وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النسب انتهى اه سم قوله ( عاضدة ) أي للدعوى ( لا مرجحة ) أي للبينة .
قوله ( وإن لم يسبق أحدهما الخ ) فعلم أن السبق كذلك مقدم على القائف وظاهر أنه غير مقدم على البينة اه سم أي كما يفيده تفريع ذلك على عدم البينة قول المتن ( عرض ) أي اللقيط مع المدعيين اه مغني .
قوله ( الآتي ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ثم بنيته كما يعلم مما مر آخر الإجارة قوله ( ولا يقبل منه ) أي القائف قوله ( وتقدم البينة ) إلى قوله ثم بالإشهاد في المغني إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله وشرط فيه إلى ولم يخير المميز قوله ( وتقدم البينة عليه الخ ) لأنها حجة في كل خصومة مغني وأسنى قوله ( كما يقدم هو ) أي إلحاق القائف وإن تأخر قوله ( أو بدون مسافة القصر ) هذا هو المعتمد اه ع ش قول المتن ( أو ألحقه بهما ) قد يقال إذا ألحقه بهما تبين أنه غير قائف نعم إن حمل ما ذكر على ما إذا ألحقه قائفان باثنين في آن واحد كان واضحا وإلا ففيه التأمل المذكور اه سيد عمر قول المتن ( وأمر بالانتساب ) الخ فمن انتسب إليه منهما لحقه ولا يقبل رجوعه عن انتسابه مغني وأسنى قوله ( وإلا ) أي وإن لم يظهر له الميل ( أمر بذلك ) أي بالانتساب قوله ( وشرط فيه ) أي في اللحوق بالانتساب قوله ( بالاجتهاد ) خبر أن قوله ( أي وهو ) الاجتهاد .
قوله ( يستدعي تلك الخ ) في استدعائه كون رؤيتها قبل البلوغ تأمل اه سم .
قوله ( ولم يخير المميز الخ ) محترز قول المتن بعد بلوغه قوله ( كما يأتي ) أي تخيير المميز بين أبويه قوله ( لأن رجوعه ) أي المميز عن الأول قوله ( ثم ) أي في الحضانة وقوله ( لا هنا ) أي في النسب قوله ( ثم من ثبت له رجع الآخر عليه ) أي فلو لم يثبت لواحد منهما بل ثبت لغيرهما أو لم يثبت نسبه لا لهما ولا لغيرهما فهل يرجع المنفق على من ثبت نسبه منه أو على اللقيط نفسه لوجود الإنفاق عليه فيه نظر والأقرب عدم الرجوع فيهما لأنه لم يقصد واحدا منهما بالإنفاق اه ع ش أقول قياس ما مر في نفقة اللقيط من الرجوع على قريبه إذا بان أنه يرجع هنا على من ثبت نسبه فليراجع قوله ( ثم بنيته الخ ) يعني إذا فقد الشهود وأنفق بنية الرجوع رجع وفيه أن فقد الشهود نادر فقياس ما مر للشارح م ر عدم الرجوع اه ع ش .
قوله ( ولو تداعاه امرأتان الخ ) ولو تداعيا مولودا فادعى أحدهما ذكورته والآخر أنوثته فبان ذكرا لم تسمع دعوى من ادعى الأنوثة في أوجه احتمالين ولو استرضع ابنه يهودية ثم غاب ثم عاد فوجدها ميتة ولم يعرف ابنه من ابنها وقف الأمر كما أفتى به المصنف إلى تبين الحال ببينة أو قافة أو بلوغهما وانتسابهما انتسابا مختلفا ويوضعان في الحال في يده مسلم فإن لم يوجد شيء مما مر دام الوقف فيما يرجع للنسب ويتلطف بهما ليسلما فإن أصرا على الامتناع لم يكرها عليه وإذا ماتا دفنا بين مقابر المسلمين والكفار وتجب الصلاة عليهما وينويها على المسلم منهما إن صلى عليهما معا وإلا فعليه إن كان مسلما كما علم مما مر في صلاة الجنائز نهاية ومغني قال ع ش قوله فبان ذكرا أي أو أنثى لم تسمع دعوى