وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا ابن عم هو أخ لأم لم يأخذ بجهتي الفرض والتعصيب اه سم قوله ( فالأولى ) وهي مسألة المتن قوله ( من جهة البنتية ) أي أن التعصيب بسبب الاجتماع مع البنتية اه سم قوله ( لما أخذ ) أي ابن عم المعتق الذي هو أخ لأم له وقوله فرضها أي الإخوة لأم قوله ( وهذا ) أي قول المصنف قلت فلو وجد الخ قوله ( استدراك على أصله الخ ) وهذا الاستدراك مستدرك إذ ليس مع الأخت في هذه الصورة بنت حتى تكون الأخت مع البنت عصبة وإنما الأخت نفسها هي البنت فكيف تعصب نفسها وأيضا الكلام في العاصب بنفسه .
تنبيه لو ذكر المصنف عبارة المحرر لم يحتج لهذه الزيادة لأنه قال وإذا اجتمعت قرابتان لا يجتمعان في الإسلام قصدا لم يرث بهما وذلك يشمل الفرضين والفرض والتعصيب وإن كان مثاله يخص بالثاني واحترز بقوله قصدا عن وطء الشبهة فإنهما يجتمعان اه مغني وسيأتي في الشارح قبيل قول المصنف ولو اشترك الخ الاعتذار عن المصنف .
قوله ( وقول جمع الخ ) مبدأ وخبره قوله غير سديد قوله ( حكاية وجه ) وهي قوله وقيل بهما قوله ( ولا يلزم من رعاية الخ ) انظر هل ينافي هذا ما ذكره في شرح ورثت بالبنوة من قوله وزعم أنه الخ ممنوع لأن الفرض الخ .
قوله ( من رعاية الفرض الأقوى ) أي من الفرضين المجتمعين في وارث ولو قال من رعاية أقوى الفرضين لكان أوضح قوله ( ثم ) أي فيما يأتي قوله ( وإنه ) أي الفرض الأقوى أي من التعصيب وهو عطف على خصوص الخ قوله ( في على أصله الخ ) قد ذكرناها آنفا عن المغني قوله ( على امرأة ) أي بوطء نكاح أو شبهة قوله ( فابناه ) أي الأحد وقوله ابنا عم الآخر أي الولد الآخر وكان الأوضح أن يقول ابنا عم لابن الآخر قوله ( لما مر ) أي في الولاء ( قول المتن به ) أي بالباقي قوله ( لما حجبت الخ ) أي لم يورث بها لا حجبا اصطلاحيا بقرينة قوله الآتي فإن الحجب هنا الخ اه سيد عمر عبارة سم قوله كأخ لأبوين قضية هذا التنظير أن إخوة الأم حجبت هنا بإخوة الأب مع أن الأخ للأب لا يحجب الأخ للأم وكان فيه مسامحة والمراد أن إخوة الأم لما لم يورث بها هنا تمحضت للترجيح اه .
قوله ( أبطل اعتبار قرابة الأم ) قد يقال إن أريد إبطال اعتبارها مطلقا فهو أول المسألة أو باعتبار منع الإرث بها فهذا لا يمنع الترجيح بها نعم قد يفرق بين الحجب بمستقل والحجب لإحدى جهتي شخص واحد بالأخرى فإن الأولى أقوى اه سم .
قوله ( مقتض للإرث بها الخ ) قد يقال ما وجد مقتض للإرث به لكن له مانع أقوى مما لم يوجد مقتض للإرث به فهلا كان أولى بالترجيح اه سم قوله ( وجد مانع ) وهو البنوة وقوله لما مر أي في شرح ورثت بالبنوة من قوله لأنهما قرابتان الخ اه ع ش قوله ( حجب حرمان ) إلى الفصل في المغني إلا قوله نعم إلى أن قال الشيخان ( قول المتن فالأول ) أي حجب إحداهما