وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ورث لتوقف نفوذ عتقه على الإجازة وهي غير صحيحة منه لامتناع إجازته في حق نفسه فيؤدي إرثه إلى عدم إرثه وقوله ورث أي لعدم توقف إرثه حينئذ على إجازة اه .
قوله ( وهما ) أي الوارث والمتبرع عليه قوله ( ترتبت الخ ) أي في الوجود وقول المتن وعجز الثلث يرجع لجميع الأمثلة أخذا من قوله متعلقة بالموت اه .
سم قوله ( كأعتقتكم ) إلى قوله لأنه هنا في النهاية وكذا في المغني إلاقوله أو عين مثلية أو متقومة قوله ( بعد موتي ) راجع لكل من الأمثلة الثلاثة قوله ( أو سالم حر الخ ) وقوله أو دبر مثالان لقوله أولا وما قبله لما قبله قوله ( فمن قرع ) أي خرجت له القرعة اه .
ع ش وفي سم قول المتن أقرع محله ما لم يكن العتق لبعض كل ولم يزد ما أعتقه على الثلث وإلا فلا إقراع كما سيأتي اه .
قوله ( للخبر الخ ) يعني ولا يعتق من كل بعضه للخبر الآتي أي في شرح أقرع في العتق قوله ( أو المقدار ) أي فيما إذا لم يحتج للتقويم بأن استوت القيمة كدراهم أو دنانير اه .
ع ش عبارة البجيرمي قوله باعتبار القيمة أي في المتقومات كأن أوصى لزيد بثوب قيمته مائة ولعمرو بثوب قيمته خمسون ولبكر بثوب كذلك وثلث ماله مائة فتنفذ الوصية في نصف كل من الثياب وقوله أو المقدار أي في المثليات كأن أوصى بمائة دينار لعمرو وبخمسين لبكر اه قول المتن ( أو هو وغيره ) عطف على العتق في قوله فإن تمحض العتق ولما لم يتأت تقدير تمحض هنا قدر اجتمع فهو من قبيل علفتها تبنا وماء باردا لكنه يشكل بأن ذاك من خصائص الواو اه .
سم .
قوله ( أو مع المقدار ) أي كأن أوصى بعتق سالم وقيمته مائة ولزيد بمائة وثلث ماله مائة فيعتق نصفه ويعطي زيد نصف المائة اه .
بجيرمي قوله ( فيما يخصه ) أي العتق قوله ( لقوته ) لتعلق حق الله تعالى وحق الآدمي به اه .
مغني .
قوله ( ولو رتب المعلقة بالموت الخ ) عبارة الإرشاد وقدم ما رتب بتنجيز لو شرط اه .
ومثل الشارح في شرحه الأول بقوله كان أبرأ ثم وهب وأقبض والثاني بقوله كأعطوا فلانا كذا بعد موتي ثم فلانا كذا أو أعتقوا سالما ثم غانما ثم نافعا ثم قال وليس من الشرط قوله إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع وفارق نظيره السابق بأن التبرعات ثم اعتبر الموصي وقوعها من غيره فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلافه هنا فيقرع بينهم كما يأتي خلافا للقونوي حيث سوى بين الصورتين اه .
واعتمد شيخنا الشهاب الرملي تسوية القونوي اه .
سم وعبارة المغني في شرح أقرع بينهم نصه وإنما لم يعتبر ترتيبها مع إضافتها للموت لاشتراكه في وقت نفاذها وهو الموت بل لا يقدم العتق المعلق بالموت على الموصي بإعتاقه وإن كان الثاني يحتاج إلى إنشاء عتقه بعد الموت بخلاف الأول لأن وقت استحقاقهما واحد نعم إن اعتبر الموصي وقوعها مرتبة كأن قال أعتقوا سالما بعد موتي ثم غانما ثم بكرا قدم ما قدمه جزما فإن قيل لم لو قال إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع لم يقدم الأول فالأول بل هم سواء كما أفهمه كلام المصنف أجيب بأن التبرعات فيما مثلوا به اعتبر الموصي وقوعها مرتبة فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلاف هذا اه .
وهي كما ترى موافقة لما مر عن شرح الإرشاد قوله ( لأنه ) أي الموصي وقوله هنا أي فيما ذكر من الأمثلة الثلاثة وقوله باعتبار وقوعها الخ أي باعتبار الموصي وقوع التبرعات وقوله من غيره أي