وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لوجوده فيحتاج إلى أن يقال مجرد وجوده لا يثبت به حكم ما لم نظنه وحينئذ يمكن الاستغناء عن اعتبار القاطع ويجاب بما مر اه .
سم قوله ( فحينئذ إن كنا الخ ) خلاصة ما تقرر أن المخوف إذا طرأ قاطع كالفجأة أو الغرق فالتبرع في زمن المخوف من الثلث وغير المخوف إذا طرأ قاطع فمن رأس المال سائر التبرعات قبل القاطع ففيهما رجعنا إلى ظننا حينئذ اه .
باقشير قوله ( حينئذ أي ) حين الطرو قوله ( وحملنا الموت الخ ) أي حاجة لذلك مع أن فرض المقسم طرو قاطع من نحو غرق أو حرق اه .
سم قوله ( على نحو فجاءة ) أي كغرق وحرق وهدم وقتل اه .
مغني قول المتن ( فإن برأ ) بفتح الراء وكسرها أي خلص من المرض اه .
مغني قوله ( أي بأن نفوذه ) إلى قول المتن قولنج في النهاية قوله ( تصرفه في الكل ) ينبغي تقييد هذا وقوله الآتي نفذ جميع تصرفه بالمنجز قوله ( ومن صار عيشه الخ ) لعل الأولى تقديمه على قول المتن فإن برأ الخ عبارة المغني فإن مات به قال المصنف تبعا للبغوي أي يهدم أو غرق أو قتل أو ترد لم ينفذ الزائد على الثلث هذا كله إذا لم ينته إلى حالة يقطع فيها بموته فإن انتهى إلى ذلك بأن شخص بصره أي فتح عينيه بغير تحريك جفن أو بلغت روحه الحلقوم في النزع أو ذبح أو شق بطنه وخرجت أمعاؤه أو غرق فغمره الماء وهو لا يحسن السباحة فلا عبرة بكلامه في وصية ولا في غيرها فهو كالميت على تفصيل يأتي في الجناية اه .
قوله ( بالنسبة لعدم الاعتداد الخ ) أما بالنسبة لقسمة تركته ونكاح زوجته وغير ذلك مما يترتب على الموت ففيه تفصيل وهو أنه إن كان وصوله لذلك بجناية إلتحق بالموتى وإن كان بمرض فكالأصحاء ثم ظاهر قول الشارح بالنسبة الخ أنه لا فرق في ذلك بين كون عقله حاضرا أو لا اه .
ع ش قوله ( بقوله ) لا في وصية ولا تصرف ولا إسلام ولا توبة اه .
كردي قوله ( أي اتصل به الموت ) أي وإن طالت مدة المرض فلا يشترط كون الموت عقب الظن اه .
ع قول المتن ( على الفجأة ) قال في العباب أو على سبب خفي اه .
سم قوله ( غير مخوف ) لكنه لا حاجة إليه قوله ( كإسهال ) بغير تنوين لإضافته إلى يوم أو يومين أيضا اه .
اسم قوله ( أو حمي يوم أو يومين ) أي بأن انقطعت بعده وقوله وكان التبرع قبل أن يعرف مفهومه أنه لو كان التبرع بعد العرق حسب من رأس المال اه .
ع ش قوله ( واتصل الموت به ) أي بأن مات قبل العرق اه .
ع ش .
قول المتن ( فمخوف ) أي تبينا باتصاله بالموت أنه مخوف لا أن إسهال يوم أو يومين مخوف فلا ينافي ما يأتي اه .
مغني .
قوله ( وفائدة الحكم الخ ) عبارة المغني فإن قيل المرض إن اتصل بالموت كان مخوفا وإلا فلا فلا فائدة لنا في معرفته أجيب بأنه لو قتل أو غرق مثلا في هذا المرض إن حكمنا بأنه مخوف لم ينفذ كما مر وإلا نفذ اه .
قوله ( في هذا ) أي في المرض الذي ظنناه غير مخوف هذا ظاهر سياقه لكن قضية ما مر عن المغني أن المشار إليه مطلق المرض قوله ( إن اتصل به الموت ) أي ولم يحمل على الفجأة قوله ( أنه إذ حز الخ ) قضية السياق رجوعه للقسمين أعني قوله إن اتصل به الموت مخوف وإلا فلا فيكون الحكم بأنه مخوف إذا لم يطرأ قاطع من نحو حز أو سقوط من عال ولا ينافيه قوله بخلاف المخوف الخ لأنه في المخوف في نفسه فليراجع اه .
سم قوله ( مطلقا ) أي سواء طرأ نحو حز أو لا اه .
ع ش قوله ( قبل الموت ) لعل وجه هذا التقييد أنه بعد الموت لا يحتاج للإثبات لأنه إن حمل الموت على الفجأة لم يكن مخوفا وإلا فمخوف فليحرر اه .
سم أقول قد بين الشارح محترز هذا التقييد بقوله الآتي