وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي البادية .
قوله ( والمقصد ) لم يتقدم له ذكر في كلامه اه رشيدي وتقدم عن ع ش الجواب بأن الشارح أراد فيما مر من بالطريق ما يشمل المقصد قول المتن ( ونفقته ) أي اللقيط ومؤنة حضانته اه مغني .
قوله ( وموصي به ) إلى قول المتن ودنانير في المغني إلا قوله كما دل عليه إلى وإضافة المال وقوله ولا يصرف له قول المتن وإلى قوله وبستان في النهاية قوله ( وليس ملكه ) ولكن المراد أنه يصرف إليه منه وإن لم يكن ملكه لعموم كونه لقيطا أو موصى له وقد يكون المال له بخصوصه كالوقف عليه نفسه أو الهبة أو الوصية له ويقبل له القاضي من ذلك ما يحتاج إلى القبول اه مغني قوله ( وخالفه الأذرعي الخ ) وهو أوجه اه نهاية قال ع ش قوله م ر وهو أوجه وعليه فلو تبين له مال أو منفق فالقياس الرجوع بما صرف له عليه اه قوله ( فملبوسه له الخ ) عبارة المغني وملبوسة له كما صرح به في المحرر وأسقطه من الروضة لفهمه مما ذكر بطريق الأولى اه قوله ( عنانها بيده الخ ) أو راكب عليها نهاية ومغني قوله ( مشدودة ) أي عنانها اه ع ش قوله ( وقضية المتن التخيير في ذلك ) وهو كذلك وإن قال في التوشيح لم أجد فيه نقلا وقال بعض المتأخرين الأفقه تقديم الخاص فلا ينفق من العام إلا عند فقد الخاص اه مغني واعتمد النهاية الاعتراض فقال والأوجه كما أفاده بعض المتأخرين تقديم الثاني على الأول فإن حملت أو في كلامه على التنويع لم يرد ذلك اه قوله ( لا تعلم لغيره ) أي لا يعرف لها مستحق اه مغني .
قوله ( أو بستان ) عبارة النهاية ولا يحكم له ببستان وجد فيه في أوجه الوجهين كما رجحه بعض المتأخرين بخلاف الدار لأن سكناها تصرف والحصول في البستان ليس تصرفا ولا سكنى وقضية التعليل أنه لو كان يسكن عادة فهو كالدار وهو كذلك ولا بضيعة وجد فيها كما قال في الروضة ينبغي القطع بأن لا يحكم له بها وأخذ الأذرعي من كلام الإمام أن المراد بها المزرعة التي لم تجر عادة بسكناها والمراد كما نبه عليه الزركشي بكون ما ذكر له صلاحيته للتصرف فيه ودفع المنازع له لا أنه طريق للحكم صحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه اه وكذا في المغني إلا قوله وهو كذلك وقوله وأخذ إلى والمراد وفي الأسنى إلا قوله وهو كذلك وقوله والمراد الخ قال ع ش قوله فلا يسوغ الخ وفائدة ذلك أنه لو ادعاه أحد ببينة سلم للمدعي اه قوله ( كذلك ) أي لا يعلم لواحد منها مستحق قوله ( ثم بحث ) أي المصنف في الروضة قوله ( لليد ) إلى قوله ثم إن بان في النهاية إلا قوله أو لهم بحسب الرؤوس وقوله مطلقا وقوله ويؤيده ما يأتي إلى وعلى الأول وقوله ويؤيده ما مر آنفا عن السبكي وقوله ولو حالا قوله ( منبوذ الخ ) بالرفع بدل من غيره قوله ( فهي لهما ) كما لو كانا على دابة فلو ركبها أحدهما وقادها الآخر فللأول فقط لتمام الاستيلاء ولو