وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو حجره وتقدم أول الباب أنه ليس بلقطة ولعله الأقرب فيكون من الأموال الضائعة أمره لبيت المال اه ع ش وقوله ولعله الأقرب الخ هذا إنما يظهر فيما إذا كان العش في مملوك بخلاف ما إذا كان في الموات ونحو المسجد فالأقرب حينئذ أن يكون لقطة قوله ( كما مر ) أي في أول الباب .
قوله ( وهو أهل ) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى قول المتن ووكاءها في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى وإذا ضمن وقوله وإنما لم يعد إلى وخرج قوله ( وهو أهل للالتقاط ) يشمل الفاسق مثلا وفي صحة التقاطه للحفظ كلام قدمته وعبارة شرح م ر أي بأن كان ثقة انتهت اه سم قوله ( على ما يأتي ) أي بقوله وقال الأقلون يجب الخ قوله ( ومحله ) أي محل كون ترك التعريف تقصيرا مضمنا قوله ( ومحله كما بحثه الأذرعي الخ ) هذا وإن كان مفروضا فيما إذا أخذ للتعريف إلا أن مثله المأخوذ للتملك كما سيأتي التصريح به خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه رشيدي عبارة ع ش قوله ومحله كما بحثه الأذرعي الخ قضية فرض ما ذكر فيمن أخذ للحفظ أنه لو أخذلا لذلك لم يعذر في ترك التعريف ولا في اعتقاد حلها له من غير تعريف بل ينبغي كفر من استحل ذلك حيث كان للقطة وقع فإن وجوب تعريفها مما لا يخفى فلا يعذر من اعتقد جوازه فما يقع لكثير من العامة من أن من وجد شيئا جاز له أخذه مطلقا لا يعذر فيه ولا عبرة باعتقاده ذلك لتقصيره بعدم السؤال عن مثله اه قوله ( لأنه ينقلها إلى أمانة الخ ) يحتمل أن الضمير للقاضي إذ هو المحكوم عليه باللزوم أي لأنه بقبولها ينقلها إلى أمانة أقوى وهو مستودع الشرع ويحتمل أنه راجع للملتقط أي إنما لزم القاضي القبول لأن الملتقط ينقلها إلى أمانة أقوى فلزم القاضي موافقته عند الدفع إليه حفظا لمال الغائب الذي هو من وظائفه اه رشيدي أقول ويحتمل أنه علة لما يفهمه المقام أي ويبرأ ذمة الملتقط به أي الدفع لأنه الخ قوله ( قبول الوديعة ) أي من الوديع قوله ( لإمكان ردها إلى مالكها ) أي لأنه معلوم اه سم قوله ( مع أنه الخ ) أي الوديع قوله ( لا يجوز دفعها ) أي اللقطة مطلقا قوله ( وأنه لا يلزمه الخ ) بل قياس ما تقدم حرمته حيث علم من نفسه الخيانة فيها اه ع ش قوله ( له ) أي لغير الأمين قوله ( يضمنها ) أي يكون طريقا في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده منهما اه ع ش قول المتن ( ولم يوجب الأكثرون الخ ) ضعيف اه ع ش قوله ( أي كونه ) إلى المتن في المغني إلا قوله أي حيث إلى لئلا وقوله فيضمنه إلى ولو بدأ .
قوله ( وقال الأقلون يجب ) ورجحه الإمام والغزالي وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج قوله ( واختاره الخ ) أي المصنف وفي كلامه هنا إشارة إليه حيث عزى عدم التعريف إلى الأكثرين ولم يقل على الأصح كعادته اه مغني قوله ( واعتمده الأذرعي ) قال ولا يلزمه مؤنة التعريف في ماله على القولين وإن نقل الغزالي أن المؤنة تابعه للوجوب اه نهاية أي بل تكون في بيت المال كما يأتي في كلام المصنف ع ش .
قوله ( لنحو سفر الخ ) كالحبس والموت والجنون اه مغني .
قوله ( عن الوجوب ) عبارة المغني من تعب التعريف اه قوله ( فيضمن الخ ) متفرع على ما قاله الأقلون من الوجوب عبارة سم عن القوت فإن أوجبناه فتركه ضمن بالترك حتى لو ابتدأ التعريف بعد ذلك فهلك في سنة التعريف ضمن قلت ويشبه أن يكون موضع التضمين ما إذا تركه بغير عذر كما أشرت إليه قريبا اه قوله ( أي بالعزم الخ ) أي وأما ترك الفورية فسيأتي في شرح ثم يعرفها اه سم قوله ( به ) أي بالترك