وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأسنى والمغني قوله ( وتنزيلهم ) مبتدأ خبره قوله يؤيد الأول قوله ( وقولهم ) أي القاضي ومن تبعه ( المذكور ) وهو فإن رده بنفسه أو بعبده الخ قوله ( لا يخالفه ) أي الأول وهو قول الشيخين قوله ( ولو قال من رد ) إلى قوله فعلم في المغني وإلى قول المتن وإن قال في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه السبكي وقوله غالبا ومسألة الوكيل قوله ( وعلم به القائل ) أي حالة الجعالة أخذا مما يذكره آنفا اه سم قوله ( على الزيارة ) كان المراد بها مجرد الوقوف عند القبر الشريف اه سم قول المتن ( ولو قال أجنبي ) ليس من عادته الاستهزاء والخلاعة كما بحثه الزركشي اه مغني قول المتن ( من رد عبد زيد الخ ) ولو قال من رد عبدا فله كذا فهل هو كما لو قال من رد عبد زيد حتى إذا رد أحد عبدا لأحد أو عبدا موقوفا مثلا استحق ينبغي نعم م ر اه سم على حج وقد يشمل ذلك قول الشارح في التعريف لمعين أو مجهول اه ع ش قوله ( لأنه التزمه ) إلى المتن في المغني إلا قوله وإن نازع فيه السبكي وقوله وقد يصور إلى على أن وقوله غالبا ومسألة الوكيل قوله ( استحقاق الرد ) أي بعوض بقول الأجنبي قوله ( بما إذا ظنه العامل المالك ) في كون هذا بمجرده ينفي الضمان نظر لا يخفى اه رشيدي أقول الكلام في حرمة نفي اليد فقط لا فيه مع نفي الضمان وظاهر أنه لا تلازم بينهما قوله ( يرضى به المالك ) وعليه فينبغي أن لا ضمان عليه إذا تلف لأن رضاه برده منزل منزلة إذنه في الرد ويؤيده ما لو انتزع المغصوب من يد غير ضامنة كالحربي ليرده على مالكه فإنه لا ضمان فيه إذا تلف لكن في كلام سم ما نصه ومع ذلك أي الرضا بالرد يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس من جملة الأمانات إلى آخر ما ذكر وما ذكره ظاهر حيث لم تدل قرينة على رضا المالك بالرد وإلا فلا ضمان اه ع ش .
قوله ( وكفى بذلك مجوز الخ ) أي ومع ذلك يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس ذلك من جملة الأمانات ويؤيد الضمان بل يصرح به ما قدمته على قول المتن صيغة عن الماوردي والإمام وإذا قلنا بالضمان فظاهر أنه بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم لجواز وضع يده وعدم تعديه فليس غاصبا اه سم وتقدم آنفا عن ع ش أنه ظاهر حيث لم تدل قرينة على رضا المالك بالرد وإلا فلا ضمان اه قوله ( والجعل قدر أجرة المثل الخ ) فلو زاد على أجرة المثل فهل تفسد الجعالة أو تصح ويجب الجعل في مال الولي فيه نظر والقياس عند الإطلاق انصراف الجعالة إلى المحجور فإذا زاد المسمى على أجرة المثل فسد الجعالة ووجبت أجرة المثل م ر اه سم على حج وقوله ووجبت أجرة المثل أي في مال المولي عليه وقد يقال قياس ما لو وكلت في اختلاعها أجنبيا بقدر فزاد عليه من أن عليها ما سمت وعليه الزيادة أن يكون هنا كذلك اه ع ش قوله ( قدر أجرة المثل ) قد يتوقف فيه بما إذا لم يمكن تحصيله إلا بأكثر بأن كان لا يقدر على رده غير واحد مثلا وطلب أكثر من أجرة المثل ولا يخفى إن بذل أكثر من أجرة المثل أسهل من ضياع الضالة