وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لك وقلنا بالأصح أنه لا يملكها إلا باختيار التملك لم يضمنها وكذا لو قال لم أقصد شيئا فإن كذبه المالك في ذلك صدق الملتقط بيمينه لأن الأصل براءة ذمته أما التلف قبل التملك من غير تفريط فلا ضمان فيه على الملتقط كالمودع اه مغني قوله ( وذلك ) لا حاجة إليه قوله ( أما المختصة الخ ) قسيم للمملوكة اه ع ش قوله ( بل يلزمه ) أي المالك قول المتن ( مع الأرش ) هو ما نقص من قيمتها لكن هل العبرة بقيمتها وقت الالتقاط أو وقت التملك أو وقت طرو العيب ولو بعد التملك فيه نظر والأقرب الأخير لأنه لو ظهر مالكها قبيل طرو العيب لوجب ردها كذلك اه ع ش أقول بل الأقرب الثاني قياسا لتلف البعض على تلف الكل ولأن ما حدث بعد التملك فقد حدث في ملكه قوله ( قيل ولم يخرج الخ ) عبارة النهاية إلا ما استثني وهو المعجل اه وعبارة المغني ولم يخرج عن هذه إلا مسألة الشاة المعجلة فإنها تضمن بالتلف وإن نقصت لم يجب أرشها اه قوله ( إلا المعجل ) أي من الزكاة .
قوله ( لم يختص بالمشتري ) أي بأن كان للبائع أو لهما وقوله ( فله ) أي المالك اه ع ش عبارة سم قوله فله الفسخ أي فللمالك كما يصرح به قول شرح الروض وقيل ليس له الفسخ لأن خيار العقد إنما يستحقه العاقد دون غيره انتهى فانظره مع دلالة قول الشارح أي فكما أن العدل الخ على أن المراد بقوله فله الفسخ أي للبائع الذي هو الملتقط اه وعبارة المغني لو جاء المالك وقد بيعت اللقطة بشرط الخيار أو كان خيار المجلس باقيا كان له الفسخ وأخذها إن لم يكن الخيار للمشتري فقط كما جزم به ابن المقري لاستحقاقه الرجوع لعين ماله مع بقائه أما إذا كان الخيار للمشتري فقط فلا رجوع له كالبائع اه وهي سالمة عن الإشكال قوله ( ويوافقه ) أي ما جزم به ابن المقري وكذا ضمير قوله الآتي وبه يتأيد الخ ولا يخفى أن كلا من دعوى الموافقة ودعوى التأييد إنما يظهر على رجوع ضمير فله الفسخ إلى البائع وقد تقدم ما فيه قوله ( على ما جزم الخ ) عبارة النهاية كما جزم الخ قوله ( إلا أن يفرق الخ ) عبارة النهاية والفرق بينهما بأن الحجر الخ غير مؤثر والأوجه أن الملتقط لا يجبر على الفسخ لكن قضية كلام الرافعي ترجيح انفساخه إن لم يفسخ اه قوله ( وبه يتأيد ما اقتضاه الخ ) يتأمل هذا الصنيع وانظر القولة السابقة اه سم أي المعلقة على قول الشارح فله الفسخ قول المتن ( رجل ) أي مثلا نهاية ومغني قوله ( ما لم يعلم ) إلى قوله نعم لو قال في المغني إلا قوله فإن خشي إلى المتن قوله ( ما لم يعلم أنها له ) فإن علم أنها له وجب عليه دفعها إليه وعليه العهدة لا إن ألزمه بتسليمها بالوصف حاكم اه مغني والمراد بالعلم هنا أخذا مما يأتي ما يشمل الظن قوله ( ولا يكفي إخبارها الخ ) لعله أخذا مما يأتي آنفا إذا لم يظن صدق البينة .
قوله ( فإن خشي منه ) أي القاضي .
قوله ( ولعل هذا أقرب ) اعتمده م ر اه سم عبارة النهاية وهو أوجه اه قوله ( كبينة سليمة الخ ) مثال للحجة اه رشيدي قوله ( إن لم يعتقد وجوب الدفع الخ ) أي وإلا فلا يلزمه ذلك اه نهاية أي وإن اعتقد المدعي بعليه أنه يلزمه تسليمها