وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على فاعل عرفاها قوله ( لأنه الخ ) أي كل منهما وقوله ( كلقطة الخ ) أي كلاقطها على حذف المضاف قوله ( وهو المتجه ) مر آنفا عن النهاية والمغني خلافه قوله ( وطلب القسمة ) عطف على تملك الخ أي وأجيب في طلب القسمة قوله ( وقد يجب ) إلى قوله أي إلى أن يتم في المغني وإلى قول المتن وإن أخذ للتملك في النهاية إلا قوله أو ذكر وقت الوجدان إلى ولو مات وقوله ولو ذكر الجنس إلى المتن وقوله ويوافقه كلام الروضة إلى المتن قوله ( استيعاب السنة الخ ) أي بالتعريف في كل يوم منها قول المتن ( طرفي النهار ) أي لا ليلا ولا وقت القيلولة اه مغني عبارة البجيرمي عن العزيزي المراد بالطرف وقت اجتماع الناس سواء كان في أوله أو وسطه اه قوله ( أسبوع آخر ) أو أسبوعان اه شرح منهج قوله ( أو مرتين ) كما في المحرر مغني وسيد عمر قوله ( أي إلى أن يتم سبعة أسابيع ) التعبير بيتم ظاهر في أنه يحسب من السبعة الأسبوعان الأولان اه رشيدي أقول قول الشارح أخذا الخ كالصريح في عدم حسبانهما من السبعة قوله ( بحيث لا ينسى الخ ) الظاهر أن الحيثية هنا حيثية تعليل لا حيثية تقييد اه رشيدي أقول عبارة المغني وهي ثم في كل شهر مرة تقريبا في الجميع بحيث الخ ظاهره في كونها تقييدية وفي البجيرمي عن شرح الإرشاد للشارح زيادة على ذلك ما نصه حتى لو فرض أن المرة في الأسابيع التي بعد التعريف كل يوم لا تدفع النسيان وجب مرتان كل أسبوع ثم مرة كل أسبوع اه وهو كالصريح في كونها تقييدية قوله ( بقيده الآتي ) أي في قوله ومحل هذا إن لم يفحش الخ قوله ( وكما لو حلف الخ ) فإنه لا بد لعدم الحنث حينئذ من ترك تكليمه سنة كاملة ولا يبرأ بتركه سنة متفرقة اه ع ش قوله ( ومحل هذا ) أي ما صححه المصنف من الكفاية .
قوله ( أو ذكر وقت الوجدان الخ ) قد يقال قضية المدرك وجوب ذكر الوقت مع الاستئناف أيضا فتأمله اه سم أقول وكلام النهاية والمغني كالصريح في وجوب ذكر الوقت مع التأخير المذكور مطلقا قوله ( أخذا مما مر ) أي عن النهاية في شرح قول المتن ثم يعرفها اه سم قوله ( بنى وارثه كما بحثه الزركشي ) كذا في المغني قوله ( ورد ) أي أبو زرعة قوله ( بحصول الخ ) متعلق يرد اه رشيدي قوله ( نبا ) إلى قوله وإذا ذكر الجنس في المغني إلا قوله ومحل وجدانها قوله ( كجنسها ) فيقول من ضاع له دنانير اه مغني ( ومحل وجدانها ) عبارة شرح الروض زمان بدل محل أي بأن يقول من ضاعت له لقطة بمحل كذا اه ع ش قوله ( لأنه ) أي ذكر بعض أوصافها قوله ( لوجدانها ) عبارة المغني إلى الظفر بالمالك اه قوله ( ولا يستوعبها الخ ) ويفارق ما مر أول الباب من أنه يجوز استيفاؤها في الإشهاد بحصر الشهور وعدم تهمتهم مغني ونهاية قوله ( ضمن ) هل له بعد ذلك أن يعرف ويتملك مطلقا أو إذا أقلع كما تقدم فيما إذا خان في الأثناء وعلى هذا فما الإقلاع هنا اه سم عبارة البجيرمي وهل هو ضمان يد حتى لو تلفت بآفة بعد الاستيعاب