وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالوصف لا يلزمه الحلف أنه لا يلزمه التسليم بل يطالبه ببينة ع ش قوله ( أنه لا يلزمه الخ ) مفعول حلف قوله ( ولم يكن تملكها ) أما إذا كان تملكها فيرد عليه اليمين من غير تردد لأنه مالك اه رشيدي قوله ( كل محتمل ) والأول أقرب اه نهاية وهو قوله ترد هذه اليمين كغيرها وفائدة الرد أنه يلزم بتسليمها للمدعي اه ع ش أي باليمين المردودة قوله ( فشهدت البينة الخ ) أي السالمة عن المعارض أخذا مما مر آنفا قوله ( إن محله ) أي لزوم اليد بتلك الشهادة قوله ( اللقطة لإنسان ) إلى قوله فإن أراد سفرا في المغني إلا قوله ويوجه إلى المتن وقوله كما صححه إلى وبالمكي وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله ويوجه إلى المتن وقوله وفي وجه إلى وبالمكي قوله ( قال الشيخ الخ ) عبارة النهاية والمغني وبأنها لا تعلم أنها انتقلت منه كما قاله الشيخ الخ قول المتن ( حولت ) أي اللقطة من الأول اه مغني قوله ( لا بإلزام حاكم الخ ) أما إذا ألزمه بالدفع حاكم يراه فلا ضمان عليه لعدم تقصيره اه مغني ونهاية زاد سم وينبغي أن الملتقط لو ذكر في التعريف جميع أوصافها ثم ألزمه حاكم بالدفع للواصف لم يندفع عنه الضمان لأنه صار ضامنا بذكر جميع الأوصاف قبل إلزام الحاكم م ر اه قوله ( ما ليس له تسليمه ) أي في الواقع وإن جاز في الظاهر كما مر اه رشيدي قوله ( تلفت عنده ) أي بعد التملك مطلقا أو قبله بتقصير منه أخذا مما مر .
قوله ( فليس لمالكها تغريم الواصف ) أي وإنما يغرم الملتقط بدلها ويرجع به على الواصف اه ع ش أي إذا لم يقر له بالملك كما يأتي آنفا قوله ( إن الظالم له هو ذو البينة الخ ) أي والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه قول المتن ( قلت الخ ) أي كما قال الرافعي في الشرح اه مغني قوله ( ولا الخ ) أي وإن لم يكن المراد على الدوام بل سنة فلا فائدة لتخصيص مكة لأن سائر البلاد تعرف لقطتها سنة أيضا ففي كلامه قلب .
قوله ( وادعاء أنها ) أي فائدة التخصيص ش اه سم قوله ( لبينة ) أي بأن يزيد قوله كغيره مثلا قوله ( وإلا ) أي وإن سلمنا احتمال أن المراد بذلك الخبر الدفع المذكور ( فإيهام ما قلناه الخ ) أي فاحتمال أن المراد بذلك دفع الاكتفاء بتعريفها سنة وأنها تعرف أبدا المتبادر منه أشد وأقوى فينبغي أخذه واختياره قوله ( ولأن الناس الخ ) عطف على قوله للخبر الصحيح عبارة المغني والمعنى فيه أن حرم مكة شرفها الله تعالى مثابة للناس الخ وهي أحسن قوله ( كما صححه الخ ) أي قوله ولو عرفة قوله ( لأن ذلك الخ ) أي عدم حل اللقطة للتملك وهذا تعليل لما صححه صاحب الانتصار قوله ( لا فرق ) أي بين الحرم وعرفة اه سيد عمر قوله ( أي مجمع جميعهم ) أشار به إلى حذف المضاف قوله ( وبالمكي حرم المدينة ) فليس له حكمه في ذلك كما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الدارمي والروياني خلافا للبلقيني نهاية ومغني قول المتن ( قطعا ) أي فإن أيس من معرفة مالكها فينبغي أن يكون مالا ضائعا أمره لبيت المال اه ع ش قوله ( للخبر ) أي المار آنفا