وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من غير الموصي وقوله كذلك أي مرتبة قوله ( فوجب ) أي على الغير قوله ( في الوجود ) أي كما هو المراد من قوله السابق ترتبت أولا اه .
سم .
قوله ( على أنها ) أي التبرعات والجار متعلق بصراحة كذلك الخ أي تقع مرتبة قوله ( أو اجتمع الخ ) إلى قول المتن وإن اختلف في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى المتن وقوله وفي الشرح الصغير يقرع قوله ( مرتبة ) أي كما يفيده قول المصنف الأول فالأول اه سم أي وقوله فإن وجدت دفعة قوله ( لا حران ) أي لحصول عتقهما معا فلا مزية لأحدهما على الآخر فيقرع بينهما كما تقدم إن لم يخرجا عن الثلث اه .
ع ش قوله ( اعتبر وقته ) أي القبض قوله ( كما مر ) أي في شرح وإبراء الخ قوله ( لا تفقر لقبض ) أي فيعتبر فيها وقت عقد البيع لا وقت قبض المبيع فإن خرج وقت عقد البيع ما حابى به من الثلث نفذ وإلا فلا اه .
ع ش قول المتن ( فإن وجدت الخ ) إما منه أو بوكالة اه .
مغني قوله ( لما في خبر مسلم ) الأولى لخبر مسلم لما في النهاية والمغني قوله ( فجزأهم ) بتشديد الزاي أي قسمهم اه .
ع ش قوله ( أو هما ) أي كأن كان الموصى به عبدا ومائة قوله ( وفيما إذا كان فيها حج تطوع ) لعل صورته أن يقول أوصيت بحجة تطوع ولزيد ومسجد كذا بمائة فالتبرعات من جنس واحد وهو التصدق والمائة مثلا تقسط عليها فلا إشكال في قوله وفيما إذا كان الخ مع كون المقسم أنها وجدت دفعة وأنها من جنس واحد اه .
ع ش وفيه أن المقسم أصالة التبرعات المنجزة وتصويره المذكور من المتعلقة بالموت قوله ( ولا يقدم ) أي الحج على غيره أي فإن خصه ما يفي بالأجرة فذاك وإلا استؤجر من يحج عنه بما يخصه حيث أمكن فإن تعذر لغت الوصية بالحج ورجع ما يخصه للورثة اه .
ع ش قوله ( يعتق من كل نصفه ) اقتصر عليه النهاية والمغني ولم يتعرضا لما في الشرح الصغير قوله ( دون عين السابق ) قد سبق له في الفرائض أنه يجب تقييد هذه أيضا بعدم رجاء البيان فلعل قوله هنا أي ولم يرج بيانها راجع إلى المسألتين قبله والله أعلم اه .
سيد عمر قوله ( وصورة وقوعها ) إلى قول المتن ولو أوصى في النهاية إلا قوله ولا توزيع للثلث عليهما وقوله وفارق إلى فإن لم يخرج وقوله ويستثني إلى وعلم قوله ( ليقول نعم ) أي قاصدا بها إنشاء المذكورات لا الإقرار بها إذ لا يكون حينئذ صافي المعية اه .
سيد عمر قوله ( وأقرع فيما يخص الخ ) وذلك فيما إذا تعدد العتق ولم يف ما يخص العتق بجميعهم فلو أعتق سالما وغانما وتصدق على زيد بمائة معا وثلث ماله مائة أعطى زيد خمسين وأقرع بين العبدين فمن خرجت له القرعة عتق كله إن كانت قيمته خمسين وقدرها فقط إن زادت قيمته عليها فإن كانت قيمته دون الخمسين عتق كله وعتق من الآخر ما يفي بالخمسين اه .
ع ش قوله ( كما مر ) أي في شرح وقسط بالقيمة قوله ( ولو اجتمع ) إلى المتن في المغني قوله ( قدمت المنجزة ) قال في شرح الإرشاد وظاهر أن المنجز يقدم على المعلق وإن لم تكن مرتبة ثم رأيت في الروضة ما نصه وظاهر أنه لا فرق بين تقدم المنجزة وتأخرها فلو قال أعتقوا غانما بعد موتي ثم أعطى عمرا مائة قدمت المائة انتهى اه .
سم .
قوله ( أي لا ثالث له الخ ) عبارة