياني .
$ فصل في بيان المرض المخوف $ قوله ( في بيان المرض المخوف ) إلى قول المتن فإن برأ في النهاية مع تغيير يسير في اللفظ قوله ( للمقتضي كل منهما الخ ) صفة لازمة مبينة لسبب ذكر المرض المخوف والملحق به هنا وقوله وعقبه أي ما ذكر من المرض المخوف والملحق به اه .
ع ش ويجوز إرجاع الضمير للملحق بالمرض المخوف قوله ( لما يأتي ) أي قبيل الصيغة قوله ( لتولد الموت عن جنسه ) أي كثيرا نهاية أي لا نادرا وإن لم يغلب مغني و ع ش ويأتي في الشارح مثله قول المتن ( لم ينفذ ) أي إلا إن أجاز الورثة كما علم مما مر اه .
سم زاد الرشيدي وأشار إليه الشارح بعد اه .
قوله ( بفتح فسكون الخ ) ويجوز ضم الياء وفتح النون وتشديد الفاء اه .
مغني قوله ( قيل إن أريد عدم النفوذ باطنا الخ ) يمكن أن يجاب باختياره وقوله لم ينظر لظننا بل لوجوده قلنا وجوده