وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعني من أول التعريف قوله ( فلم يظهر ) الفاء هنا وفي قول المتن فظهر ليست على بابها قوله ( لم يطالب بها الخ ) لو تملك ما يسرع فساده في الحال وأكله ثم عرفه ولم يتملك القيمة هل تسقط المطالبة أيضا في الآخرة أو لا فيه نظر ويتجه الثاني سم على حج وقال شيخنا الزيادي بعد مثل ما ذكره الشارح وينبغي أن يكون محله إذا عزم على ردها أو رد بدلها إذا ظهر مالكها وقضية كلام الشارح أنه لا فرق وقد يوجه بأنه حيث أتى بما وجب عليه من التعريف وتملك صارت من جملة أكسابه وعدم نيته ردها إلى مالكها لا يزيل ملكه وإن أثم به وعلى ما قاله شيخنا فينبغي أن يلحق به ما لو لم يقصد ردا ولا عدمه اه ع ش قوله ( وهي باقية بحالها ) لو كان زال ملكه عنها ثم عاد فالمتجه أنه كما لو لم يزل م ر اه سم وع ش قول المتن ( واتفقا على رد عينها ) ويجب على الملتقط ردها لمالكها إذا علمه ولم يتعلق بها حق لازم قبل طلبه مغني ونهاية وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وهذا يدل على انتقاض الملك بمجرد ظهور المالك اه قوله ( أو بدلها ) هل يشترط إيجاب وقبول القياس الاشتراط إن كان الملك ينتقض بمجرد ظهور المالك اه سم ووجهه ظاهر خلافا لما في ع ش قوله ( عليه ) أي الملتقط لأنه قبض العين لغرض نفسه أما إذا حصل الرد قبل تملكها فمؤنة الرد على مالكها كما قاله الماوردي مغني ونهاية قوله ( المتصلة ) وإن حدث بعد التملك تبعا للأصل بل لو حدثت قبله ثم انفصلت ردها كنظيره من الرد بالعيب فلو التقط حائلا فحملت قبل تملكها ثم ولدت رد الولد مع الأم مغني وأسنى قال ع ش هل يجب تعريف هذا الولد بعد انفصاله مع الأم أو لا لأنه لم يلتقط وعلى الأول فهل يكفي ما بقي من تعريف الأم فيه نظر سم على حج أقول نعم يكفي ما بقي من تعريف الأم لأنه تابع وبقي ما لو انفصل بعد تمام التعريف وقبل التملك فهل يسقط التعريف فيه نظر والظاهر سقوطه اكتفاء بما سبق من تعريف الأم اه قوله ( لا المنفصلة الخ ) وتقدم في الرد بالعيب أن الحمل الحادث بعد الشراء كالمنفصل فيكون الحادث هنا بعد التملك للملتقط اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا لا يخالف قولنا عنه فيما مر وإن حدثت بعد التملك تبعا للأصل اه لأنه في غير الحمل فهو مخصوص بهذا اه قوله ( رجع ) أي المالك قوله ( ولم يتعلق بها حق لازم الخ ) بأن لم يتعلق بها حق أصلا أو تعلق بها حق جائز كالعارية أو حق لازم لا يمنع بيعها كالإجارة والحق اللازم الذي يمنع بيعها كالرهن وانظر هل يردها إذا كانت مؤجرة مسلوبة المنفعة مدة الإجارة أو لا فيه تأمل وقياس ما تقدم في القرض الأول لوقوع الإجارة من اللاقط حال ملكه للملقوط فالأجرة له قوله ( سليمة ) أي أو معيبة مع الأرش اه مغني قوله ( حسا ) إلى قوله على ما جزم به في المغني إلا قوله قيل قوله ( حسا ) أي بأن ماتت وقوله ( أو شرعا ) كأن أعتقها الملتقط اه ع ش قول المتن ( غرم مثلها الخ ) ولو قال الملتقط للمالك بعد التلف كنت ممسكها