وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المغني قوله فقط من زيادته على المحرر وفيه نظر لأنه إما أن يريد لا مال له سواهما أو لا عبد فإن أراد الأول لم يستقم قوله آخر أعتق الخ وإن أراد الثاني فينبغي حمله على ما إذا كان الثلث لا يخرج منه إلا أحدهما اه .
بحذف قوله ( ولا يخرج من الثلث الخ ) قد يغني عنه قوله الآتي وهو يخرج الخ قوله ( إلا أحدهما ) أي بكماله فقط كما هو المتبادر وأخذا مما يأتي من قوله وهو يخرج الخ وقوله أو خرج الخ قوله ( فلا اعتراض عليه ) أي بأن الحكم لا يتقيد بخصوص ذكر من أن يكون له عبدان فقط الخ اه .
رشيدي قوله ( وهو يخرج الخ ) أي غانم قوله ( لأنها ) أي القرعة قوله ( فيرق سالم الخ ) عبارة النهاية والمغني فيفوت شرط عتق سالم اه .
قوله ( لأنه الخ ) أي عتق سالم .
قوله ( وفارق الخ ) الأولى تقديمه على قوله ولا إقراع قوله ( حال تزويجي ) بخلاف ما إذا لم يقيد به فيقدم المهر على العتق كما صرح به الروض اه .
سم قوله ( تزويجي ) المناسب لسابقه ولا حقه تزوجي من باب التفعل قوله ( فإن الثلث الخ ) بيان للمفارقة وقوله لأنه الخ تعليل للتوزيع وقوله لأن العتق الخ تعليل للمفارقة وبيان لوجهها فقوله وإنما لم يوزع الخ إلا سبك الأخضر ولا يوزع الخ بإسقاط إنما وإبدال لم بلا عطفا على قوله يوزع قوله ( وقيمة العبد ) عطف على الزيادة قوله ( لا ترتيب بينهما ) أي بين النكاح الموجب للمهر وبين العتق لتقييده بوقوعه حالة التزويج قوله ( لا يرفعه ) أي النكاح قوله ( فإن لم يخرج الخ ) محترز قوله وهو يخرج الخ وقوله أو خرج محترز وله وحده قوله ( وبعض سالم ) عطف على الضمير المستتر في عتق فكان حقه عتق هو وبعض الخ بتوكيد المتصل بالمنفصل قوله ( أيضا ) أي كاستثناء ما في المتن قوله ( عند الإمكان ) احتراز عما إذا كان عليه دين قوله ( وعلم مما تقرر ) لعله من مسألة تعليق العتق بالتزوج ومع بعده يرد عليه إن ما ذكره مندرج في قول المصنف السابق أو غيره قسط الثلث الخ فلا حاجة إلى تنبيه كونه معلوما مما تقرر فتأمل .
قوله ( والحج عنه ) أي ثم إذا كان الحج عنه مفروضا ووفى ما يخصه من الوصية بالأجرة فظاهر وإلا تمم من باقي التركة وإن كان تطوعا ففيه ما ذكرناه عن قريب اه .
ع ش أي على قول الشارح وفيما إذا كان فيه حج تطوع الخ قوله ( لأنه قد يكون له الخ ) أي بأن علم فيه ما لا يوافق غرض الوارث من منفعة تعود عليه اه .
ع ش قوله ( فإن أبى ) أي زيد من الشراء ( قوله إلا ان يقول ) أي الموصى وقوله بأنه يحج أي زيد مثلا وقوله فامتنع أي زيد اه ع ش قوله ( فإنه يستأجر ) أي الوارث اه .
ع ش ولعله الأولى ليشمل نحو الوصي أيضا جعله مبنيا للمفعول قوله ( دين ) إلى قوله وقياس ما تقرر في النهاية إلا قوله ولا بعضها إلى المتن وقوله علم من قولي دين أنه قوله ( وليس تحت الخ ) وقت الموت أو وقت إرادة الدفع فليراجع قوله ( أخذا مما يأتي ) بل هو داخل فيما يأتي قول المتن ( والأصح أنه ) أي الموصى له اه .
ع ش قوله ( من غير إذنهم ) فلو