وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا مال له وعن حضانته لأنه لا يتفرغ لها اه أسنى قول المتن ( واستلحقت امرأة الخ ) وأما لخنثى فيصح استلحاقه على الأصح عند القاضي أبي الفرج الزاز ويثبت النسب بقوله لأن النسب يحتاط له اه أسنى زاد المغني فإن اتضحت ذكورته بعد استمرار الحكم أو أنوثته فخلاف المرأة اه قال ع ش فلو مات هذا الولد فهل ترث الخنثى الثلث ويوقف الباقي لاحتمال أنه أنثى أو ترث الثلثين بشرطه أو لا ترث شيئا لأنه قد لا يصح استلحاقه فليراجع سم على منهج أقول والأقرب عدم الإرث لأنه يشترط تحقق الجهة المقتضية للإرث ولأنه لا يلزم من ثبوت النسب الإرث كما في استلحاق الرقيق فإنه يثبت النسب دون الإرث اه قوله ( وإذا أقامتها لحقها ) ولو تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا بينتين تعارضتا وعرض معهما على القائف فلو ألحقه بإحداهما لحقها ولحق زوجها بالشرط المتقدم أي إمكان العلوق منه وشهادة البينة بالولادة على فراشه فإن لم يكن بينة لم يعرض على قائف لما مر أن استلحاق المرأة إنما يصح مع البينة مغني وروض مع شرحه قوله ( ولا يثبت رقه لمولاها ) باستلحاقها لاحتمال انعقاده بوطء شبهة اه مغني قوله ( زوجها ) أي المرأة .
قوله ( إلا إن أمكن ) أي العلوق منه ( وشهدت ) أي البينة اه مغني قول المتن ( لم يقدم ) وكذا لا يقدم رجل على امرأة بل إن أقام أحدهما بينة عمل بها وإن أقاما بينتين وتعارضتا فإن كان لأحدهما يد من غير التقاط ولو المرأة قدم وإلا قدم الرجل لأن مجرد دعوى المرأة لا تعارضه لعدم صحة استلحاقها ومن هذا يعلم جواب حادثة وقعت وهي أن بنتا بيد امرأة مدة من السنين تدعي المرأة أمومتها لتلك البنت من غير معارض ومع شيوع ذلك بين أهل محلتها وجاء رجل ادعى أنها بنته من امرأة ميتة لها مدة وهو أنه إن أقام أحدهما بينة ولم تعارض عمل بها وإلا بقيت مع المرأة لاعتضاد دعواها باليد اه ع ش وقوله فإن كان لأحدهما به الخ أي وسبق استلحاقه أخذا من كلام الشارح الآتي آنفا ويأتي آنفا أيضا عن سم عن شرح الروض ما يصرح بذلك قوله ( ويد الملتقط لا تصلح الخ ) لأن اليد إنما تدل على الملك لا على النسب مغني وأسنى وسيذكره الشارح أيضا قبيل الكتاب الآتي قوله ( قدم لثبوت النسب منه الخ ) بخلاف ما لو سبق استلحاق غير ذي اليد فلا يقدم كما قال الروض وإن لم يستلحقه ذو اليد إلا وقد استلحقه آخر استويا فتعتمد البينة فإن لم يكن بينة أو تعارضتا وأسقطناهما فالقائف اه وقوله استويا قال في شرحه فلا يقدم به ذو اليد إذ الغالب من حال الأب أن يذكر نسب ولده ويشهره فإذا لم يفعل صارت يده كيد الملتقط في أنها لا تدل على