وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به الآخر اه قول المتن ( بلدي ) أو قروي أو بدوي نهاية ومغني قوله ( ولو لغير نقلة ) كتجارة وزيارة اه شرح الروض قوله ( ولو لغير نقلة ) يشمل ما إذا كان يرجع عن قرب فليراجع اه رشيدي .
قوله ( فريف ) قضيته اعتبار العمارة في مسمى الريف وظاهر ما تقدم في باب المناهي خلافه إلا أن يقال تسميتها عمارة باعتبار صلاحيتها للزرع ونحوه ويؤيده ما في إحياء الموات من تسمية تهيئة الأرض للزراعة ونحوها عمارة إلا أن هذا الجواب يبعد جعله العمارة مقسما اه ع ش عبارة المغني البادية خلاف الحاضرة لأن الحاضرة المدن والقرى والريف والقرية هي العمارة المجتمعة فإن كبرت سميت بلدا وإن عظمت سميت مدينة والريف هي الأرض التي فيها زرع وخصب اه وهي كالصريحة في عدم اعتبار العمارة في مسمى الريف قول المتن ( والأصح أن له نقله إلى بلد آخر ) والنقل من بادية إلى بادية ومن قرية إلى قرية كالنقل من بلد إلى بلد اه مغني قوله ( السابق ) أي في شرح إلى بادية قوله ( تواصل الأخبار ) أي على العادة اه ع ش قوله ( وأمن الطريق ) والمقصد اه شرح الروض عبارة ع ش قوله وأمن الطريق أراد بالطريق ما يشمل المقصد فلا ينافي قوله الآتي وإن شرط جواز النقل الخ حيث جعل الشروط هنا ثلاثة اه قوله ( بالشرطين الخ ) أي تواصل الأخبار وأمن الطريق .
قوله ( لما مر ) انظر ما مراده به اه رشيدي أقول هذا راجع للمتن فمراده به عدم المحذور السابق قوله ( وحيث منع الخ ) عبارة المغني محل الخلاف في الغريب المختبر أمانته فإن جهل حاله لم يقر بيده قطعا اه .
قوله ( وحيث منع الخ ) أي كأن أراد النقل إلى ما منع النقل إليه اه سم قوله ( وهذه ) أي مسألة المتن اه رشيدي قوله ( مغايرة الخ ) إذ الثانية على ما ذكره أخص من الأولى فليس المراد بالمغايرة تباينهما اه ع ش قوله ( لمن زعم الخ ) وافقه المغني عبارته هذه المسألة لا حاجة لذكرها لدخولها في المسألة قبلها اه قوله ( وصدق الأولى ) هذا لا يمنع أن تلك تغني عن هذه بل تدل عليه نعم قد يغفل عن خصوص هذه سم وع ش قول المتن ( ببادية ) في حلة أو قبيلة اه مغني قوله ( وإلى قرية ) إلى المتن في المغني قول المتن ( بدوي ) أو قروي اه مغني قوله ( وهو ساكن البدو ) يقتضي أن البدو كالبادية اسم للمحل أو هو على تقدير مضاف أي محل البدو اه سيد عمر قوله ( فإن أقام به الخ ) عبارة المغني فإن أراد المقام به أقر بيده أو نقله إلى بلد أو بادية فعلى ما تقدم اه .
قوله ( ولو محلته من بلد الخ ) قد يناقش فيه بما تقدم من أنه يجوز نقله من البلد إلى البادية إذا قربت من البلد إذ قضيته جواز النقل من محلة إلى محلة أخرى مطلقا بقياس الأولى لأن الاختلاف بين المحلات وإن تفاوتت وتباينت لا يصل إلى رتبة الاختلاف بين البلد والبادية اه سيد عمر وأشار ع ش إلى دفع المناقشة المذكورة بما نصه قوله ولو محله من بلد الخ لا ينافيه قوله السابق ومن ثم لو قربت البادية من البلد الخ لإمكان حمل ما هنا على ما لو فحش الطرف المنقول إليه عن المنقول منه بحيث يحصل في العود إلى المنقول منه مشقة كبيرة اه أقول ويؤيد المناقشة قول الشارح الآتي لأن أطراف البادية كمحال البلد الخ قوله ( لكن يلزمه نقله الخ ) أي بأن ينتقل معه إلى الآمنة إن كانت مسكنه أو يقيم مقامه أمينا يتولى أمره في الآمنة إن كان مسكنه غيرها اه ع ش قوله ( والظاهر أنه ) أي اللقيط ( من أهلها )