وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مقصودة بل أربابها يعرضون عنها ويقصدها غيرهم بالأخذ وقضية ذلك أنه لا يجب على الولي جمعها للمولي عليه وإن أمكن وكان لها وقع وفيه نظر سم على حج أقول وقد يقال إن كان لها وقع وسهل جمعها بحيث لو استؤجر من يجمعها كان للباقي بعد الأجرة وقع وجب وإلا فلا اه ع ش .
$ فصل في تملكها وغرمها $ قوله ( في تملكها ) إلى قول المتن فإن دفع في النهاية إلا قوله قيل وقوله كما لو باع العدل إلى المتن قوله ( اللقطة ) إلى قول المتن وقيل تكفي في المغني قوله ( بعد قصده تملكها ) قضية التقييد بما ذكر أنه إذا أخذ لا بقصد حفظ ولا تملك ثم عرف قبل قصد التملك لا يعتد بتعريفه اه ع ش قول المتن ( سنة ) أي في الخطير قوله ( جاز له تملكها ) ولو هاشميا أو فقيرا اه نهاية أي ولا يقال إنه يمتنع على الهاشمي لاحتمال أنها من صدقة فرض وعلى الفقير لأنه لا يقدر على بدلها عند ظهور مالكها هكذا ظهر رشيدي عبارة المغني لا فرق عندنا في جواز تملك اللقطة بين الهاشمي وغيره ولا بين الفقير وغيره وقال أبو حنيفة لا يجوز تملكها لمن لا تحل له الصدقة وقال مالك لا يجوز تملكها للفقير خشية ضياعها عند طلبها اه قوله ( كأن أخذها للخيانة ) تقدم ذلك في قول المتن وإن أخذ بقصد خيانة الخ وقوله ( أو أعرض عنه ) تقدم ذلك قبيل قول المتن وما لا يمتنع منها كشاة وقوله ( أو كانت أمة الخ ) تقدم ذلك في شرح ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز قال سم إن استثناء الأمة المذكورة مشكل لأن الكلام في اللقطة بقصد التملك والأمة المذكورة يمتنع التقاطها للتملك كما صرح به فيما تقدم اه قوله ( أن يعرفها ) أي الأمة التي تحل له قوله ( ثم تباع ) الأنسب يبيعها قوله ( يرد الخ ) خبر وقول الزركشي الخ قوله ( بأن هذا ) أي ما يتسارع فساده قوله ( وهي ) أي الأمة المذكورة وقوله ( وهو ) أي البضع .
قوله ( وإذا أراده ) أي التملك بعد التعريف وكذا ضمير يختاره قول المتن ( حتى يختاره الخ ) والظاهر كما قال شيخنا أن ولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملا عند التقاطها وانفصل منها قبل تملكها وإلا ملكه تبعا لأمه وعليه يحمل قول من قال إنه يملك بعد التعريف تبعا لأمه أي وتملكها اه مغني قال ع ش بعد ذكر مثل ذلك عن سم عن شرح الروض وقضية قوله وانفصل منها قبل تملكها أنها لو حملت به بعد الالتقاط وانفصل قبل التملك أنه لا يملكه تبعا لأمه وعليه فينبغي أن المراد أنه لا يملكه بتمليك أمه بل يتوقف على تملك له بخصوصه وينبغي أيضا أن ما حملت به بعد الالتقاط ولم ينفصل قبل التملك أنه يتبعها في التملك كما يتبعها في البيع اه وقوله وقضية قوله وانفصل إلى قوله وينبغي أيضا الخ محل تأمل قوله ( صريح الخ ) نعت للفظ قول المتن ( كتملكت ) هل يشترط في صحة التملك معرفتها حتى لو جهلت له لم يصح فيه نظر فليراجع ولا يبعد الاشتراط وهي نظير القرض بل قالوا إن ملكها ملك قرض فلينظر هل يملك القرض المجهول م ر اه سم على حج أقول وقد يستفاد الاشتراط من قول الشارح السابق أما عند تملكها فالأوجه وجوب معرفة ذلك ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر وقوله هل يملك القرض المجهول الظاهر أنه لا يملك لتعذر رد مثله مع الجهل اه ع ش قوله ( أو إشارة أخرس ) الأولى من أخرس قوله ( من لفظ يدل الخ ) كأن يقول نقلت الاختصاص به إلى اه ع ش قول المتن ( وقيل تكفي النية ) أي بعد التعريف اه مغني قوله ( بعد التعريف )