وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي فإن بان ذكرا أخذه أو أنثى أخذه الأب قوله ( أو اختلف إرثهم ) أي من الأول والخنثى اه سم قوله ( لم يبق إلا الصلح ) أي لتعذر بيان الحال اه سم قوله ( ويجوز ) أي الصلح سم وع ش قوله ( وإسقاط الخ ) عطفه على الضمير المستتر في يجوز أولى من عطفه على الصلح عبارة المغني بعد ذكر جواز الصلح من الكمل دون الولي نصه ولو أخرج بعضهم نفسه من البين وهبه لهم على جهل بالحال جاز أيضا كما قالاه اه قوله ( ولا بد من لفظ صلح أو تواهب ) ظاهر صنيع الشارح رجوعه لكل من مسألتي الصلح والإسقاط ولو قيل برجوعه للأولى فقط وتعين نحو لفظ الهبة في الثانية كما يفيده صنيع المغني لم يبعد فليراجع قوله ( نحو ولي الخ ) أسقط النحو النهاية والمغني وابن الجمال قوله ( عن أقل من حقه الخ ) أنظر إذا اختلف قدر إرثه لاختلاف قدر إرث الخنثى بتقدير الذكورة والأنوثة اه سم أقول الأقرب الجواز إذا اقتضته المصلحة كأن احتاج إلى ثمن عقار يشتريه لموليه والله أعلم ( قول المتن جهتا فرض الخ ) المراد بالجهة السبب كما أشار إليه المغني وشرح المنهج ( قول المتن وتعصيب ) أي بنفسه بجيرمي ومغني قوله ( لاختلافهما الخ ) عبارة المغني لأنه وارث بسببين مختلفين فأشبه ما لو كانت القرابتان في شخصين اه قوله ( ثم ماتت العليا ) ولو ماتت الصغرى أولا فالكبرى أمها وأختها لأبيها فترث بالأمومة قطعا ولا يجري الوجه المذكور لأن هنا فرضين وفي تلك فرض وعصوبة اه سم عن الشهاب البرلسي قوله ( فقط ) أي لا بها وبالاخوة لأنهما الخ قوله ( وزعم أنه الخ ) أي لإبطال القياس على الأخت لأبوين قوله ( من انتفاء التوريث الخ ) أي في المقيس عليه وهو الأخت لأبوين وقوله انتفاؤه بجهتي فرض وتعصيب أي في المقيس وهو بنت هي أخت لأب قوله ( ولا يرد ) أي على ما أفاده قول المصنف قلت الخ من امتناع التوريث بجهتي فرض وتعصيب ويحتمل على قول الشارح لأن الفرض الخ .
قوله ( ما مر في الزوج ) أي من أنه ورث بجهتي فرض وتعصيب اه سم قوله ( لأن كلامنا الخ ) يتأمل اه سم عبارة السيد عمر فيه أنه يرد عليه ما سيأتي في ابن عم أخ لأم فإن إرثهما بهما منهما اه قوله ( من جهة القرابة ) أي بخلاف ما مر فإن الفرض في مثاليه من جهة النكاح والتعصيب من جهة الولاء في الأول ومن جهة بنوة العم في الثاني قوله ( إلا أن يفرق الخ ) قال شيخنا الشهاب البرلسي وقد يفرق بأن هاتين القرابتين يجتمعان في الإسلام اختيارا بخلاف الأولتين اه سم قوله ( بأن وجود ابن العم الخ ) فيه أنه ليس وجوده معه شرطا لإرثه بهما كما صرحوا به ثم رأيت المحشي أشار إلى نحو ذلك اه سيد عمر قوله ( معه ) أي مع ابن العم الذي هو أخ لأم وكذا ضمير له وقوله عليه أي على ابن العم فقط وقوله بقضيته أي التميز .
قوله ( قضية ذلك ) أي الفرق المذكور وقال ع ش أي قوله لاتحاد الآخذ اه قوله ( أنه لو كان الخ ) قد يقال وقضيته أيضا أنه لو لم يكن