وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رأسا اه رشيدي أقول المطلوب فيما صوره هو أجرة المثل لا أكثر منها إذ معلوم أنها تختلف باختلاف الأحوال وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه هذا في مسألة الولي وكذا الوكيل إن لم يعين موكله شيئا مخصوصا وإلا فظاهر أنه لا يزيد عليه وإن نقص عن أجرة المثل اه قوله ( وإن قال الأجنبي الخ ) ولو قال أحد الشريكين في عبد من رد عبدي فله دينار فرده الشريك الآخر استحق عليه جميع الدينار كما في شرح م ر اه سم قال ع ش ومثله ما لو رده غير الشريك ومنه يعلم جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا بينه وبين آخر شركة في بهائم فسرقت البهائم أو غصبت فسعى أحد الشريكين في تحصيلها أو ردها وغرم على ذلك دراهم ولم يلتزم شريكه منها شيئا وهو ان الغارم لا رجوع له على شريكه بشيء مما غرمه ومن الالتزام ما لو قال له كل شيء غرمته وصرفته كان علينا ويغتفر الجهل في مثله للحاجة ويؤيده ما لو قال عمر داري على أن ترجع بما صرفته حيث قالوا يرجع بما صرفه اه ع ش قوله ( إن كذبه ) إلى قوله انتهى في المغني وإلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله لأن المحذور إلى المتن وقوله وبأن الأخيرة إلى المتن وقوله إذ لا كلفة إلى أو من هو بيد غيره .
قوله ( بذلك ) أي بأنه قاله قوله ( وقيده الرافعي الخ ) جرى المغني على إطلاق قوله ولا الخ لكن قول الشارح ويتجه أن محل قوله الخ أوجه قوله ( لفظ الجاعل ) أي أو إشارته أو كتابته .
قوله ( ومن ثم لو رده الخ ) أفاد هذا أن الجعالة ترتد بالرد ولا ينافيه ما يأتي في مسألة الإمام إذ لا رد ثم بالكلية بخلافه هنا كما علم مما ذكره فيما يأتي هذا محصل كلامه أولا وآخرا وقرر م ر أن المعتمد أنها لا ترتد بالرد أخذا من مسألة الإمام الآتية فسألته ما الفرق حينئذ بين ردها الذي لا ترتد به وبين فسخ العامل الذي يرتفع به وماذا يتميز به أحدهما عن الآخر فلم يبد مقنعا وقد يقال الرد عند العقد والفسخ بعد ذلك وينظر فيه بأن الذي عند العقد أقوى في دفعه من المتأخر وقد يقال قوله لا أقبلها أو رددتها ليس صريحا في الفسخ فلا ترتفع به وهو بعيد جدا في رددتها فليتأمل اه سم أي والمعتمد ارتدادها بالرد قوله ( وظاهره ينافي المتن ) إذا دل قوله وإن عينه على تصور قبول غير المعين ويمكن أن يجاب عن المتن بوجهين أحدهما أن عدم الاشتراط يصدق بعدم الإمكان والثاني أن واو وإن عينه للحال فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله ( صار كل الخ ) خبر أن قوله ( ولا تشترط المطابقة ) أي مطابقة القبول للإيجاب اه ع ش قوله ( استحق الدينار ) كذا في النهاية وكتب ع ش عليه ما نصه قضية ما يأتي عن حج أنه لو قال رده بلا شيء لا يستحق عوضا وسيأتي للشارح ما يرده في قوله أو دعوى أنه الخ فيستحق الكل اه وفي الرشيدي مثله .
قوله ( قاله الإمام ) وذكر القمولي نحوه ويؤخذ من قول الإمام والقمولي أنها لا ترتد بالرد ودعوى أنه إن رد الجعل من أصله أثرا وبعضه فلا أثر لها وقال في الأنوار ولو رده أي الأبق مثلا الصبي أو السفيه استحق أجرة المثل لا المسمى ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء وقال السبكي الذي يظهر وجوب المسمى في هذه