وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضمن وينبغي أنه كما لو دل على الوديعة اه قوله ( من يلزمه الخ ) أي قاض يلزم اللاقط أن يدفع اللقطة لشخص يصفها له من غير إقامة حجة على أنها له اه بجيرمي .
قوله ( لم تجز الزيادة الخ ) كذا شرح م ر اه سم قوله ( أو لا لحفظ ولا لتملك الخ ) أي أو لأحدهما ونسيه أخذا مما مر قبيل ويعرف جنسها قوله ( لأنه لمصلحة المالك ) فيه نظر بالنسبة لقوله أولا لحفظ الخ فإن له فيها التملك بعد مضي مدة التعريف على ما يفيده قوله قبل وله تملكها بشرطه اتفاقا لكن مقتضى قوله في أول الفصل الآتي بعد قصده تملكها أنه لا يعتد بتعريفه قبل ذلك وعليه فيقرب شبهها بمن التقط للحفظ اه ع ش قوله ( قرضا ) إلى قوله فيجتهد في المغني قوله ( بأن قضية كلامهما الخ ) معتمد سم عن م ر اه ع ش قوله ( واعتمده الأذرعي ) ويدل عليه قول المصنف أو يقترض الخ نهاية وسم زاد المغني وهذا الذي يدل عليه كلام الأصحاب اه قول المتن ( على المالك ) أي فلو لم يظهر المالك كانت من الأموال الضائعة فيبيعها وكيل بيت المال وللاقط أو غيره الرجوع على بيت المال بما أخذ منه اه ع ش قوله ( أو يأمر الملتقط به ) أي بصرف المؤنة من ماله اه مغني .
قوله ( أو يبيع الخ ) أي القاضي اه مغني قوله ( فيجتهد الخ ) أي القاضي اه رشيدي قوله ( من هذه الأربعة ) قد يقال من الأربعة أولها على قضية كلامهما والمصلحة منحصرة فيه فلا يتأتى الاجتهاد اه سم قوله ( فإن عرف الخ ) عبارة النهاية فإن أنفق أي الملتقط على وجه غير ما ذكر فمتبرع وسواء في ذلك أوجبنا التعريف أم لا على ما اعتمده السبكي والعراقي ونقله عن جمع لكن الذي في الروضة وأصلها إن أوجبناه فعليه المؤنة وإلا فلا اه وقوله على ما اعتمده السبكي الخ قال السيد عمر هي عبارة الشارح في الأصل المرجوع عنه ثم ضرب عليها وأبدلها بما هنا اه وكتب سم على الأصل المرجوع عنه ما نصه قوله لكن الذي في الروضة وأصلها الخ كذا شرح م ر ثم سرد عبارة الروض ثم عبارة الروضة الموافق كل منهما لما عدل إليه الشارح ثم قال فانظر مع ذلك قول الشارح الذي في الروضة وأصلها الخ اه وقد تبين بذلك أن سم لم يطلع على رجوع الشارح عن العبارة الأصلية إلى ما هنا قوله ( فمتبرع ) أي إن أنفق من ماله وإلا فيضمن بدل ما أنفقه من بيت المال له اه ع ش قوله ( جريان ذلك ) أي ما ذكر في المتن والشرح من الوجوه الأربعة اه رشيدي قوله ( وذكر ) أي المصنف في الروضة ( وهو صريح ) أي كلام الروضة ( فيما ذكر ) أي من جريان ذلك أوجبنا التعريف أو لا قوله ( وبه صرح الخ ) أي بالجريان المذكور قوله ( رشيد ) إلى قوله ومر في الزكاة في النهاية قوله ( رشيد ) عبارة النهاية غير محجور عليه اه وعبارة المغني مطلق التصرف اه .
قوله ( أو الاختصاص ) عبارة المغني وكالتملك قصد الاختصاص وقصد الالتقاط للخيانة اه قوله ( ولو بعد لقطه الخ ) الأولى إسقاط أداة الغاية قوله ( مؤنة التعريف ) إلى قوله وبقولي بعده في المغني قوله ( وقيل الخ ) خبر الأولى وقوله ( ليشمل الخ ) متعلق به بعد اعتبار تعليق ليوافق به عبارة النهاية ونحوها في المغني وعبر في الروضة بقوله وقيل الخ وهو الأولى ليشمل الخ اه قوله ( أما غير الرشيد الخ ) عبارة المغني والنهاية أما المحجور عليه بسفه أو صبا أو جنون الخ قوله ( بل يرفعها للحاكم ) فلو