وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخيار في فسخ النكاح إن شرطت الحرية فيه لفوات الشرط فإن فسخ بعد الدخول بها لزمه للمقر له الأقل من المسمى ومهر المثل لأن الزائد منهما يضر الزواج وإن أجاز لزمه المسمى بزعمه وإن كان قد سلمه إليها أجزأه فلو طلقها قبل الدخول سقط المسمى لأن المقر له يزعم فساد النكاح مغني ونهاية وفي سم بعد ذكر ذلك مع زيادة عن الروض وشرحه ما نصه وهذا كله يدل على عدم الانفساخ مع علمه برقها وكان وجه عدم انفساخه مع ذلك صحته أو لا ظاهرا فلا يرتفع بالاحتمال نعم إن صرح باعترافه بأنها رقيقة عند العقد فعدم الانفساخ مشكل فليحرر اه أقول ويندفع الإشكال بقولهم المار كالحر إذا وجد الطول الخ فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قوله ( ويسافر الخ ) أي زوجها قوله ( بلا إذن ) أي من سيدها قوله ( وتعتد عدتهن الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا طلقت تعتد بثلاثة أقراء لأن عدة الطلاق حق الزوج وله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي اه .
قوله ( وعدة الإماء لموت ) أي بشهرين وخمسة أيام سواء أقرت قبل موت الزوج أم بعده في العدة لعدم تضرره بنقصان العدة لأن عدة الوفاة حق لله تعالى ولهذا أوجبت قبل الدخول فيقبل قولها في نقصها اه شرح الروض عبارة ع ش قال سم بعد كلام طويل ما لم يطأها بظن الحرية ويستمر ظنه إلى الموت اه وببعض الهوامش أما إذا وطئها كذلك فتعتد بأربعة أشهر وعشر م ر واعتمده شيخنا الزيادي وهو قريب اه قوله ( وولدها ) الحاصل من الزوج ( قبل إقرارها حر ) لظنه حريتها ولا يلزمه قيمته لأن قولها غير مقبول في إلزامه ( وبعده رقيق ) لأنه وطئها عالما برقها مغني وشرح الروض قوله ( وذلك ) يعني عدم الانفساخ المتقدم في قوله لم ينفسخ نكاحه كما يعلم من شرح الروض اه رشيدي عبارته كالمغني لم ينفسخ النكاح بل يستمر ويصير كالمستوفي المقبوض لأن انفساخه يضر بالزوج فيما مضى اه قوله ( ولهذا ) أي لأن النكاح كالمقبوض الخ قوله ( مطلقا ) أي مستقبلا وماضيا اه ع ش عبارة الرشيدي أي ولو بالنسبة لما يضر بالغير اه .
قول المتن ( قضى منه ) فلا يقضي من كسبه لأن الديون