وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الزوجة الأمة كالحرة وقال في الخادم لا تنحصر صورها فيما ذكره المصنف بل لو قال شخص إن رددت عليك عبدك فلي كذا فيقول نعم صح كما أشار إليه الرافعي في مسألة الصلح اه أقول وينبغي انعقادها أيضا بقوله أرد عبدك أو أنا راد عبدك بكذا فيقول افعل مثلا اه وقال ع ش ما نصه وفي كلام سم بعد كلام طويل جواز الجعالة على رد الزوجة من عند أهلها نقلا عن الرافعي ثم توقف فيه وأقول الأقرب ما قاله الرافعي وهو قياس ما أفتى به المصنف فيمن حبس ظلما الخ اه .
قوله ( أو رده ) إلى قوله واستفيد في المغني إلا قوله ولا نيته قوله ( والأوجه الخ ) كما اقتضاه إطلاق المصنف بل صرح به الخوارزمي اه سم قوله ( وكقول من الخ ) عطف على كقوله في المتن قوله ( من حبس ظلما ) مفهومه أنه إذا حبس بحق لا يستحق ما جعل له ولا يجوز له ذلك وينبغي أن يقال فيه تفصيل وهو أن المحبوس إن جاعل العامل على أن يتكلم مع من يطلقه على وجه جائز كأن تكلم معه على أن ينظره الدائن إلى بيع غلاته مثلا جاز له ذلك واستحق ما جعل له وإلا فلا ووقع السؤال في الدرس عما يقع بمصرنا من أن الزياتين والطحانين ونحوهم كالمراكبية يجعلون لمن يمنع عنهم المحتسب وأعوانه في كل شهر كذا هل ذلك من الجعالة أم لا والجواب عنه أنه من الجعالة الفاسدة فيستحق أجرة المثل لما عمله نظير ما يأتي في إن حفظت ما لي الخ اه ع ش قوله ( لمن يقدر الخ ) بجاهه أو غيره نهاية ومغني قال ع ش قضيته أنه إذا تكلم في خلاصة استحق الجعل وإن لم يتفق إطلاق المحبوس بكلامه لكن في كلام سم فيما لو جاعله على الرقيا أو المداواة أنه إن جعل الشفاء غاية للرقيا والمداواة لم يستحق إلا إذا حصل الشفاء وإلا استحق الجعل مطلقا انتهى فقياسه هنا أنه إن جعل خروجه من الحبس غاية لتكلم الواسطة لم يستحق إلا إذا أخرج منه اه قوله ( على المعتمد ) عبارة النهاية أفتى المصنف بأنها جعالة مباحة وأخذ عوضها حلال ونقله عن جماعة اه قوله ( بشرط أن يكون في ذلك كلفة ) لعل قصة أبي سعيد حصل فيها تعب كذهابه لموضع المريض أو أنه قرأ الفاتحة سبع مرات مثلا فلا يقال إن قراءة الفاتحة لا تعب فيها وينبغي أن المراد بالتعب التعب بالنسبة لحال الفاعل اه ع ش قوله ( واستفيد من قوله الخ ) ما وجه استفادة أو مأذونه اه سم .
قوله ( قدرته على الرد بنفسه ) لعل المراد عند الرد وإن لم يكن قادرا عند النداء لكن ينافي ذلك ما يأتي أنه يجوز لغير المعين التوكيل وقضيته مع ما قابله في المعين الجواز سواء كان قادرا أو عاجزا إلا أن تكون المقابلة بالنظر للمجموع فليتأمل اه سم عبارة ع ش قوله م ر أما إذا كان مبهما فيكفي علمه بالنداء الخ أي دون قدرته على العمل لكن فيه أنه حيث أتي به بانت قدرته إلا أن يقال المراد بالقدرة كونه قادرا بحسب العادة غالبا وهذا لا ينافي وجود العمل مع العجز على خلاف الغالب أو يقال لا تشترط قدرته أصلا ويكفي إذنه لمن يعمل فيستحق بإذنه الجعل ويصرح بهذا قول العباب لو كان العامل معينا ثم وكل غيره ولم يفعل هو شيئا فلا جعل لأحد وإن كان عاما فعلم به شخص ثم وكل استحق الأول اه وهذه صريحة في موافقة القضية المذكورة قوله ( إن كان غير معين ) قال الماوردي هنا لو قال من جاء بأبقي فله دينار فمن جاء به استحق من رجل أو امرأة أو صبي أو عبد عاقل أو مجنون إذا سمع النداء أو علم به لدخولهم في عموم من جاء اه نهاية زاد المغني وهذا هو المعتمد اه قال ع ش قوله م ر قال الماوردي الخ معتمد اه قوله ( وهذا لا ينافي الخ ) كان وجه ذلك أن العقد عند الإطلاق إنما يتناول القادر وإذا تناوله جاز له أن يوكل اه سم قوله ( وإنه لا يشترط ) إلى قوله من اضطراب للمتأخرين في المغني وإلى قوله وتنزيلهم في النهاية إلا قوله ولا يقاس إلى وقضية الحد قوله ( لا يشترط فيه ) أي العامل ( بقسميه ) أي المعين والمبهم .