وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان على الدابة المحكوم بكونها له شيء فله أيضا نهاية ومغني قوله ( لأنه لا يسمى الخ ) عبارة النهاية والأقرب لا لأنه الخ قال ع ش قوله م ر والأقرب لا أي عدم الحكم بكونه له اه قول المتن ( مال مدفون تحته ) وحكم هذا المال إن كان من دفين الجاهلية فركاز وإلا فلقطة اه مغني .
قوله ( بمحل ) إلى قوله إن رآه في المغني إلا قوله كما لو بعدت قوله ( بمحل لم يحكم الخ ) أما ما وجد بمكان حكم بأنه له فهو له تبعا للمكان كما صرح به الدارمي وغيره نهاية ومغني قوله ( وإن كان به ورقة الخ ) أي معه ورقة مكتوب فيها إن تحته دفينا وأنه له اه كردي قوله ( متصلة به ) أي باللقيط عبارة المنهج مع شرحه لا مال مدفون ولو تحته أو كان فيه أو مع اللقيط رقعة مكتوب فيها أنه له اه قوله ( نعم بحث الأذرعي الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( قضى له به ) أي والفرض أنه ليس بمحل يعلم أنه ملك لغير اللقيط أما لو كان كذلك صدق صاحب المكان لأن يده على البيت وعلى ما فيه والأقرب أنه يقسم بين اللقيط وصاحب البيت لأن لكل منهما يدا اه ع ش .
قول المتن ( بقربه ) لم يتعرضوا لضابط القرب قال السبكي والمحال عليه فيه العرف اه مغني قوله ( إن لم تكن ) الأولى التذكير كما في بعض النسخ قوله ( إن لم تكن تحت يده ) أي بنحو إجارة سم أما لو كان تحت يده بنحو إجارة فإن ما فيه يكون له رشيدي قوله ( كما لو بعدت ) لا يخفى ما في هذا القياس قوله ( وفارق البالغ الخ ) يؤخذ من هذا أن لو نازع هذا المكلف غيره فالقول قول المكلف وتقدم بينته لأن اليد له سم اه بجيرمي قوله ( مطلقا ) أي قرب منه أو لا قوله ( ومحكوما بكفره ) هو ظاهر في غير دار الحرب أما هي فإن أخذه بقصد الاستيلاء عليه فظاهر أنه تجب عليه نفقته وأما لو لم يقصد ذلك فهل ينفق عليه من بيت المال أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن أخذه له صيره كأنه في أمانه اه ع ش قوله ( مجانا ) عبارة شرح الروض بلا رجوع كما صرح به في الروضة اه ولعل محله ما لم يظهر أنه كان حين الإنفاق غنيا بمال أو قريب موسر فليراجع اه سم وسيأتي عنه ترجيح الإطلاق قوله ( ما هو أهم الخ ) كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك اه مغني قوله ( اقترض عليه ) أي على اللقيط مغني وع ش قوله ( إن رآه وإلا الخ ) عبارة المغني والروض فإن تعذر الاقتراض قام الخ قوله ( بمن يأتي الخ ) وهو من زاد دخله على خرجه اه ع ش قول المتن ( قرضا ونفقة ) منصوبان بنزع الخافض أي بالقرض والنفقة أو على التمييز أي من جهة القرض والنفقة اه مغني قوله ( على جهته ) أي اللقيط اه ع ش .
قوله ( ويفرق بين كونها قرضا الخ ) هذا الفرق صريح في أنه لا رجوع لبيت المال وإن بان له مال أو منفق اه سم وهو صريح قول الشارح قبل من سهم المصالح مجانا اه ع ش .
قوله ( وإذا لزمهم ) أي الإنفاق اه ع ش قوله ( فإن شق الخ ) أي فإن تعذر استيعابهم لكثرتهم قسطها على من رآه منهم باجتهاده فإن استووا في اجتهاده تخير مغني وروض مع شرحه قوله ( ثم إن بان قنا الخ ) عبارة المغني فإن ظهر له سيد رجعوا عليه أو ظهر له إذا كان حرا مال أو اكتسبه فالرجوع عليه أو قريب رجعوا عليه فإن لم يظهر له مال ولا قريب ولا كسب ولا للرقيق سيد فالرجوع على