وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

انتهى وهذا هو الظاهر مغني اه سيد عمر قوله ( وسيأتي عنه ) أي في المفازة اه ع ش أي يأتي في شرح وقيل إن وجده الخ قوله ( نظيره بما فيه ) ويعلم مما سيأتي للشارح م ر ثم أنه يعتمد كلام الإمام ا ه رشيدي قوله ( وعلل ) أي الإمام ( ذلك ) أي عدم الاحتياج إلى التعريف قوله ( إنما يراد الخ ) هذا الحصر ظاهر المنع فإن من فوائد التعريف ظهور المالك قوله ( بل لا يعتد به ) كذا شرح م ر ويتأمل مع قول الروض فإن نقل أي أفرزها استقلالا إن لم يجد حاكما أو بإذنه إن وجد فالمفرز أمانة لا يضمن إلا بتفريط ويتملكه بعد التعريف اه قال في شرحه وهذا يقتضي صيرورة المفرز ملكا لمالك اللقطة ولهذا لو تلف بلا تقصير سقط حقه صرح به الأصل انتهى اه سم قوله ( وليس له بيع بعضه ) لو كانت اللقطة مما تؤجر كجمل مثلا هل يجوز له إيجاره أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن فيه مصلحة للمالك ولو كانت عبدا وأنفق عليه اللاقط على اعتقاد أنه عبد فتبين أنه حر هل له الرجوع بما أنفق أم لا فيه نظر أيضا والأقرب الثاني لأنه أنفق ليرجع على السيد وتبين أنه لا ملك له عليه والعبد نفسه لم يقصد بالإنفاق عليه حتى يرجع عليه بما أنفقه اه ع ش قوله ( وعدم الرغبة الخ ) هو محط التعليل قوله ( إن أمكنت مراجعته ) أي من مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوى ويحتمل أن المراد ما يجب طلب الماء منه بأن كان بحد القرب اه ع ش قوله ( وإلا ) أي وأن لا تمكن مراجعته ش اه سم قوله ( كأن خاف عليه ) أي على الملتقط اسم مفعول ويحتمل على اللاقط قوله ( على ماله ) أي وإن قل اه ع ش .
قوله ( أشهد على أنه ينفق بنية الرجوع ) أي أو نواه عند فقد الشهود أخذا مما يأتي قريبا في الفرع اه سيد عمر وع ش قوله ( وأولاهن ) أي الخصال الثلاثة اه مغني قوله ( تتعجل ) ببناء المفعول من باب التفعل والأولى يعجل ببناء الفاعل من باب التفعيل قوله ( ومحل ذلك ) إلى الفرع في المغني قوله ( استباحته ) نائب فاعل تتعجل قوله ( قبله ) أي التعريف قوله ( ومحل ذلك إن لم يكن الخ ) عبارة المغني تنبيه التخيير بين هذه الخصال ليس تشهيا بل عليه فعل الأحظ اه وهي أحسن قوله ( ما يأتي ) أي قول المتن فإن كانت الغبطة الخ قوله ( بل وزاد الخ ) الأولى إسقاط بل قوله ( وزاد رابعة ) هي داخلة فيما حل به الشارح كلام المصنف في الثالثة اه سيد عمر أي بناء على رجوع قوله إن شاء على قوله ثم أكله كما هو الظاهر بخلاف رجوعه على مجموع قوله أو تملكه حالا الخ قوله ( لدر أو نسل ) أي فإن ظهر مالكها فاز بهما الملتقط اه ع ش .
قوله ( لأنه أولى ) قضيته امتناع هذه الخصلة في غير المأكول ويكاد أن يصرح به قوله الآتي أو كان غير مأكول الخ ولكن نقل عن