وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاشتراك الحقيقي فتأمل اه قوله ( وغلاف الخ ) كقوله والجلد الخ عطف على الوعاء قوله ( بكسر أوله ) إلى قوله لكن خالف في المغني إلا قوله لئلا تختلط بغيرها وإلى قوله التقط للحفظ في النهاية إلا قوله أو ندبا على ما مر وقوله وإن ذلك التأخير ينجبر إلى وفي نكت المصنف قوله ( أي خيطها المشدودة ) عبارة المغني وهو ما يربط به من خيط أو غيره اه قوله ( لئلا تختلط الخ ) كأنه علة لأمره صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يعطفه عليه وأما قوله وليعرف الخ فالظاهر أنه معطوف على قوله لأمره فتأمل اه رشيدي وصنيع المغني صريح فيما استظهره قوله ( ويسن تقييدها الخ ) عبارة المغني ويندب كتب الأوصاف قال الماوردي وإنه التقطها في وقت كذا اه قوله ( كما مر ) أي في أوائل الباب قوله ( ليخرج الخ ) عبارة النهاية ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر اه قوله ( منه ) أي من غرم اللقطة قوله ( وجوبا الخ ) عبارة المغني وهذا واجب إن قصد التملك قطعا وإلا فعلى ما سبق اه أي من الخلاف بين الأكثرين والأقلين قوله ( من غير أن يسلمها له ) أي وإن كان أمينا لأن الملتقط كالوديع وهو لا يجوز له تسليم الوديعة لغيره إلا عند الضرورة كما هو ظاهر اه ع ش قوله ( العاقل ) أي النائب ويحتمل أنه راجع لنفس الملتقط أيضا .
قوله ( ولو محجورا الخ ) غاية في المتن ويحتمل أنه راجع للنائب أيضا عبارة النهاية ويكون المعرف عاقلا اه قوله ( والخلاعة ) عطف تفسير وفي المختار المجون أن لا يبالي الإنسان بما صنع اه ع ش قوله ( ولو غير عدل ) انظره مع قول المصنف أول الباب وأنه لا يعتد بتعريفه أي الفاسق بل يضم إليه رقيب اه سم ولك أن تقول ما تقدم فيما إذا كان الفاسق المعرف هو الملتقط فعدم الوثوق بتعريفه لاحتمال تقصيره فيه ليتوسل به إلى الخيانة في اللقطة وما هنا في نائب عن الملتقط يوثق به ولا غرض له يتهم فيه اه سيد عمر قوله ( وهو ما صححاه الخ ) عبارة المغني وهو كذلك على الأصح في أصل الروضة اه قوله ( قضية الأول ) وهو ما صححه الشيخان من عدم وجوب المبادرة .
قوله ( إن مراده ) أي الأول عبارة النهاية والأوجه ما توسطه الأذرعي الخ قال ع ش قوله م ر والأوجه ما توسطه الأذرعي الخ معتمد اه قوله ( ووافقه البلقيني فقال الخ ) وهذا ظاهر اه مغني قوله ( ولم يتعرضوا له ) أي لقيد ما لم يغلب الخ قوله ( وقد تعرض له في النهاية الخ ) وعليه فقول البلقيني لم يتعرضوا له أي صريحا اه ع ش قوله ( فإنه حكى فيها وجها الخ ) ما طريق استفادة ما ذكر من حكاية النهاية هذا الوجه حتى يقيد به كلام الشيخين اه سم وقد يقال إن طريقها تنكير ذلك الوجه المشعر بضعفه وقوة مقابله قوله ( وإن ذلك التأخير الخ ) وقوله ( وإن من الخ ) عطفان على أن التعريف الخ قوله ( فالحاصل الخ ) أي حاصل ما في هذا المقام قوله ( وذكر وقت وجدانها الخ ) انظر لو كان التأخير مع ذكر وقت الوجدان يقطع معه بعدم معرفة المالك فقد يتجه حينئذ ما قاله الأذرعي والبلقيني وحمل كلام النهاية على غير ذلك اه سم قوله ( وإن ما مر الخ ) عطف على أنه متى الخ وقوله ( وعن الأذرعي الخ ) عطف على عن الشيخين قوله ( وفي نكت المصنف ) إلى قوله ويكره في المغني قوله ( بيده أمانة الخ ) لعله ما دام يرجى معرفة مالكها أما إذا حصل اليأس من معرفة مالكها فينبغي أن يكون حكمها حكم المال الضائع لأنها حينئذ منه