وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( فيصح من صبي ومجنون الخ ) فيه تصريح بصحة عقد الجعالة معهما اه سم أي فيستحقان المسمى كما هو ظاهر السياق وهو الذي سيأتي عن السبكي والبلقيني اه رشيدي قوله ( قدر المال ) أي الذي يحفظه سواء علمه بمجرد الرؤية أو غيرها اه ع ش قوله ( لأن الظاهر الخ ) أي ولأن العمل غير معلوم من كل وجه قوله ( دل به ) أي المثال قوله ( لتحقق ) عبارة المغني وأركانها أربعة صيغة الخ وقد بدأ بالأول معبرا عنه بالشرط كما مر له في غير هذا المحل فقال ويشترط الخ قول المتن ( صيغة ) قال في شرح الروض أي والمغني فلو عمل أحد بلا صيغة فلا شيء له وإن كان معروفا برد الضوال لعدم الالتزام له فوقع عمله تبرعا ودخل العبد في ضمانه كما جزم به الماوردي وقال الإمام فيه الوجهان في الأخذ من الغاصب بقصد الرد إلى المالك والأصح فيه الضمان انتهى سم على حج وقوله معروفا برد الضوال الخ منه رد الولي وشيوخ العرب مثلا له فلا أجرة لهم فيدخل المردود في ضمانهم حيث لم يأذن مالكه في الرد ولا يمنع من ذلك التزامهم من الحاكم غفر تلك المحلة وحفظ ما فيها ما لم تدل قرينة على رضا المالك برد ما أخذ اه ع ش أي وإلا فلا ضمان كما يأتي قوله ( من الناطق الذي الخ ) قيد بما ذكر لأنه حمل الصيغة على اللفظ وجعل الإشارة والكتابة قائمتين مقام الصيغة والظاهر أن ما سلكه غير متعين لإمكان حمل الصيغة على ما يشمل ذلك اه ع ش عبارة السيد عمر قد يقال مرادهم بالصيغة ما يدل على المقصود لفظا أو كتابة أو إشارة من أخرس ولهذا صرحوا في بعض الأبواب بأن الكتابة كناية وأن الإشارة تكون صريحا وكناية اه قوله ( معلوم ) إلى قوله كذا قاله في المغني إلا قوله وأما الناطق إلى المتن .
قوله ( لذلك ) أي الإذن في العمل بعوض معلوم الخ أو عقد الجعالة وكذا الإشارة والضمير في قوله ذلك ونواه الخ قول المتن ( فلو عمل بلا إذن الخ ) من ذلك ما جرت به العادة في قرى مصرنا من أن جماعة اعتادوا حراسة الجرين نهارا وجماعة اعتادوا حراسته ليلا فإن اتفقت معاقدتهم على شيء من أهل الجرين أو مع بعضهم بإذن الباقين لهم في العقد استحق الحارسون ما شرط لهم إن كانت الجعالة صحيحة وإلا فأجرة المثل وأما إن باشروا الحراسة بلا إذن من أحد اعتمادا على ما سبق من دفع أرباب الزرع للحارس سهما معلوما لم يستحقوا شيئا اه ع ش أقول أخذا من قول المصنف الآتي ولو قال أجنبي الخ إن قوله مع أهل الجرين الخ ليس بقيد كما يشير إليه قوله بلا إذن من أحد قوله ( من غير ذكر عوض ) أي أو بذكر عوض غير مقصود كالدم اه مغني .
قوله ( لأنه لم يلتزم الخ ) عبارة المغني أي لو أحد ممن ذكر أما العامل فلما مر أي أنه عمل متبرعا وأما المعين فلم يعمل اه قوله ( وإن عرف برد الضوال الخ ) ودخل العبد مثلا في ضمانه كما جزم به الماوردي أسنى ومغني تقدم ويأتي عن ع ش تقييده بما إذا لم تدل قرينة على رضا المالك برد ما أخذ قوله ( نعم الخ ) عبارة المغني نعم إن كان الغير رقيق المأذون له ورد بعد علم سيده بالالتزام استحق المأذون له الجعل لأن يد رقيقه كيده اه وعبارة سم قوله رد قن المقول له الخ أي بعد علم المقول له كما في شرح الروض وفيه وظاهر أن مكاتبه ومبعضه في نوبته كالأجنبي انتهى اه قوله ( كذا قاله ) جرى عليه المغني والأسنى كما مر آنفا .
قوله ( وأيده الأذرعي الخ ) عبارة النهاية قال الأذرعي وقول القاضي فإن رده بنفسه أو بعبده استحق يفهم عدم الاستحقاق إذا استقل العبد بالرد اه قال ع ش قوله عدم الاستحقاق هذا هو المعتمد خلافا لابن حج أي