وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فتأمل اه سيد عمر عبارة ع ش قوله بيده أمانة الخ ظاهره ولو كان حيوانا وانظر ماذا يفعل في مؤنته وهل تكون عليه أم لا فيه نظر وينبغي أن يقال هو في هذه الحالة كالمال الضائع فيأتي فيه ما قيل في المال الضائع من أن أمره لبيت المال فيدفعه له ليحفظه إن رجي معرفة صاحبه ويصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم ترج وهذا إن كان ناظر بيت المال أمينا وإلا دفعه لثقة يصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم يعرف الملتقط مصارفها وإلا صرفه بنفسه اه قوله ( فلا يتملكها الخ ) أي ولو أيس من مالكها كما هو ظاهر هذه العبارة اه ع ش أي وحكمها حكم المال الضائع كما مر قوله ( عند قيامها ) أي في بلد الالتقاط اه مغني قوله ( عند خروج الناس الخ ) ينبغي أو دخولهم اه سم قوله ( لأنه أقرب الخ ) أي التعريف في الأسواق الخ قوله ( إلى وجدانها ) عبارة المغني إلى وجود صاحبها اه قوله ( ويكره الخ ) عبارة المغني وخرج بقوله أبواب المساجد فيكره التعريف فيها كما جزم به في المجموع وإن أفهم كلام الروضة التحريم إلا المسجد الحرام فلا يكره التعريف فيه اعتبارا بالعرف ولأنه مجمع الناس ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والأقصى كذلك اه قوله ( وقيل تحريما وانتصر له الخ ) عبارة النهاية لا تحريما خلافا لجمع بمسجد كإنشادها فيه إلا المسجد الحرام كما قاله الماوردي والشاشي اه قوله ( بمسجد ) متعلق بالضمير المستتر في يكره الراجع إلى التعريف .
قوله ( واستثنى الماوردي الخ ) هذا الصنيع صريح في الاستثناء عن كراهة التنزيه فليحرر اه سم قوله ( المسجد الحرام ) أي في لقطة الحرام كما يصرح به ما بعده خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه رشيدي أي من التعميم للقطة الحرم وغيره قوله ( فالتعريف فيه الخ ) أي في أيام الموسم وغيرها اه ع ش قوله ( وبه يرد ) أي بذلك الفرق وقوله ( على من ألحق به الخ ) مال إلى ذلك الإلحاق المغني كما مر قوله ( في تعميم ذلك ) أي إباحة التعريف في المسجد الحرام قوله ( من الجامع ) إلى الفرع في المغني إلا قوله وقيل إلى وإن جازت قوله ( ومحاط الرحال ) عبارة النهاية ومحال الرجال اه زاد المغني ومناخ الأسفار اه قوله ( لما مر ) أي من قوله لأنه أقرب الخ قوله ( بل يعطيها ) أي لو أراد السفر قوله ( وإلا ضمن ) على المغني فإن سافر بها أو استناب بغير إذن الحاكم مع وجوده ضمن لتقصيره اه .
قوله ( بمقصده ) أي بلده وقوله ( قرب أم بعد ) معتمد اه ع ش قوله ( تبعها ) ينبغي أن لا يلزمه ذلك إذا فوت عليه مقصده أو إقامة أرادها ثم اه سم عبارة المغني وإن التقط في الصحراء وهناك قافلة تبعها وعرف فيها إذ لا فائدة في التعريف في الأماكن الخالية فإن لم يرد ذلك ففي بلدة يقصدها قربت أو بعدت سواء قصدها ابتداء أم لا حتى لو قصد بعد قصده الأول بلدة أخرى ولو بلدته التي سافر منها عرف فيها ولا يكلف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان اه وهي صريحة فيما قاله سم قوله ( عرفه لهم كاللقطة ) ظاهره أنه لا يكفي التعريف لكل واحد منهم مرة بل لا بد من التعريف سنة على الوجه الآتي ولعله ليس بمراد فليراجع قوله ( ويجب الخ ) دخول في المتن قوله ( التقط للحفظ الخ ) أي سواء التقط الخ قوله ( الذي لا يفسد بالتأخير ) أي حاجة إلى هذا القيد مع وجوب التعريف فيه سنة غاية الأمر أنه مخير بين بيعه وغيره كما علم كل ذلك مما سبق اه سم .
قوله ( من أول وقت التعريف ) قد يقال لا حاجة إليه مع قوله إن يعرف اه رشيدي قوله ( عرفاها سنة ولو منفردين عند السبكي ) اعتمده المغني والنهاية فقالا ولو التقط اثنان لقطة عرفها كل واحد نصف سنة كما قال السبكي أنه الأشبه وإن خالف في ذلك ابن الرفعة اه قوله ( وكل الخ ) عطف