وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بطل أي العقد لشرط تعجيل الجعل اه قوله ( فإن سلمه ) أي الجعل قبل الفراغ سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده اه ع ش قوله ( ولم يجز تصرفه فيه ) قال بعض المشايخ أي من حيث كونه جعلا أما من حيث رضا المالك الدافع الذي تضمنه التسليم فيجوز التصرف فيه أقول هو مسلم في التصرف فيه بالانتفاع به بنحو أكله أو لبسه أما التصرف فيه بنقل الملك كبيعه وهبته فلا يجوز لعدم الملك الذي يتوقف عليه ذلك ولو أتلفه بنحو أكله فالوجه أنه يضمنه لأنه لم يسلمه له مجانا بل على أنه عوض وهل له رهنه أو لا فيه نظر سم على حج أقول قياس ما قدمته من منع بيعه منع رهنه اه ع ش قوله ( ويفرق بينه ) أي عقد الجعالة .
قوله ( بأنه ) أي العامل ( ثم ) أي في الإجارة ( ملكه ) أي العوض ( بالعقد وهنا لا يملكه الخ ) قد يقال لم قوله ( وشرعا ) عطف على لغة لكن من غير ملاحظة قوله كالجعل والجعيلة عبارة المغني والنهاية وهي لغة اسم لما يجعل الخ وكذا الجعل والجعيلة وشرعا التزم عوض معلوم الخ وهي أحسن .
قوله ( لمعين ) متعلق بالإذن ش اه سم قوله ( بمقابل ) أي معلوم متعلق بعمل قول المتن ( كقوله من رد الخ ) قال سم بعد أن ذكر أولا عن الخادم عن الرافعي جواز الجعالة في رد الزوجة الحرة والأمة ثم النظر فيه ما نصه فالمتجه عدم صحة مجاعلة الزوج عليها