وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوجهين اه قول المتن ( أو فاسق ) قال في الروض وكذا من لم يختبر أي حاله اه سم على حج والمراد أنه لم يكن ظاهر العدالة وإلا لم ينزع منه كما مر أن المستور يصح التقاطه ويوكل الحاكم من يراقبه خفية اه ع ش .
قوله ( ولو كافرا ) أي ولو كان كل من الصبي وما عطف عليه أو كل من الفاسق والمحجور عليه اه سيد عمر أقول الأولى تأخير هذه الغاية عن قوله لقيطا أو يقول ولو مسلما قوله ( لقيطا ) ولو كافرا اه رشيدي قول المتن ( مسلما ) أي حقيقة لا لكونه مسلما بالحكم بالدار فإنه لو بلغ ووصف الكفر ترك فكأنه لم يحكم بإسلامه وبه يتضح قوله أما المحكوم بكفره الخ اه ع ش قوله ( أي انتزعه الحاكم ) ظاهره أن غير الحاكم لا ينتزع لكن ينبغي أنه إذا تعذر كان لغيره الانتزاع م ر اه سم قوله ( أهل ) أي للالتقاط قوله ( من واحد ) متعلق بأخذه قوله ( ممن ذكر ) أي من القن والصبي وما عطف عليه م ر اه بجيرمي قوله ( وعليه ) أي الظاهر المذكور قوله ( بين هذا ) أي أخذ الأهل من واحد ممن ذكر وكذا قوله هنا قوله ( فيها ) أي في اليد أي في المسبوق بها قوله ( لم يعارض ) أي لا من الحاكم ولا من غيره اه ع ش قوله ( أما المحكوم بكفره بالدار الخ ) عبارة المغني وخرج بالمسلم المحكوم بكفره الخ قوله ( بالدار ) أي بأن وجد به وليس بها مسلم اه ع ش قوله ( فيقر في يد الكافر ) وكذا بيد المسلم كما سيأتي اه مغني .
قوله ( وهما أهل ) أي فلو كان أحدهما غير أهل فهو كالعدم فيستقل الأهل به فما في سم من أن الأهل له نصف الولاية ويعين الحاكم من يتولى النصف الآخر لا يخفى ما فيه ويؤيد أن الحق لا يثبت لأكثر من واحد ما سيأتي من أنهما لو تنازعا أقرع ولو كان الحق يثبت لأكثر من واحد شرك بينهما اه ع ش قول المتن ( من يراه منهما ) قضيته أنه ليس له جعله تحت يدهما معا وعليه فقد يوجه بأن جعله تحت يدهما قد يؤدي إلى ضرر الطفل بتواكلهما في شأنه اه ع ش أقول وسيأتي في شرح فإن استويا أقرعا ما يصرح به قوله ( في الجر أنه كالأخذ ) الأولى أنه كالأخذ في الجر دون وضع اليد قوله ( لحفظه ) إلى قول المتن ونفقته في النهاية إلا قوله ويقدم مقيم إلى المتن وقوله وإن كانت أقل فسادا إلى والبادية وقوله ولو محلة إلى بل لمثله قول المتن ( يقدم غني على فقير ) قال في شرح الإرشاد وإن كان الأول مستور العدالة والثاني معلومها على الأوجه اه قيل والأوجه خلافه اه سم وسيأتي ما يتعلق به قوله ( بغنى الزكاة ) ظاهره ولو كان غناه بكسب ولعله غير مراد وأن المراد هنا غني المال نظير ما مر في الوقف على الفقراء يدخل فيهم الغني بكسب ويشعر به قول الشارح وقد يواسيه الخ نعم لو كان أحدهما كسوبا والآخر لا كسب له قدم ذو الكسب اه ع ش .
قوله ( ولا عبرة ) إلى قوله كذا قالوه في المغني إلا قوله على ما بحث قوله ( ولا عبرة بتفاوتهما الخ ) عبارة شرح الإرشاد للشارح ويؤخذ منه أي التعليل بكون حظ الطفل عند الغني أكثر أنه لو علم شح الغني شحا مفرطا