وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قدم الفقير الذي ليس كذلك عليه لأن الحظ حينئذ عند الفقير أكثر اه وظاهر كلامهم خلاف هذا سم على حج اه ع ش عبارة النهاية والمغني وظاهر أنه يقدم الغني على الفقير وإن كان الأول بخيلا اه قال ع ش قوله م ر وإن كان الأول بخيلا ظاهره وإن أفرط في البخل اه قوله ( أحدهما ) أي الغنيين قوله ( ويقدم مقيم الخ ) عبارة المغني لو ازدحم على أخذ لقيط ببلد أو قرية طاعن إلى بادية أو قرية وآخر مقيم فالمقيم أولى لأنه أرفق به وأحوط لنسبه لا على طاعن يظعن به إلى بلد أخرى بل يستويان بناء على أنه يجوز للمنفرد نقله إلى بلده كما سيأتي واختار المصنف تقديم قروي مقيم بالقرية على بلدي طاعن ونقله عن ابن كج لكن منقول الأصحاب أنهما يستويان كما نقله هو تبعا للرافعي اه قول المتن ( وعدل على مستور ) صادق مع فقر العدل وغنى المستور وهو المتجه لأن مصلحة العدالة باطنا أرجح من مصلحة الغنى إذ قد لا يكون عدلا في الباطن ويسترقه لعدم الديانة المانعة له سم على حج اه ع ش عبارة البجيرمي قوله وعدل باطنا ولو فقيرا على مستور ولو غنيا زيادي ومثله في سم عن م ر أولا ثم اعتمد م ر في مرة أخرى تقديم الغني المستور على الفقير العدل باطنا وهو الظاهر في شرح البهجة ع ش اه وقد مر عن شرح الإرشاد ما يوافقه وأما تعليل سم خلافه بما مر آنفا فقد يمنع بأن المستور قد يكون عدلا عند الله دون العدل باطنا عبارة المغني ويقدم عدل باطنا بكونه مزكى عند حاكم على مستور أي عدل ظاهرا بأن لم يعلم فسقه ولم يعرف تزكيته عند حاكم أما العدل عند الله فلا يعلمه إلا الله اه قوله ( ولا يقدم مسلم على كافر الخ ولا امرأة على رجل ) كذا في المغني .
قوله ( قال الأذرعي الخ ) عبارة النهاية إلا مرضعة في رضيع كما بحثه الأذرعي وإلا خلية فتقدم على المتزوجة كما بحثه الزركشي اه قال ع ش ظاهره م ر وإن كان الزوج من عادته أن لا يأتي بيت زوجته إلا أحيانا أو كانت صنعته نهارا ولا يأتي زوجته إلا بعد حصة من الليل لأنه ربما صادف وقت مجيئه احتياج الطفل إلى من يقوم به وظاهره أيضا ولو بإذن الزوج اه قوله ( وبحثه تقديم الخ ) عبارة النهاية وما بحثه أي الأذرعي من تقديم الخ صحيح حيث ثبت لهما الولاية بالشرط المار اه قوله ( ينافيه ما مر عنه الخ ) فيه أن هذا مطلق وذاك مقيد بمن يتعاهد بنفسه والمطلق لا ينافي المقيد لجواز حمله على ما إذا انتفى عنه ذلك القيد فأين المنافاة لا سيما وقد قيد هذا بقوله أي الأذرعي كما في شرح الروض إن قيل بأهليتهم للالتقاط فعلى هذا لا توهم للمنافاة سم وسيد عمر قوله ( في الصفات ) إلى قول المتن وإن للغريب في المغني إلا قوله وإن اعترضا وقوله وإن كانت أقل إلى والبادية قوله ( ولعدم ميله طبعا الخ ) أي بخلاف تخيير الصبي المميز بين أبويه لتعويلهم ثم على الميل الناشىء عن الولادة اه مغني قوله ( واجتماعهما مشق الخ ) عبارة المغني ولا يهايا بينهما للإضرار باللقيط ولا يترك في يدهما لتعذر أو تعسر الاجتماع على الحضانة اه زاد شرح الروض ولا يخرج عنهما لما فيه من إبطال حقهما اه قوله ( وليس للقارع ) أي من خرجت له القرعة ( ترك حقه ) أي للآخر اه مغني أي فيأثم به وهل يسقط حقه به أم لا فيه نظر والظاهر الثاني فيلزمه به القاضي لأنه بالتقاطه تعين عليه تربيته اه ع ش قوله ( كالمنفرد ) أي كما أنه ليس للمنفرد نقله إلى غيره اه مغني .
قوله ( بخلافه قبل القرعة ) عبارة المغني ولو ترك حقه قبل القرعة انفرد