وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أيضا قضية ما مر آنفا عن النهاية قوله ( سواء ادعى رقه الخ ) عبارة المغني ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يدعي في الصغر ملكه ويستخدمه ثم يبلغ وينكر وبين أن يتجرد الاستخدام إلى البلوغ ثم يدعي ملكه وينكر المستخدم كما صرح به الرافعي في الدعاوي اه قوله ( فإن على المدعي الخ ) تعليل للمفارقة قوله ( ويجوز أن يولد الخ ) أي فمن يدعي رقه مستمسك بالأصل اه رشيدي عبارة المغني وشرح الروض ويجوز أن يولد المملوك مملوكا والنكاح طار بكل حال فيحتاج إلى البينة اه قول المتن ( ومن أقام الخ ) من ملتقط وغيره اه مغني قوله ( غير ملتقط ) قضيته أولوية الملتقط ويؤخذ توجيهه من قول المصنف السابق ولو ادعى رقه الخ حيث قطع في غير الملتقط وأجرى الخلاف فيه اه سم قوله ( في اللقيط ) صرح في شرح الروض أي والمغني باشتراط بيان سبب الملك في الشهادة والدعوى في غير الملتقط أيضا سم وع ش قوله ( من نحو شراء أو إرث ) انظر من أين يعلم ذلك مع أنه لقيط اه رشيدي قوله ( ويكفي قولها الخ ) راجع إلى المتن قوله ( لأن شهادتهن الخ ) تعليل للغاية وقوله في الشهادة متعلق بقولها وقوله ( بالولادة ) متعلق بالشهادة قوله ( أنه ولد أمته ) مقول قولها ش اه سم قوله ( أنه ولد أمته الخ ) أي أن أمته ولدته وإن لم يقل في ملكه اه مغني قوله ( لكن سياقه الخ ) هذا هو المعتمد اه ع ش ومر آنفا اعتماد المغني وشرح الروض الأول أي طريقة الجمهور قول المتن ( حر مسلم ) رشيد أو سفيه نهاية ومغني قوله ( ذكر ) إلى قول المتن أو اثنان في المغني إلا قوله إجماعا إلى ولا يلحق وقوله وسيأتي في الشهادات ما يؤيده .
قوله ( بشروطه ) وقوله دون الرق إلا ببينة عليه وقوله وحينئذ لا ينتفي عنه إلا باللعان قوله ( ولو غير ملتقط ) هذه الغاية علمت من قوله ولو غير لقيط اه رشيدي ولك أن تقول أن له فائدة التنصيص على العموم بالنسبة للقيط قوله ( مما يأتي ) أي من قول المصنف وإن استلحقته امرأة الخ قوله ( وقال الزركشي الخ ) هو المعتمد اه ع ش عبارة المغني بل ينبغي كما قال الزركشي الخ قوله ( إن جهل ذلك ) أي إذا كان الملتقط ممن يجهل ذلك اه مغني قوله ( أما الكافر الخ ) عبارة المغني والنهاية قوله مسلم لا مفهوم له فإن الكلام في لقيط محكوم بإسلامه وقد مر أنه يصح للكافر استلحاقه الخ وقوله حر لا مفهوم له أيضا كما يشير إليه قوله وإن استلحقه عبد الخ وإنما فصله المصنف عن الحر لأجل قوله وفي قول يشترط اه قوله ( كما مر ) أي في أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل قول المتن ( وإن استلحقه عبد الخ ) ولو استلحق حر عبد غيره وهو بالغ عاقل فصدقه لحقه ولا عبرة بما فيه من قطع الإرث المتوهم بالولاء وإن استلحقه وهو صغير أو مجنون لم يلحقه إلا ببينة كما مر في الإقرار مغني وروض مع شرحه قوله ( لأنه كالحر في النسب ) لإمكان حصوله منه بنكاح أو وطء شبهة مغني ونهاية .
قوله ( لكن يقر بيد الملتقط ) ولا يسلم إلى العبد لعجزه عن نفقته إذ