وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجز حتى يدفعه إلى الحاكم قاله الدارمي اه مغني قوله ( وإلا ) أي وإن كان محكوما بكفره بالدار اه مغني قوله ( وبحث ابن الرفعة الخ ) اعتمده المغني والنهاية عبارة الأول ومقتضى كلامهم جواز التقاط اليهودي للنصراني وعكسه وهو كذلك كالإرث وإن قال ابن الرفعة لم أره منقولا اه وعبارة الثاني والأوجه كما بحثه ابن الرفعة جواز الخ خلافا للأذرعي اه قوله ( وعكسه ) أي ثم بعد البلوغ إن اختار دين أبيه فذاك وإلا بأن لم يختره لجهله به أو غيره فهو على دين اللاقط فيقر عليه لأنا نقر كلا من اليهودي والنصراني على ملته وهذا لم يعلم له ملة يطلب منه تمسكه بها كأن كمن لم يتمسك في الأصل بدين ثم لما طلب منه التمسك بملة وقد سبق له قبل تمسك بملة اللاقط أقر اه ع ش قوله ( وسيصرح بأهليته ) أي بقوله ويقدم عدل على مستور .
قوله ( يوكل القاضي به الخ ) أي وجوبا وقوله ( من يراقبه الخ ) ظاهره الاكتفاء بواحد ومؤنته في بيت المال وقوله ( مع عدم الرشد ) أي وهو كذلك كما يأتي في قوله والسفيه قد لا يفسق أي بأن يضيع المال بغبن فاحش مع الجهل بقيمته والفاسق قد لا يحجر عليه بأن بلغ مصلحا لدينه وماله ثم فسق اه ع ش قوله ( ولا ينافيه ) أي وجود العدالة مع عدم الرشد قوله ( لمن ظنه ) أي المنافاة قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي الخ قوله ( وعدم نحو برص ) كالجذام ونحوه مما ينفر عادة اه ع ش .
قوله ( ولو مكاتبا الخ ) ومدبرا ومعلقا عتقه بصفة وأم ولد اه مغني قول المتن ( انتزع ) والمنتزع هو الحاكم كما مر عن شرح الروض قول المتن ( فأقره عنده ) يتجه استثناء المكاتب لأن مجرد إقراره لا يزيد على مطلق أمره بالالتقاط الذي لا يكون السيد به ملتقطا كما يأتي آنفا والمبعض في نوبة نفسه إذ مجرد إقراره لا يزيد على مطلق إذنه مع بطلان التقاطه حينئذ وعدم وقوعه للسيد كما يأتي أيضا فتأمله اللهم إلا أن يدعي زيادة مجرد الإقرار على ما ذكر وهو في غاية البعد كما لا يخفى ثم بحثت بذلك مع م ر فوافق سم على حج اه ع ش أقول وظاهر شرح المنهج استثناء المكاتب وظاهر الروض مع شرحه استثناؤه والمبعض في نوبة نفسه فليراجع قوله ( وشرط قوله ذلك له ) أي قول السيد لقنه خذه أي كفاية هذا القول قوله ( وهو غائب عنه ) أي والحال أن السيد غائب عن القن وقت التقاطه قوله ( عدالة القن الخ ) خبر وشرط الخ قوله ( والعبد نائبه الخ ) إذ يده كيده ولا بد أن يكون أهلا للترك في يده اه مغني قوله ( بخلاف المكاتب ) الأولى وأما المكاتب فلا يكون الخ قوله ( ولو أذن ) إلى قوله وجوبا في المغني إلا قوله ما لم يقل إلى المتن وقوله ولو كافرا لقيطا قوله ( ولو أذن المبعض ) محترز قول المصنف بغير إذن سيده اه ع ش قوله ( لمبعض الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو أذن لمبعض ولا مهاياة أو كانت والتقط في نوبة السيد فكالقن أو في نوبة المبعض فباطل في أوجه