وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقوله ( ولو بدأ ) أي التعريف ش اه سم قوله ( عرفها سنة الخ ) أي وعليه مؤنة التعريف من الآن ثم إن كان اقترض على مالكها مؤنة تعريف ما مضى فالأقرب رجوعه بذلك على مالكها لأنه إنما اقترضه لغرض المالك ولأنهم لم يعتدوا بتعريفه السابق فابتداء أخذه للتملك كأنه من الآن ولا نظر لما قبله اه ع ش قوله ( أي أخذها ) إلى قوله وإنما لم يعد في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وإذا ضمن قوله ( فيهما ) أي في عدم الضمان بمجرد القصد والضمان إذا انضم له ما ذكر قوله ( ويؤخذ منه ) لفظة منه ليست في نسخة الشارح ولكنها لا بد منها اه سيد عمر قوله ( وإذا ضمن بخيانة ) أي بحقيقتها على الأصح أو بقصدها على مقابله اه مغني قوله ( وأراد أن يعرف ) قال سم فلو وقعت الخيانة في أثناء التعريف ثم أقلع فهل يبني أو يستأنف اه أقول والأقرب الأول لأن قصد الخيانة لم يبطل أصل اللقطة فلا يبطل حكم ما بنى عليها اه ع ش أقول ويؤيد الثاني قول الشارح المار آنفا ولا يعتد بما عرفه قبله قوله ( جاز ) كذا في الروض وليس فيه إفصاح بعود الأمانة أو عدم عودها وقد يقتضي عدم العود قوله السابق ولا يرتفع ضمانه الخ لكن قوله وإنما لم يعد الخ كالصريح في العود هنا اه سم .
قوله ( وإنما لم يعد الوديع الخ ) كان حاصل الفرق أن الوديع إنما صار أمينا على ما استودع بجعل المالك له بعقد فإذا عرض ما يرفع العقد احتيج إلى إعادته والملتقط الأهل الذي عرى أصل قصده عن الخيانة أمين بالوضع الشرعي وهو أمر مستمر على الدوام فلما زال ما عرض له في الأثناء عاد إلى أصله وقد يفرق بأن ولاية الوديع جعلية فلم تعد بعد بزوال المنافي كفسق القاضي إذا طرأ ثم زال وولاية الملتقط شرعية فعادت بعد زوال المنافي كفسق ولي النكاح والأصل الولي في مال فرعه إذا طرأ ثم زال فليتأمل اه سيد عمر .
قوله ( ويبرأ بالدفع الخ ) ظاهره أنه لا يبرأ بالإقلاع كما في الأثناء على ما قدمته آنفا اه سم قوله ( لحاكم أمين ) ما الحكم إن كان الملتقط الحاكم أو فقد الحاكم أو أمانته وقد يقال انه يجري فيها ما مر في أول الفصل قول المتن ( بعده ) أي الأخذ خيانة قوله ( كما قيل ) إلى قوله وقضية في المغني قوله ( ولا تملك ) أي أو اختصاص قوله ( أولا بقصد خيانة الخ ) لفظة أو للتنويع في التعبير قوله ( أمينا في الاختصاص ) وتظهر فائدة ذلك فيما لو كان كلبا في جواز الانتفاع به وعدمه وفي جواز التقصير في حفظه وعدمه فقبل اختصاصه به لا يجوز الانتفاع به ولا التقصير في حفظه ويجوزان بعد الاختصاص اه ع ش قول المتن ( جنسها ) أي اللقطة من نقد أو غيره ( وصفتها ) من صحة وكسر ونحوهما اه مغني قوله ( بعدد ) الأولى بعد كما في النهاية والمغني قوله ( فإن عبارة القاموس الخ ) قصده بذلك تعقيب حصر الشارح المذكور لمعنى العفاص على ما ذكره وليس قصده أن العفاص فيما فسره هو به من الوعاء حقيقي كما لا يخفى اه رشيدي أي وبه يندفع ما في السيد عمر أن القاموس لا يفرق بين الحقيقة والمجاز فلا يستدل بكلامه على