وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأخرى قوله ( فالإخوة للأم الخ ) أي فترث هذه البنت من أبيها بالبنتية لا بالأختية لأن إخوة الأب ساقطة بالبنتية ولا تكون هذه الصورة إلا والميت رجل اه مغني قوله ( وصورة حجب النقصان الخ ) عطف على مقدر أي ما ذكر صورة حجب الحرمان وصورة الخ قوله ( أن ينكح ) أي يتزوج قوله ( عنهما ) أي عن البنتين اللتين إحداهما زوجة ( قول المتن والثاني ) وهو أن لا تحجب إحداهما أصلا ( قول المتن بأن يطأ ) أي من ذكر اه مغني قوله ( فترث ) أي والدتها منها بالأمومة أي لا بالأختية لأب ( قول المتن والثالث ) وهو أن تكون إحداهما أقبل حجبا قوله ( فترث بالجدودة ) أي دون الأختية قوله ( كما لو مات ) أي الولد المذكور قوله ( قال الشيخان الخ ) لكنهما حكيا عن البغوي في كتاب النكاح أن منهم من بنى التوارث على الخلاف في صحة أنكحتهم كذا في المغني وعبارة النهاية وقول الشيخين فلا ترث هنا بالزوجية قطعا يعارضه أي القطع ما حكياه عن البغوي الخ اه سيد عمر قوله ( ولا يرثون ) عبارة النهاية ولا ترث اه وعبارة المغني ولا يورثون اه وكل منهما ظاهر ولعل ما في الشارح محرف عن الثانية قوله ( هنا ) أي في مسائل وطء المجوسي قوله ( وفيه نظر ) أي في القطع اه ع ش .
$ فصل في أصول المسائل $ قوله ( في أصول الخ ) إلى قول المتن والذي يعول في النهاية قوله ( في أصول المسائل ) أي فيما تتأصل منه المسألة ويصير أصلا برأسه اه بجيرمي قوله ( وتوابع لذلك ) ككون أحد العددين مماثلا أو موافقا أو مباينا للآخر اه ع ش قوله ( فيه ) أي في العصبة بالنفس قوله ( الأقسام الثلاثة الخ ) أي تمحض الذكور وتمحض الإناث واجتماعهما واستشكله سم بأنه كيف يأتي فيه الثالث مع أنه مركب من العصبة بالنفس والعصبة بالغير وأجاب عنه الرشيدي وابن الجمال بأن مراده تأتيه فيه بمحض النظر إلى الذكور وقطعه عن الإناث لا من كل وجه بل بالنسبة إلى العد من النفس وكذا استشكل سم قوله ( ويختص بالثالث ) بأن الثالث ليس عصبة بالغير بل مركب منه ومن العصبة بالنفس وأجابا عنه أيضا بنظير الجواب السابق قوله ( أو بالغير ) وترك العصبة مع الغير لأنه لا يتصور فيه شيء من الأحكام المذكورة في هذه الأقسام الثلاثة سم وابن الجمال قوله ( وغيره ) من الاختصاصات اه مغني قوله ( بالسوية ) قيد به ليطابق قول المتن بالسوية سم فإن تفاوت الملك تفاوت الإرث بحسبه مغني قوله ( ولا يتصور في غيرهن ) زاد المغني وقد يتصور أيضا في النسب في مسائل الرد اه قوله ( فيها ) أي المعتقات ولو قال فيهن لكان أنسب قوله ( بما لا جدوى له ) وهو أن كل واحدة منهن لو انفردت لم تحز المال وإنما تأخذ قدر حصتها من الولاء اه رشيدي ووجه عدم الجدوى أن حيازتهن حين اجتماعهن كاف في التصور قوله ( عطف على أن الأولى ) فيه تسمح ومراده أن هذه الجملة الشرطية عطف على الجملة الشرطية الأولى لا الثانية ثم لا يتعين ذلك بل يجوز العطف على جملة قسم المال والتقدير وإن كانت الورثة عصبات قدر كل ذكر أنثيين إن اجتمع الصنفان بل هذا أقرب مما قاله خصوصا مع سلامته من الإيهام الذي