وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من ادعى ذكورته وقياسه أنه لو بان خنثى لم تسمع دعوى واحد منهما وقوله ولو استرضع ابنه الخ قوة كلامه تشعر بجواز استرضاع اليهودية وغيرها من الكافرات للمسلم ولا مانع منه لأن استرضاعها استخدام لليهودية واستخدام الكفار غير ممنوع ولا نظر إلى أنها يخاف منها على الطفل لأنا نقول هذه الحالة إذا وجدت في المسلمة امتنع تسليم الرضيع لها وظاهره أيضا سواء كان ببيتها أم ببيت وليه اه قوله ( لإمكان القطع بالولادة ) أي بالبينة بالولادة اه ع ش .
قوله ( كأن اتحد تاريخهما ) مفهومه عدم التساقط إذا اختلف تاريخهما ويخالفه ما في شرحي المنهج والروض من أنه لو أقام اثنان بينتين مؤرختين بتاريخين مختلفين فلا ترجيح اه إلا أن يصور ما هنا بأن تشهد إحداهما بأنه ولد على فراشه من سنتين والأخرى بأنه ولد على فراش الآخر من سنة اه سم أقول ويرد هذا التصوير ما في البجيرمي مما نصه قوله مؤرختين بتاريخين الخ هذا مستثنى من كون الحكم للسابقة تاريخا كما قاله النووي وقال الخطيب إن القاعدة المذكورة خاصة بالأموال اه وقوله فلا ترجيح هذا بخلاف المال فإنه يعمل فيه بمقدمة التاريخ ع ش اه قوله ( واليد هنا غير مرجحة ) أي ولا عاضدة ولا ينافي ذلك قوله السابق فإن سبق استلحاق أحدهما إلى قوله فهي عاضدة لا مرجحة بحمل هذا على ما إذا لم يسبق استلحاق ذي اليد فليتأمل سم على حج اه ع ش .
= كتاب الجعالة = قوله ( بتثليث الجيم ) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله واستعيد في النهاية إلا قوله أورده ولك كذا وقوله ولا نيته قوله ( بتثليث الجيم ) لم يبينوا الأفصح ولعله الكسر لاقتصار الجوهري عليه اه ع ش قوله ( اللديغ بالفاتحة الخ ) متعلق بالرقية قوله ( في الصحيحين الخ ) نعت قوله أحاديث الخ قوله ( منها ) أي الأحاديث قوله ( جوازها ) أي الجعالة قوله ( من دواء أو رقية ) أي بشرط أن يكون في ذلك كلفة كما هو ظاهر ثم ينبغي أن يقال إن جعل الشفاء غاية لذلك كالتداوي إلى الشفاء أو لترقيني إلى الشفاء فإن فعل ووجد الشفاء استحق الجعل وإن فعل ولم يحصل الشفاء لم يستحق شيئا لعدم وجود المجاعل عليه وهو المداواة والرقية إلى الشفاء وإن لم يجعل الشفاء غاية لذلك كلتقرأ على علتي الفاتحة سبعا مثلا استحق بقراءتها سبعا لأنه لم يقيد بالشفاء ولو قال لترقيني ولم يزد أو زاد من علة كذا فهل يتقيد الاستحقاق بالشفاء فيه نظر وقد يؤخذ من قوله في مسألة المداواة الآتية في الفرع قبيل ولو اشترك اثنان وإلا فأجرة المثل فساد الجعالة هنا ووجوب أجرة المثل فليحرر سم على حج اه ع ش وهذا كما يفيده أول كلامه إذا لم يعين العمل كقراءة الفاتحة سبعا وكالتداوي بالدواء الفلاني سبعة أيام وإلا فالظاهر أنه يستحق المسمى وإن لم يحصل الشفاء قوله ( وعقبت هنا ) عبارة المغني وذكرها تبعا للجمهور بعد باب اللقيط اه قوله ( تسليم الجعل ) أي تسليم المجاعل الجعل له ولو حذف لفظ تسليم هنا وفيما يأتي كما في النهاية لكان أولى قوله ( فلو شرط تعجيله ) ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل قاله الغزالي في كتاب الدور اه نهاية قال ع ش قوله م ر قبله أي قبل الرد وقوله م ر