وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاقتراض ثم إلزام الأغنياء بالإنفاق قوله ( لإخراج زكاة الفطر ) أي عن المحجور ( قول المتن فيعطون ) أي الأولاد اه مغني قوله ( فيوقف ) إلى قوله ولا يطالب في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله ( وله خمس الباقي الخ ) عبارة ابن الجمال والمغني ولا يصرف للابن شيء على الأول وعلى الثاني له خمس الباقي على تقدير أنهم أربعة ذكور وعلى هذا هل يمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها وجهان أصحهما نعم وإلا فلا فائدة للصرف اه قوله ( ويمكن الخ ) مستأنف اه ع ش قوله ( ليقسم بين الكل ) فيه إشارة إلى تبين بطلان القسمة الأولى ومن فوائد بطلانها أنه لا يفوز بالزوائد بل تقسم بين الورثة بالمحاصة اه ع ش قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف ولو خلف قوله ( بل ظاهر كلام الشيخين الخ ) عبارة الروض ولو لم تدعه أي المرأة الحمل واحتمل لقرب الوطء ففي الوقف تردد قال في شرحه وكلام الأصل يقتضي ترجيح الوقف اه اه سم قوله ( وهو ) أي الخنثى من له إلى قوله وزعم أنه في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وقد يكون له كثقبة الطائر .
قوله ( من له آلتا الرجل والمرأة ) فإن أمنى هذا من ذكره أو بال منه دون فرجه فهو ذكر ولو كبيرا وإن حاض أو حبل أو أمنى أو بال من فرج النساء فهو أنثى وإن بال من ذكره وفرجه معا ولكن سبق البول من أحدهما فالحكم له وإن بال منهما على السواء ومال إلى الرجال فهو امرأة أو مال إلى النساء فهو رجل وإن مال إليهما على السواء أو لم يمل إلى واحد منهما فهو مشكل ولا أثر للحية ولا لنهود ثدي ولا لتفاوت أضلع اه ابن الجمال زاد المغني ولا يكفي إخباره قبل بلوغه وعقله ولا بعدها مع وجود شيء من العلامات السابقة لأنه محسوسة معلومة الوجود وقيام الميل غير معلوم فإنه ربما يكذب في أخباره اه قوله ( وقد يكون كثقبة الطائر ) أي لا تشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة وهذا مشكل حتى يبلغ ويحيض أو يحبل فيكون أنثى أو لا يحيض ولا يحبل ويخبر عن نفسه أي بعد عقله أنه يميل إلى الرجال فيكون امرأة أو إلى النساء فيكون رجلا أو إليهما على السواء أو لا يميل إلى فريق منهما فيكون مشكلا اه ابن الجمال عبارة المغني ولا ينحصر ذلك أي اتضاحه في الميل بل يعرف أيضا بالحيض والمني المتصف بصفة أحد النوعين اه قوله ( وهو ) أي الخنثى من تخنث الخ أي مأخوذ منه قوله ( اشتبه الخ ) سمي الخنثى بذلك لاشتراك الشبهين فيه اه مغني ( قول المتن كولد أم ) أي فإن له السدس سواء كان ذكرا أو أنثى وقوله ومعتق أي فإن له جميع المال عند الانفراد ذكرا أو أنثى اه ابن الجمال قوله ( ولو بقوله الخ ) قال في الروضة فلو قال أي الخنثى أنا رجل أو امرأة صدقناه بيمينه لا إن قال أنا رجل وهو مجني عليه فقال الجاني بل امرأة فلا يصدق اه سم زاد ابن الجمال وقيل يصدق كما في الأولى وفرق الأولى بأن الأصل براءة ذمة الجاني فلا يرتفع بقوله بخلافه ثم اه وقد مر أنه لا يكفي إخباره قبل بلوغه وعقله قوله ( وإن اتهم ) أي لأنه لا يعلم إلا منه اه ابن الجمال قوله ( فإن ورث ) أي الخنثى قوله ( بتقدير ) أي كولد الأخ أو الجد قوله ( عليهما ) أي التقديرين قوله ( أمثلة ذلك ) أي قول المصنف وإلا فيعمل باليقين في حقه وحق غيره .
قوله ( النصف ) أي ويوقف الباقي ثم إن بان ذكرا أخذ الباقي وإن بان أنثى أخذه الأخ اه سم قوله ( بين الخنثى والعم ) أي فإن بان ذكرا أخذه أو أنثى أخذه العم قوله ( ويوقف الباقي ) وهو سهم واحد من اثني عشر قوله ( بينه وبين الأب )