وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تتعلق بكسب العبد بعد الحجر عليه فيما أذن له فيه بخلاف المهر شرح الروض اه سم على حج وهذا مستفاد من قول الشارح م ر الآتي وإن بقي عليه شيء اتبع به بعد عتقه اه ع ش قوله ( وإلا اتبع الخ ) الأولى أن يقال اتبع به أو بما بقي لأن قوله وإلا صادق بالمساواة أيضا ثم رأيت المحشي قال قوله وإلا اتبع يتأمل هذا الجزاء مع الشرط المشار إليه بإلا اه وكأنه إشارة إلى ما ذكر اه سيد عمر وقوله الأولى أن يقال اتبع به أو بما بقي لم يظهر لي وجه صحة هذا القول فضلا عن أولويته وعبارة المغني والنهاية فإن بقي من الدين شيء اتبع به بعد عتقه اه وهي ظاهرة قوله ( لما فيه من الاحتياط الخ ) عبارة المغني فإن قبوله مصلحة للصبي وثبوت حق له اه قوله ( وكذا إن ادعاه الملتقط بلا بينة ) أي وأسنده إلى الالتقاط اه مغني قوله ( لما ذكر ) أي من قوله لأن الأصل الخ قوله ( وبه ) أي بهذا التعليل عبارة النهاية والثاني يقبل ويحكم له بالرق كما لو التقط مالا وادعاه ولا منازع له وفرق الأول بأن المال مملوك وليس في دعواه تغيير صفة له واللقيط حر ظاهر أو في دعواه تغيير صفته اه قوله ( بيده ) أي الملتقط الذي ادعى رقه قوله ( عند المزني الخ ) عبارة النهاية كما قاله المزني وهو الأوجه وإن جرى الماوردي على وجوب انتزاعه منها لخروجه الخ قوله ( وأيده ) أي كلام الماوردي قوله ( أخرجت الوصية ) أي التركة قوله ( ويرد ) أي التنظير في التعليل وهذه مناقشة لفظية مع الزركشي لا تقتضي اعتماد كلام الماوردي اه رشيدي قوله ( إنه الخ ) أي الملتقط .
قوله ( لو أشهد الخ ) أي بعد دعوى الرق اه ع ش قول المتن ( ولو رأينا صغيرا الخ ) أي أما لو رأينا بالغا في يد من يسترقه ولم نعلم سبق حكم عليه بالرق في صغره فادعى الحرية قبلت دعواه ما لم تقم بينة برقه ومنه ما يوجد من بيع الأرقاء البالغة بمصرنا فإنهم لو ادعوا أنهم أحرار بطريق الأصالة قبل منهم وإن تكرر بيع من هم في أيديهم مرارا وليس منه دعواهم الإسلام ببلادهم ولا ثبوته بإخبار غيرهم لجواز كونهم ولدوا من إماء فحكم برقهم تبعا لأمهاتهم اه ع ش .
قوله ( أي يستخدمه ) إلى قول المتن عرض على القائف في النهاية إلا قوله إن كذبه المميز وقوله أو أفاق المجنون وقوله أو جنون وقوله أو حجة أخرى وقوله أو نحوها قوله ( أي يستخدمه مدعيا الخ ) هذا تفسير لمعنى قول المصنف يسترقه وإن كان قول المصنف المذكور غير قيد في نفسه كما يعلم من قول الشارح الآتي سواء ادعى رقه حينئذ الخ فتأمله فلعل به يندفع ما أشار إليه الشهاب سم من إثبات المناقضة بين هاتين العبارتين اه رشيدي قوله ( مدعيا رقه ) إلى قول المتن ومن أقام بينة في المغني والروض مع شرحه إلا قوله إن كذبه المميز وقوله وكذا إلى بأن اليد قول المتن ( إلى التقاط ) أي ولا غيره اه مغني قوله ( إذا ادعاه ) عبارة النهاية بعد حلف ذي اليد والدعوى عملا الخ وعبارة المغني والأسنى بدعواه على الصحيح ويحلف وجوبا على الأصح المنصوص وقيل ندبا اه قال الرشيدي قوله م ر بعد حلف ذي اليد الخ هذا منه صريح في حمل الحكم في المتن على حكم الحاكم وقد يقال إن صريح التعاليل الآتية يخالفه ومن ثم لم يذكره الشهاب بن حجر كغيره ثم إن قضيته مع قول المصنف الآتي فإن بلغ وقال أنا حر الخ أنه إذا لم يحكم الحاكم له برقه في صغره أن يقبل قوله بعد بلوغه في الحرية فليراجع اه رشيدي أقول قولهم الآتي آنفا سواء ادعى رقه حينئذ أو بعد البلوغ الخ صريح في أنه لا يقبل قوله بعد بلوغه في الحرية مطلقا حكم الحاكم له برقه في صغره أم لا .
قوله ( نعم إن كذبه المميز الخ ) صريح في أنه لا يقبل قوله بعد بلوغه أخرج ما إذا لم يكذب وما إذا لم يميز اه سم أقول قضية إطلاق المغني وشرح الروض لوجوب اليمين وتعليل الثاني له بقوله لخطر شأن الحرية عدم خروج ذلك وهو