وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( فيلزمه الإقامة له الخ ) قال ابن المقري وقد يجيء هذا التخيير في كل ما التقط للحفظ اه مغني زاد سم أي وإن لم يكن بحرم مكة وتقدم أن ما التقطه للتملك لو دفعه للقاضي لزمه القبول اه قوله ( عند أمين ) أي غير الحاكم فلو بان عدم أمانته فيحتمل تضمين الملتقط لتقصيره بعدم البحث عن حاله ويحتمل خلافه قياسا على ما لو أشهد مستورين وبانا فاسقين ولعله الأقرب اه ع ش قوله ( قبل قوله الخ ) ظاهره ولو بعد اعترافه بأنه لقطة وتعريفه سم على حج اه ع ش قوله ( قال الغزي الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( لا يقبل قوله الخ ) .
$ فرع لو أخذ لقطة اثنان فترك أحدهما حقه من الالتقاط للآخر $ لم يسقط وإن أقام كل منهما بينة بأنه الملتقط ولم يسبق تاريخ إحداهما تعارضتا وتساقطتا ولو سقطت من ملتقطها فالتقطها آخر فالأول أولى بها منه لسبقه ولو أمر واحد آخر بالتقاط لقطة رآها فأخذها فهي للآخذ إلا إن قصد بها الآمر وحده أو مع نفسه فيكون للآخر أي في الأول أولهما أي في الثاني وهذا لا يخالف ما مر في الوكالة من عدم صحتها في الالتقاط لأن ذلك في عموم الالتقاط وهذا في خصوص لقطة وجدت ويشمل المستثنى منه ما إذا لم يقصد نفسه ولا غيره وإن رآها مطروحة على الأرض فدفعها برجله وتركها حتى ضاعت لم يضمنها نهاية ومغني زاد الأسنى لأنها لم تحصل في يده وقضيته عدم ضمانها وإن تحولت من مكانها بالدفع وهو ظاهر وعلى قياسه لا يضمن المدحرج الحجر الذي دحرجه اه قال ع ش قوله م ر لم يسقط أي فإن أراد التخلص رفع الأمر إلى الحاكم كما لو لم يتعدد الملتقط وقوله م ر وتساقطتا أي فتبقى في يد الملتقط فلو ادعى عليه كل أنه يعلم أنها حقه فإن حلف لكل تركت في يده وإن نكل فإن حلف أحدهما سلمت له أو حلفا جعلت في أيديهما وكذا لو تنازعا ولا بينة لأحدهما فلكل منهما تحليف الملتقط الخ وقوله م ر فدفعها برجله أي ولم تنفصل عن الأرض اه .
= كتاب اللقيط = قوله ( فعيل بمعنى مفعول ) إلى قوله وظاهر تخصيصهم في النهاية إلا قوله بناء على الأصح إلى المتن وقوله كأن قال خذه إلى المتن وقوله ما لم يقل عني إلى المتن قوله ( منبوذ ) أي باعتبار أنه ينبذ ويسمى ملقوطا أيضا باعتبار أنه يلقط اه نهاية زاد المغني ودعيا اه أي للجهل بمن ينسب إليه قوله ( وهو ) إلى قوله لأن تسليمه حكم في المغني إلا قوله كما علم وقوله المنصوص عليه في المختصر وقوله فلا ينافي إلى قال الماوردي قوله ( وهو ) أي اللقيط ش اه سم قوله ( ينبذ ) ونبذه في الغالب إما لكونه من فاحشة خوفا من العار أو للعجز من مؤنته اه مغني قوله ( بنحو شارع ) عبارة المغني في شارع أو مسجد أو نحو ذلك لا كافل له معلوم اه قوله ( فهو ) أي اللقيط قوله ( من مجاز الأول ) أي بحسب اللغة ثم صار حقيقة شرعية نهاية وسم قوله ( وذكر الطفل للغالب الخ ) هذا صريح في أن المميز لا يسمى طفلا ويشعر به قول المصنف ويجوز التقاط المميز اه وهو أحد قولين في اللغة ففي المصباح الطفل الولد الصغير قال بعضهم ويبقى هذا الاسم حتى يميز ثم يقال صبي وجزور ويافع ومراهق وبالغ وفي التهذيب يقال له طفل إلى أن يحتلم اه ع ش قوله ( يلتقطان ) أي وإن لم يجب كما يأتي في المميز اه سم .
قوله ( فكأنما أحيى الناس الخ ) إذ بإحيائها سقط الحرج عن الناس فأحياهم بالنجاة من العذاب اه مغني قوله ( وأركانه ) أي اللقط الشرعي مغني وشرح منهج عبارة الرشيدي أي اللقط المفهوم من اللقيط أو أركان الباب اه وقال البجيرمي دفع بهذا أي بقيد الشرعي ما يلزم على كلامه من كون