وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشيء ركنا لنفسه وحاصل الدفع أن الذي جعل ركنا هو اللقط اللغوي بمعنى مطلق الأخذ والأول اللقط الشرعي وهو أخذ الصبي والمجنون الذي لا كافل له معلوم اه قوله ( وستعلم من كلامه ) أي يعلم الثالث من قوله التقاط الخ والثاني من قوله وإنما تثبت ولاية الالتقاط الخ وأما الأول فمن قوله المنبوذ قوله ( للغالب ) إذ مثله ما إذا كان ماشيا وليس معه أحد اه بجيرمي قوله ( ما علم ) لعله من قوله إذ الأصح الخ سم ورشيدي قول المتن ( فرض كفاية ) ولو على فسقة علموا به فيجب عليهم الالتقاط ولا تثبت الولاية لهم أي فعلى الحاكم انتزاعه منهم ولعل سكوتهم عن هذا لعلمه من كلامهم اه ع ش قوله ( جمع ) أي متعدد اه نهاية قوله ( وإلا ) أي بأن علم واحد فقط .
قوله ( ما مر في اللقطة ) أي من الاستحباب قول المتن ( ويجب الإشهاد ) أي لرجلين ولو مستورين لأنه يعسر عليه إقامة العدلين ظاهر أو باطنا اه ع ش قوله ( مشهور العدالة ) أي ثابتها بأن تثبت بالمزكيين واشتهرت حملا للفظ على فرده الكامل فغيره كمستور العدالة من باب أولى اه ع ش قوله ( ووجوبه ) أي الإشهاد وقوله ( على ما معه ) أي كثيابه وقوله ( المنصوص عليه ) أي الوجوب وقوله ( بطريق التبع ) أي للقيط وقياس ما مر في اللقطة من امتناع الإشهاد إذا خاف عليها من ظالم أنه هنا كذلك اه ع ش وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه قوله ( فلا ينافي ما مر الخ ) أي من أنه لا يجب الإشهاد اه سم قوله ( في اللقطة ) وقد يقال لا منافاة وإن لم تعتبر التبعية لأن المغلب فيها معنى الكسب وفي الالتقاط الولاية على اللقيط وما معه اه ع ش قوله ( لم تثبت له ولاية الحضانة ) فيجوز الانتزاع للقيط وما معه منه والمنتزع منه وممن يأتي الحاكم اه روض مع شرحه ويأتي في الشرح ما يوافقه قوله ( إلا إن تاب الخ ) قضية جعله الولاية مسلوبة إلى التوبة إن ترك الإشهاد كبيرة ويفيده كلام السبكي الآتي اه ع ش قوله ( جديدا من حينئذ الخ ) صريح في أنه لا يشترط مدة الاستبراء وهو قياس ما اعتمده الشارح وصاحب المغني والنهاية فيما سيأتي في ولي النكاح إذا تاب وسيأتي ثم عن ابن المقري اشتراطها فعليه هل يقال هنا بنظيره أو يفرق محل تأمل ومر في اللقطة أنه إذا عرض فيها قصد الخيانة في الأثناء ثم زال ما يأتي فيه نظير ما ذكر هنا فراجعه اه سيد عمر وتقدم عن ع ش في اللقطة ترجيح عدم اشتراط الإستبراء قوله ( على الضعيف الخ ) أي من حيث إطلاقه وإلا فسيأتي في الفرائض أنه حكم في قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها اه رشيدي قوله ( بأن تسليم الحاكم فيه الخ ) أي وإن لم يكن بمجلسه أحد فلعل وجهان ما يفعله الحاكم ويشتهر أمره فيستفاد به العلم بالالتقاط وهو بمنزلة الشهادة اه ع ش قوله ( ويجوز ) إلى قوله وقضية كلامه في المغني إلا قوله بل لو خشي إلى ويجب وقوله بناء على الأصح إلى المتن وقوله لكن إلى المتن قوله ( ويجوز التقاط المميز ) هذا اللفظ من المتن في النهاية وكذا كان في أصل الشارح ثم أصلح وكتب بالمداد الأسود وليس في المغني معدودا من المتن فلعل النسخ مختلفة اه سيد عمر أقول وعلى كل فهذا مكرر مع قول الشارح السابق إذ الأصح أن المميز والبالغ والمجنون يلتقطان قوله ( بل لو خشي ضياعه لم يبعد الخ ) عبارة شرح البهجة ولقط غير بالغ ولو مميزا إن نبذ فرض اه وهي كالصريحة في وجوب التقاط المميز مطلقا وكذا صنيع المنهج وشرحه فليراجع سم وع ش قوله ( ويجب رد الخ ) أي بأن يأخذ الواجد له ويوصله إليه وليس المراد أنه إذا أخذه يجب رده ولا يجب عليه أخذه ابتداء اه ع ش .
قوله ( وقاض ) كان مراده ما إذا كان القاضي تعاطى كفالته بالفعل وإلا فالقاضي له الكفالة العامة الشاملة لكل من لا كافل له في ولايته فلو وجب الرد مطلقا لنا في ذلك قولهم ولا تفتقر ولاية الالتقاط إلى إذن الحاكم وغير ذلك من فروع الباب كما هو واضح لمن تتبعها فتأمل ثم ينبغي أن محله أي الرد للقاضي حيث لا يخشى عليه منه اه سيد عمر قول المتن ( وإنما تثبت ولاية الالتقاط الخ ) ولا تفتقر إلى إذن الحاكم لكن يستحب دفعه إليه نعم لو وجده فأعطاه غيره لم