وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التعليق اه .
وسم قوله ( عتق الخ ) أي في الصورتين اه .
ع ش قوله ( وكذا لو مات الخ ) أي وإن وجدت الصفة حينئذ في المرض اه .
وسم قوله ( كما لو علقه بصفة الخ ) عبارة العباب والعتق إن علق في مرض الموت فمن الثلث أو في الصحة بصفة وجدت في المرض باختياره كالدخول أو بغير اختياره كالمطر فمن الأصل انتهى اه .
سم أي فمقتضاها أن قول الشرح بغير اختياره أي السيد ليس بقيد قوله ( على ما الخ ) أي على قول قال الشيخان في شأنه أن هذا القول الأقيس الخ بعد قولهما في شأن مقابله الذي هو اعتبار جميع قيمة العبد من الثلث أنه أي ذلك المقابل الأصح قوله ( الزيادة الخ ) خلافا للنهاية عبارته ولو أوصى بعتق عن كفارته المخيرة اعتبر جميع قيمة العبد من الثلث لحصول البراءة بدونه حتى لو لم يف الثلث بتمام قيمته ولم تجز الورثة لم تصح الوصية ويعدل إلى الإطعام أو الكسوة اه .
ومال ع ش إلى ما اختاره الشرح من أن المعتبر من الثلث إنما هو الزائد من القيمة لا جميعها قوله ( بدونه ) أي العتق كالإطعام ع ش وكردي .
قوله ( وعارية الخ ) قال في شرح الروض حتى لو انقضت مدة العارية ولو في مرضه واسترد العين اعتبرت الأجرة من الثلث اه .
سم قوله ( وتأجيل ثمن الخ ) عبارة العباب أي والروض ولو باعه بمؤجل وحل قبل موته نفذ من الأصل وإن لم يحل الخ انتهت اه .
سم وعبارة المغني ولو أوصى بتأجيل الحال اعتبر من الثلث وللروياني احتمال أنه لا يعتبر إلا التفاوت قال الزركشي وهو قوي اه .
قوله ( كذلك ) أي سنة قوله ( فيعتبر منه ) أي الثلث وقوله أجرة الأولى أي العارية كردي و ع ش قوله ( وثمن الثانية ) أي المبيعة فإن لم يحتمله الثلث ورد الوارث ما زاد عليه تخير المشتري بين فسخ البيع وإجازته في الثلث بقسطه من الثمن لتشقيص الصفقة عليه قال في الروضة فإن أجاز فهل يزيد ما صح فيه البيع إذا أدى الثلث فيه وجهان أصحهما لا لانقطاع البيع بالرد انتهى اه .
سم قوله ( لأن تفويت يدهم الخ ) علة لصورتي العارية والتأجيل عبارة ع ش قوله لأن تفويت يدهم الخ قد يقال قضية هذه العلة اعتبار قيمة العين المعارة دون أجرتها لفوات يدهم عنها مدة الإعارة إلا أن يقال لما صار أصل العارية عدم اللزوم فكأنها لم تخرج عن يدهم على أن العين لم تخرج عن يدهم بدليل أن لهم بيعها مسلوبة المنفعة تلك السنة واعتبار قيمة المبيع من الثلث دون ما زاد عليها من الثمن لأنه لو فوت ملكه فيها بأن أوصى بها نفسها اعتبرت قيمتها لا غير اه .
قوله ( لغير مستولدته ) إلى قوله باتفاق المتهب في المغني قوله ( إذ هو لها فيه الخ ) أي العتق للمستولدة في مرض الموت ينفذ من رأس المال قوله ( وهبة في صحة الخ ) في عطفه على ما قبله تأمل عبارة المغني ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث أيضا إذ لا أثر لتقدم الهبة اه .
وهي أحسن قوله ( باتفاق المتهب الخ ) أي على وقوع القبض في المرض قوله ( وإلا حلف المتهب ) أي إن القبض وقع في الصحة فتكون من رأس المال اه .
ع ش .
قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( وادعى ) أي المتهب وقوله وهو محتمل معتمد اه .
ع ش قوله ( ولو ادعى الخ ) ولو ملك في مرض موته أي بلا عوض من يعتق عليه فعتقه من الأصل أي رأس المال وإن اشتراه بثمن مثله صح ثم إن كان مديونا بيع للدين وإلا فعتقه من الثلث أو بدون ثمن المثل فقدر المحاباة هبة يعتق من الأصل ولا يتعلق به الدين وإذا أعتق من الثلث لم يرث أو من الأصل ورث اه .
نهاية .
قال ع ش قوله فعتقه من الأصل ظاهر وإن كان عليه دين وقوله لم يرث أي لأنه لو